الجواب: لا بأس بأن يستمروا على الوضوء من البركة ما بقي فيها الماء ما دام أن وضوءهم خارج البركة، ولو طال عهده ولو تغير بمكثه، فإن تغيره بمكثه لا يضر، إنما الذي يضر لو تغير بنجاسة، وكذلك لو كانوا
يغتسلون من الجنابة بداخلها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري، أما ما داموا يغتسلون ويتوضؤون خارجها، فلا حرج في ذلك، والباقي طهور يُتوضأ منه إلى أن ينفد، ولو تغير بمكثه، فإن ذلك لا يضر إن شاء الله.