حكم إخراج زكاة الفطر بنوعين من الطعام
س129: يقول السائل: أخرجت زكاة الفطر هذا العام ولله
الحمد، لكن جعلت نصف صاع رزًا والنصف الآخر بُرًّا، فهل يصح عملي هذا؟
ج129: ما دام أنه كله طعام فلا بأس.
الحمد، لكن جعلت نصف صاع رزًا والنصف الآخر بُرًّا، فهل يصح عملي هذا؟
ج129: ما دام أنه كله طعام فلا بأس.
