تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم زكاة الخضراوات

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

س12: يقول السائل من تبوك: ما حكم إخراج زكاة الرمان والعنب والخضراوات؟
ج12: ليس في الرمان والعنب والخضراوات زكاة في ذاتها، وإنما إذا كان يبيع منها ويحصل على النقود، فإنها يزكي تلك النقود، وأما العنب فإنه يزكى إذا جف، مثل التمر، إخراج العشر إن سقي بلا مؤونة، أو بنصف العشر فيما سقي بمؤنة.