بيان أهمية الزكاة وشروط وجوبها
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س1: يقول السائل، أبو عبد الرحمن من جدة: نرجو من فضيلتكم أن تتحدثوا عن الزكاة، وعن أهميتها، وعن شروطها، حيث إن هناك أناسًا لم يطلعوا على أهمية هذه الزكاة، وهم في جهلٍ بها، خاصة من الشباب الذي لم يتفقه في الدين، فما هو توجيهكم؟
ج1: الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وهي فريضة على الأغنياء في أموالهم حقًا للفقراء، قال تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ . وقال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا . إلى آخر الآية. فهي حق مفروض وليست تبرعًا، إنما هي مفروض وركنٌ من أركان الإسلام، من
جحد وجوبها كفر، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل، ومن بخل بها مع اعترافه بوجوبها فإنها تؤخذ منه قهرًا، ولو أدى ذلك إلى مقاتلته، إذا كان عنده شوكة وقوة ومَنَعَة، فإنه يقاتل؛ لأن أبا بكرٍ الصديق رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة، وقال رضي الله عنه: «لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقًا» وفي رواية: «عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه» . والزكاة أوجبها الله في أموال الأغنياء، وذلك بشروط: الشرط الأول: كما هو معلوم، الإسلام، فلا تؤخذ الزكاة من كافر. والشرط الثاني: ملك النصاب، والنصاب يختلف باختلاف الأموال، فالنقود لها نصاب، والحبوب والثمار لها نصاب، والإبل لها نصاب، والغنم لها نصاب، والبقر لها نصاب، فالنصاب يختلف باختلاف الأموال، فملك النصاب شرطٌ في وجوب الزكاة. وكذلك يشترط لوجوبها: تمام الحول؛ لقوله صلى الله عليه
وسلم: لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول . وذلك في غير المعشَّرات: الحبوب والثمار، فهذه تخرج عند الحصول عليها من الزرع ومن الثمر، اجتثاث النخل والأعناب، وكذلك حصاد الزروع قال تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ . فوقت زكاة الحبوب والثمار حين الاستيلاء عليها بعد نضجها وصلاحها، فهي فريضة حتمية على كل مسلم يملك النصاب من أي نوع من أنواع المال يجب عليه أن يؤديها، لا على أنها تبرع، وإنما على أنها فريضة وركنٌ من أركان الإسلام، وإن سُميت صدقة فهي فريضة، صدقةٌ مفروضة واجبة.
ج1: الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وهي فريضة على الأغنياء في أموالهم حقًا للفقراء، قال تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ . وقال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا . إلى آخر الآية. فهي حق مفروض وليست تبرعًا، إنما هي مفروض وركنٌ من أركان الإسلام، من
جحد وجوبها كفر، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل، ومن بخل بها مع اعترافه بوجوبها فإنها تؤخذ منه قهرًا، ولو أدى ذلك إلى مقاتلته، إذا كان عنده شوكة وقوة ومَنَعَة، فإنه يقاتل؛ لأن أبا بكرٍ الصديق رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة، وقال رضي الله عنه: «لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقًا» وفي رواية: «عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه» . والزكاة أوجبها الله في أموال الأغنياء، وذلك بشروط: الشرط الأول: كما هو معلوم، الإسلام، فلا تؤخذ الزكاة من كافر. والشرط الثاني: ملك النصاب، والنصاب يختلف باختلاف الأموال، فالنقود لها نصاب، والحبوب والثمار لها نصاب، والإبل لها نصاب، والغنم لها نصاب، والبقر لها نصاب، فالنصاب يختلف باختلاف الأموال، فملك النصاب شرطٌ في وجوب الزكاة. وكذلك يشترط لوجوبها: تمام الحول؛ لقوله صلى الله عليه
وسلم: لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول . وذلك في غير المعشَّرات: الحبوب والثمار، فهذه تخرج عند الحصول عليها من الزرع ومن الثمر، اجتثاث النخل والأعناب، وكذلك حصاد الزروع قال تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ . فوقت زكاة الحبوب والثمار حين الاستيلاء عليها بعد نضجها وصلاحها، فهي فريضة حتمية على كل مسلم يملك النصاب من أي نوع من أنواع المال يجب عليه أن يؤديها، لا على أنها تبرع، وإنما على أنها فريضة وركنٌ من أركان الإسلام، وإن سُميت صدقة فهي فريضة، صدقةٌ مفروضة واجبة.
الفتاوى المشابهة
- شروط وجوب الزكاة في الذهب - ابن باز
- حكم منع الزكاة مع علمه بوجوبها - الفوزان
- شروط الزكاة الحول - اللجنة الدائمة
- شروط الزكاة - اللجنة الدائمة
- شروط وجوب الزكاة في العروض - ابن عثيمين
- حكم أخذ من يملك نصاب الزكاة زكاة غيره - ابن باز
- وجوب الزكاة وأدلته - اللجنة الدائمة
- بيان شروط وجوب الزكاة: من تمام الحول وبلوغ ا... - ابن عثيمين
- بيان وقت وجوب إخراج الزكاة - الفوزان
- كلمة للشيخ عن شروط وجوب الزكاة : - ابن عثيمين
- بيان أهمية الزكاة وشروط وجوبها - الفوزان