حكم الجمع بين الصلوات من غير عذر
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س509: يقول السائل: هل يجوز الجمع بين الصلوات من غير عذر، وما صحة الحديث القائل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الصلاة بدون خوف أو سفر؟ أفيدوني في ذلك بارك الله فيكم؟
ج509: الجمع بين الصلوات من غير عذر لا يجوز، ولا تصح الصلاة في هذه الحالة ؛ لأنه صلاَّها في غير وقتها من غير عذر شرعي، واللّه تعالى يقول: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ، والجمع إنما يباح بالعذر الشرعي، كالمرض والسفر، وكذلك بين العشاءين، في المطر والوحل والبرد الشديد، هذه الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين، أما أن يُجمع من غير عذر، فهذا لا يجوز ولا تصح صلاته، إذا فعل ذلك، الصلاة المجموعة في غير محلها، والمصلحة في غير وقتها لا تصح ؛ لأنه أخرجها عن وقتها من غير مبرر شرعي.
أما الحديث فلفظه ورد بروايتين عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة، من غير خوف ولا سفر. والرواية التي ذكرها السائل لفظها غير وارد، أنه جمع من غير خوف ولا مرض، فهذا غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر المرض في الحديث، وإنما ورد: من غير خوف ولا سفر، وفي رواية: من غير خوف ولا مطر وللعلماء على هذا الحديث عدة أجوبة، منهم من توقف في معناه وقال: إنه لا يظهر له معناه، ومن العلماء من حمل معناه على الجمع الصوري، وهذا الذي أيده الشوكاني في "نيل الأوطار" ، والجمع الصوري: أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، ويقدم الصلاة الثانية في أول وقتها، ثم يصليهما جميعًا هذه في آخر وقتها، وهذه في أول وقتها، هذا الجمع الصوري، ولكن كل صلاة صلاها في وقتها ليس جمعًا حقيقيًا، ولكنه جمع صوري،
مثلاً أخّر المغرب إلى آخر وقتها، وقدّم العشاء في أول وقتها، وصلاهما جميعًا، وكذلك مثلاً، أخّر الظهر إلى آخر وقتها، وصلى العصر في أول وقتها، هذا يسمى الجمع الصوري، ليس جمعًا حقيقيًّا، وهذا معنى صحيح، وأيده الشوكاني وأيده غيره في معنى الحديث، أن المراد به الجمع الصوري. ومن العلماء من حمل الحديث، وهو قوله: من غير خوف ولا سفر ، أو من غير خوف ولا مطر ، على أن معنى ذلك؛ أنه جمع بالمرض؛ لأن الأعذار التي تبيح الجمع؛ إما الخوف، وإما المطر، وإما السفر، وإما المرض، الأعذار أربعة: إما الخوف، وإما المرض، وإما السفر، وإما المطر، وإن كان ذكر أنه من غير خوف ولا سفر، ولا من غير خوف ولا مطر، فما بقي إلا المرض، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم جمع من أجل المرض، فيجوز للمريض أن يجمع إذا كان يلحقه بمرضه مشقة.
ج509: الجمع بين الصلوات من غير عذر لا يجوز، ولا تصح الصلاة في هذه الحالة ؛ لأنه صلاَّها في غير وقتها من غير عذر شرعي، واللّه تعالى يقول: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ، والجمع إنما يباح بالعذر الشرعي، كالمرض والسفر، وكذلك بين العشاءين، في المطر والوحل والبرد الشديد، هذه الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين، أما أن يُجمع من غير عذر، فهذا لا يجوز ولا تصح صلاته، إذا فعل ذلك، الصلاة المجموعة في غير محلها، والمصلحة في غير وقتها لا تصح ؛ لأنه أخرجها عن وقتها من غير مبرر شرعي.
أما الحديث فلفظه ورد بروايتين عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة، من غير خوف ولا سفر. والرواية التي ذكرها السائل لفظها غير وارد، أنه جمع من غير خوف ولا مرض، فهذا غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر المرض في الحديث، وإنما ورد: من غير خوف ولا سفر، وفي رواية: من غير خوف ولا مطر وللعلماء على هذا الحديث عدة أجوبة، منهم من توقف في معناه وقال: إنه لا يظهر له معناه، ومن العلماء من حمل معناه على الجمع الصوري، وهذا الذي أيده الشوكاني في "نيل الأوطار" ، والجمع الصوري: أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، ويقدم الصلاة الثانية في أول وقتها، ثم يصليهما جميعًا هذه في آخر وقتها، وهذه في أول وقتها، هذا الجمع الصوري، ولكن كل صلاة صلاها في وقتها ليس جمعًا حقيقيًا، ولكنه جمع صوري،
مثلاً أخّر المغرب إلى آخر وقتها، وقدّم العشاء في أول وقتها، وصلاهما جميعًا، وكذلك مثلاً، أخّر الظهر إلى آخر وقتها، وصلى العصر في أول وقتها، هذا يسمى الجمع الصوري، ليس جمعًا حقيقيًّا، وهذا معنى صحيح، وأيده الشوكاني وأيده غيره في معنى الحديث، أن المراد به الجمع الصوري. ومن العلماء من حمل الحديث، وهو قوله: من غير خوف ولا سفر ، أو من غير خوف ولا مطر ، على أن معنى ذلك؛ أنه جمع بالمرض؛ لأن الأعذار التي تبيح الجمع؛ إما الخوف، وإما المطر، وإما السفر، وإما المرض، الأعذار أربعة: إما الخوف، وإما المرض، وإما السفر، وإما المطر، وإن كان ذكر أنه من غير خوف ولا سفر، ولا من غير خوف ولا مطر، فما بقي إلا المرض، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم جمع من أجل المرض، فيجوز للمريض أن يجمع إذا كان يلحقه بمرضه مشقة.
الفتاوى المشابهة
- جمع الصلوات - الفوزان
- حكم الجمع بين الصلاتين بغير عذر - ابن باز
- جمع الصلوات عندهم بدون عذر شرعي جائز - اللجنة الدائمة
- حكم الجمع بين الصلاتين من غير عذر - ابن باز
- هل يجوز الجمع بين الصلوات بدون أي عذر ؟ - ابن عثيمين
- جمع الصلوات - 4 - الفوزان
- ما حكم الجمع بين الصلاتين من غير عذر شرعي ؟ - ابن عثيمين
- حكم الجمع بين الصلاتين لعذر - ابن باز
- حكم الجمع بين الصلوات - ابن باز
- جمع الصلوات - 3 - الفوزان
- حكم الجمع بين الصلوات من غير عذر - الفوزان