تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شروط الزكاة - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  19078  )   س2: رجل له عندي خمسون ألفًا قيمة باقٍ من فلوس بيت اشتريته، وعندما جمعت الخمسين ألفًا الباقية طلب مني شيكًا با...
العالم
طريقة البحث
شروط الزكاة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19078 )
س2: رجل له عندي خمسون ألفًا قيمة باقٍ من فلوس بيت اشتريته، وعندما جمعت الخمسين ألفًا الباقية طلب مني شيكًا باسمه بالخمسين ألفًا، وهي في البنك ولم يمض عليها سنة، وقال: سوف
أفرغ لك، ولأن الفلوس في البنك مضى عليها أكثر من سنة. السؤال: هل الزكاة علي أو على صاحب البيت؟ هذا والسلام.

ج2: إذا كان تحويلك المبلغ للدائن قبل تمام الحول من تملكك له فإنها لا تجب عليك الزكاة؛ لأن من شروط الزكاة تمام الحول وقد خرج من ملكك قبل تمام الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste