حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر بدلا من الطعام
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س135: يقول السائل: ما حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا بدلاً من الطعام؟
ج135: النقود لا تجزئ، لكن تُخرج من القوت الذي يؤكل في البلد من الذرة، والدين، والشعير، ونحو ذلك، يخرج منه صاع من الطعام؛ لأنه جاء في بعض الروايات: صاعٍ من طعام . أي: الطعام الذي يؤكل في البلد.
ج135: النقود لا تجزئ، لكن تُخرج من القوت الذي يؤكل في البلد من الذرة، والدين، والشعير، ونحو ذلك، يخرج منه صاع من الطعام؛ لأنه جاء في بعض الروايات: صاعٍ من طعام . أي: الطعام الذي يؤكل في البلد.
الفتاوى المشابهة
- حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا - ابن باز
- حكم إخراج صدقة الفطر نقودا - ابن عثيمين
- كيف الرَّدُّ على مَن يقول بإخراج زكاة الفطر نق... - الالباني
- ما حكم إخراج زكاة الفطر نقداً ؟ - الالباني
- إخراج القيمة في زكاة الفطر - اللجنة الدائمة
- ثانيا : إخراج زكاة الفطر . - ابن عثيمين
- حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً - ابن باز
- حكم إخراج زكاة الفطر بنوعين من الطعام - الفوزان
- حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا - ابن باز
- هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالاً؟ - ابن باز
- حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر بدلا من الطعام - الفوزان