حكم إخراج الزكاة إذا كان عليك دين
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: إذا كان لدي مبلغ من المال وحال عليه الحول، وعليَّ التزام تسديد صندوق التنمية العقارية فهل أدفع زكاة المبلغ أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
ج: عليك أداء الزكاة عما لديك من المال؛ لعموم الأدلة، أما الدَّين الذي عليك فلا يمنع الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي ﷺ كان يبعث العمال لأخذ الزكاة، وما كانوا يسألون من عليه زكاة هل عليه دين، ولو كان الدَّين يمنع الزكاة لسأل عماله ﷺ أصحاب الأموال هل عليهم دين! وفق الله الجميع.
ج: عليك أداء الزكاة عما لديك من المال؛ لعموم الأدلة، أما الدَّين الذي عليك فلا يمنع الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي ﷺ كان يبعث العمال لأخذ الزكاة، وما كانوا يسألون من عليه زكاة هل عليه دين، ولو كان الدَّين يمنع الزكاة لسأل عماله ﷺ أصحاب الأموال هل عليهم دين! وفق الله الجميع.
الفتاوى المشابهة
- إخراج الزكاة على كامل ما عند الإنسان من مال - اللجنة الدائمة
- هل على المدين إخراج زكاة؟ - ابن باز
- حكم زكاة الدين - ابن باز
- زكاة الدين - ابن عثيمين
- هل يجب إخراج الزكاة على الدين؟ - ابن باز
- هل تجب الزكاة على من عليه دين ؟ - ابن عثيمين
- هل على الدين زكاة - اللجنة الدائمة
- الدين لا يمنع من إخراج الزكاة - ابن عثيمين
- حكم إخراج زكاة الدين - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة لمن عليه دين أكثر مما لديه - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة إذا كان عليك دين - ابن باز