تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم إخراج الزكاة من المال المعد للزواج

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

س53: يقول السائل: هل المال المعد للزواج فيه زكاة؟
ج53: المال أو النقود إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، إذا
كان يبلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة مطلقًا، سواء أعده للزواج أو للبناء أو للتجارة أو للادخار أو غير ذلك.