جامعها زوجها في نهار رمضان وهي حائض وتتهيأ للغسل
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19355 )
س: فيه امرأة جامعها زوجها في نهار رمضان وهي حائض ومتحسسة للغسلة في ذلك اليوم ، فهل يجب عليهما الكفارة الرجل والمرأة؟ أرجو توضيح جميع الكفارات.
ج: وطء الحائض أثناء الحيض محرم بإجماع المسلمين، فمن وطئ زوجته أثناء الحيض عامدًا عالمًا بالحيض والتحريم فقد أتى أمرًا محرمًا وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يجب عليه التوبة النصوح منها، وأن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لوطئه في الحيض، وقد جاءت الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة بتحريم ذلك والتغليظ فيه. ويزداد التحريم شدة والذنب جرمًا من وطئ امرأته في نهار رمضان وهو متلبس بالصيام، سواء جامعها في الحيض أو الطهر؛ لانتهاكه حرمة رمضان وإفطاره من غير عذر وارتكابه ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فمن جامع زوجته وهي حائض في نهار رمضان فإنه يجب على الزوج قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه مع الكفارة عن الجماع في نهار رمضان، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع وجب عليه إطعام ستين مسكينًا، وعليه أيضًا أن يستغفر الله ويتوب إليه، وأن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة عن وطئه أثناء الحيض؛ لما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد
جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار فأيهما أخرج أجزأه ذلك ومقدار الدينار تقريبًا أربعة أسباع الجنيه السعودي. أما المرأة المجامعة فإن كانت أثناء الجماع قد رأت الطهر بانقطاع الدم فتلزمها كفارة الجماع في نهار رمضان أيضًا كالرجل، سواء اغتسلت من الحيضة أو لم تغتسل إذا كانت مطاوعة لزوجها عالمة بالتحريم ذاكرة لصيامها؛ لأنه يلزمها الإمساك بمجرد انقطاع الحيض ولو لم تغتسل كالجنب؛ لحرمة رمضان على الصحيح من أقوال جمهور العلماء، أما إن حصل الجماع أثناء الحيض وعدم تيقنها من الطهر فيلزمها كفارة الوطء في الحيض إن كانت مطاوعة لزوجها، عالمة بالتحريم، ذاكرة لحيضها، أما كفارة الوطء في نهار رمضان فلا تلزمها؛ لأنها أثناء الحيض غير مخاطبة بأحكام الصيام؛ لكنها تأثم لتمكينها لزوجها من الجماع أثناء الحيض، وعليها التوبة النصوح من هذا العمل السيئ، وعليها قضاء الأيام التي أفطرتها أثناء حيضها بعد الطهر منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: فيه امرأة جامعها زوجها في نهار رمضان وهي حائض ومتحسسة للغسلة في ذلك اليوم ، فهل يجب عليهما الكفارة الرجل والمرأة؟ أرجو توضيح جميع الكفارات.
ج: وطء الحائض أثناء الحيض محرم بإجماع المسلمين، فمن وطئ زوجته أثناء الحيض عامدًا عالمًا بالحيض والتحريم فقد أتى أمرًا محرمًا وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يجب عليه التوبة النصوح منها، وأن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لوطئه في الحيض، وقد جاءت الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة بتحريم ذلك والتغليظ فيه. ويزداد التحريم شدة والذنب جرمًا من وطئ امرأته في نهار رمضان وهو متلبس بالصيام، سواء جامعها في الحيض أو الطهر؛ لانتهاكه حرمة رمضان وإفطاره من غير عذر وارتكابه ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فمن جامع زوجته وهي حائض في نهار رمضان فإنه يجب على الزوج قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه مع الكفارة عن الجماع في نهار رمضان، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع وجب عليه إطعام ستين مسكينًا، وعليه أيضًا أن يستغفر الله ويتوب إليه، وأن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة عن وطئه أثناء الحيض؛ لما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد
جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار فأيهما أخرج أجزأه ذلك ومقدار الدينار تقريبًا أربعة أسباع الجنيه السعودي. أما المرأة المجامعة فإن كانت أثناء الجماع قد رأت الطهر بانقطاع الدم فتلزمها كفارة الجماع في نهار رمضان أيضًا كالرجل، سواء اغتسلت من الحيضة أو لم تغتسل إذا كانت مطاوعة لزوجها عالمة بالتحريم ذاكرة لصيامها؛ لأنه يلزمها الإمساك بمجرد انقطاع الحيض ولو لم تغتسل كالجنب؛ لحرمة رمضان على الصحيح من أقوال جمهور العلماء، أما إن حصل الجماع أثناء الحيض وعدم تيقنها من الطهر فيلزمها كفارة الوطء في الحيض إن كانت مطاوعة لزوجها، عالمة بالتحريم، ذاكرة لحيضها، أما كفارة الوطء في نهار رمضان فلا تلزمها؛ لأنها أثناء الحيض غير مخاطبة بأحكام الصيام؛ لكنها تأثم لتمكينها لزوجها من الجماع أثناء الحيض، وعليها التوبة النصوح من هذا العمل السيئ، وعليها قضاء الأيام التي أفطرتها أثناء حيضها بعد الطهر منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- بيان ما يجب على من جامع زوجته في نهار رمضان - الفوزان
- إذا جامع في نهار رمضان ثم أخر الكفارة - اللجنة الدائمة
- جامع زوجته في نهار رمضان جهلا - اللجنة الدائمة
- حكم من جامع زوجته في نهار رمضان جاهلًا بالحكم - ابن باز
- هل على الزوجة كفارة الجماع في نهار رمضان؟ - ابن باز
- جامع زوجته في نهار رمضان - اللجنة الدائمة
- كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان - ابن باز
- إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان ؛ فهل على ا... - الالباني
- من جامع زوجته في نهار رمضان - الفوزان
- حكم من جامع زوجته في نهار رمضان - ابن عثيمين
- جامعها زوجها في نهار رمضان وهي حائض وتته... - اللجنة الدائمة