تم نسخ النصتم نسخ العنوان
العقيقة عن الولد المتوفى والجنين إذا سقط... - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  20543  )   س1: إن والدي يرحمه الله قد توفي له طفل ذكر وهو في الشهر الخامس وقد مر على وفاته 18 عامًا، ولقد رفض أبي يرحمه ا...
العالم
طريقة البحث
العقيقة عن الولد المتوفى والجنين إذا سقط بعد نفخ الروح
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20543 )
س1: إن والدي يرحمه الله قد توفي له طفل ذكر وهو في الشهر الخامس وقد مر على وفاته 18 عامًا، ولقد رفض أبي يرحمه الله أن يخرج له تميمة (عقيقة)؛ لأنه كان يقول بأن مثل هذا الطفل ليس له تميمة أي أن سبب رفضه كان بسبب جهل منه، ونحن نريد من سماحتكم إفادتنا بما يجب علينا تجاه هذا الأمر وجزاكم الله خير الجزاء.
ج1: العقيقة سنة مؤكدة في حق الأب إذا ولد له مولود ولو بعد موته حتى في حق الجنين إذا سقط بعد نفخ الروح فيه ومدة ذلك أربعة أشهر؛ لأنه نسمة نفخ فيها الروح؛ ويبعث يوم القيامة فشرعت العقيقة له؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى" أخرجه الإمام أحمد والبخاري وأصحاب السنن. عن سلمان بن عامر ، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى" ، وفي رواية: "كل غلام مرتهن بعقيقته" رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي ، وإذا امتنع الأب أن يعق عن ولده أو مات الأب قبل أن يعق عنه - سن لأحد أقاربه من إخوانه أو أمه أو أعمامه ونحوهم أن يعق عنه، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وله الأجر والثواب من الله على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste