حكم زكاة الخضراوات
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س12: يقول السائل من تبوك: ما حكم إخراج زكاة الرمان والعنب والخضراوات؟
ج12: ليس في الرمان والعنب والخضراوات زكاة في ذاتها، وإنما إذا كان يبيع منها ويحصل على النقود، فإنها يزكي تلك النقود، وأما العنب فإنه يزكى إذا جف، مثل التمر، إخراج العشر إن سقي بلا مؤونة، أو بنصف العشر فيما سقي بمؤنة.
ج12: ليس في الرمان والعنب والخضراوات زكاة في ذاتها، وإنما إذا كان يبيع منها ويحصل على النقود، فإنها يزكي تلك النقود، وأما العنب فإنه يزكى إذا جف، مثل التمر، إخراج العشر إن سقي بلا مؤونة، أو بنصف العشر فيما سقي بمؤنة.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة حلي الذهب - ابن باز
- حكم زكاة الأوقاص - ابن باز
- هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة ؟ - ابن عثيمين
- حكم زكاة الدين - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة إذا كان عليك دين - ابن باز
- حكم اعتبار ما يدفع لمصلح الزكاة والدخل من الزكاة - ابن باز
- ثانيا: حكم الزكاة - ابن عثيمين
- زكاة العنب - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة - اللجنة الدائمة
- زكاة العنب - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة الخضراوات - الفوزان