المال الذي جمع للزواج
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7940 )
س1: رجل عنده نقود وقد حال عليه الحول، لكنه جمعها لكي يتزوج بها فهل عليه زكاة؟
ج1: تجب فيها الزكاة؛ لدخولها في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة، وكونه يريد أن يتزوج بها غير مسقط لوجوب الزكاة فيها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: رجل عنده نقود وقد حال عليه الحول، لكنه جمعها لكي يتزوج بها فهل عليه زكاة؟
ج1: تجب فيها الزكاة؛ لدخولها في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة، وكونه يريد أن يتزوج بها غير مسقط لوجوب الزكاة فيها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم صرف الزكاة لمن عجز عن الزواج - ابن باز
- صرف الزكاة لغير القادر على الزواج - ابن باز
- حكم الزكاة في المال المدخر للزواج - ابن باز
- هل يجوز أعطاء الزكاة للقريب بقصد الزواج مع تقدم... - الفوزان
- حكم إخراج الزكاة من المال المعد للزواج - الفوزان
- لا تسقط الزكاة في المال المدخر للزواج - ابن باز
- شاب يجمع أموال للزواج وحالته متوسطة وحال علي... - ابن عثيمين
- المال الذي جمعه وحال عليه الحول - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة في المال المجموع للزواج أو غيره - ابن باز
- حكم الزكاة في المال المجموع للزواج - ابن باز
- المال الذي جمع للزواج - اللجنة الدائمة