زكاة العنب
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19784 )
س: نعيش في بلد تعيش على محصول سنوي وهو محصول عنب، فأريد أعرف: أولاً: ما هي زكاة الزرع فنحن في جني الثمار يأتي إلينا بعض الناس من القرية ومن خارجها يسمون بـ: الشحاتين، ويأخذوا نصيبهم بل نحمل بعض الثمار إلى ناس في بيوتهم فهل تحسب هذه من الزكاة أم لا؟ ثانيًا: عندما أجمع ثمار العنب وأقبض ثمنه أجد أن الدين استغرق كل الإنتاج، فهل يكون علي زكاة المال؟
ج: العنب هو مما يكال ويدخر، فتجب الزكاة فيه إذا بلغ ما يملكه منه نصابًا، وقدر نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعًا، فتعادل ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرص العنب إذا بدا صلاحه كما يخرص النخل، فتؤدى زكاته زبيبًا كما تؤدى زكاة النخل تمرًا، فيخرج عشره إذا كان يسقى بلا مؤونة، ونصف عشره إذا سقي بمؤونة وثلاثة أرباع العشر إذا كان يسقى بهما وتساويا في النفع، فإن تفاوتا فالاعتبار بأكثرهما نفعًا. وما تدفعونه من ثمر العنب لمن يسأل الصدقة أو تعطونه لبعض الناس في بيوتهم إذا كانوا فقراء ودفعتموه إليهم بنية الزكاة وعلمتم مقداره فإنه يجزئ عن الزكاة الواجبة عليكم، ويحتسب من الزكاة.
وإن كان المدفوع لهم من ثمر العنب ليسوا من أهل الزكاة، أو لم تدفعوه لهم بنية الزكاة أو لم تعلموا مقداره فلا يجزئ عن الزكاة الواجبة عليكم، وهو صدقة من الصدقات تثابون عليها إن شاء الله. والدَّين الذي عليكم ويستغرق إنتاج العنب لا يمنع الزكاة الواجبة عليكم؛ لعموم قول الله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وقوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: نعيش في بلد تعيش على محصول سنوي وهو محصول عنب، فأريد أعرف: أولاً: ما هي زكاة الزرع فنحن في جني الثمار يأتي إلينا بعض الناس من القرية ومن خارجها يسمون بـ: الشحاتين، ويأخذوا نصيبهم بل نحمل بعض الثمار إلى ناس في بيوتهم فهل تحسب هذه من الزكاة أم لا؟ ثانيًا: عندما أجمع ثمار العنب وأقبض ثمنه أجد أن الدين استغرق كل الإنتاج، فهل يكون علي زكاة المال؟
ج: العنب هو مما يكال ويدخر، فتجب الزكاة فيه إذا بلغ ما يملكه منه نصابًا، وقدر نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعًا، فتعادل ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرص العنب إذا بدا صلاحه كما يخرص النخل، فتؤدى زكاته زبيبًا كما تؤدى زكاة النخل تمرًا، فيخرج عشره إذا كان يسقى بلا مؤونة، ونصف عشره إذا سقي بمؤونة وثلاثة أرباع العشر إذا كان يسقى بهما وتساويا في النفع، فإن تفاوتا فالاعتبار بأكثرهما نفعًا. وما تدفعونه من ثمر العنب لمن يسأل الصدقة أو تعطونه لبعض الناس في بيوتهم إذا كانوا فقراء ودفعتموه إليهم بنية الزكاة وعلمتم مقداره فإنه يجزئ عن الزكاة الواجبة عليكم، ويحتسب من الزكاة.
وإن كان المدفوع لهم من ثمر العنب ليسوا من أهل الزكاة، أو لم تدفعوه لهم بنية الزكاة أو لم تعلموا مقداره فلا يجزئ عن الزكاة الواجبة عليكم، وهو صدقة من الصدقات تثابون عليها إن شاء الله. والدَّين الذي عليكم ويستغرق إنتاج العنب لا يمنع الزكاة الواجبة عليكم؛ لعموم قول الله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وقوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- باب كراهة تسمية العنب كرما. عن أبي هريرة رضي... - ابن عثيمين
- أهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم أكل العنب الأسود والغالب أنه يصنع من... - اللجنة الدائمة
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- زكاة العنب والزيتون والعسل كيف تكون.؟ - الالباني
- ما حكم زكاة النخيل والعنب ؟ وكم تكون بالمئة ؟ - ابن عثيمين
- هل الشخص الذي عنده مزرعة عنب يخرج زكاتها علماً... - الالباني
- مقدار زكاة النخيل والعنب - ابن عثيمين
- حكم زكاة الخضراوات - الفوزان
- زكاة العنب - اللجنة الدائمة
- زكاة العنب - اللجنة الدائمة