ج2: لا بأس بذلك، ما دام أن وضوءهم خارج الحوض أو خارج البركة، ولا يتوضؤون فيها، ولا يغتسلون داخلها؛ فإنه لا بأس بالوضوء فيها ما بقي منها ماء، ولو طال عهده، ولو تغير بمكثه، فلا يضر؛ إنما يضر أن يتغير بنجاسة، وكذلك لو كانوا يغتسلون من الجنابة بداخلها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يغتسل منه" أي: الذي لا يجري، أمَّا ما دام أنهم يغتسلون ويتوضؤون خارجها، فلا حرج في ذلك، والباقي طهور يتوضأ منه إلى أن ينفد، ولو تغير بمكثه، فإن ذلك لا يضر، إن شاء الله.