تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا مات المولود من يومه هل له عقيقة - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  1684  )   س1:  جاء لإنسان ولد بستة أشهر، خرج من أمه حيًّا ومات بيومه، هل له تمايم أو لا؟     ج1:  إذا كان الأمر كما ذكرت ...
العالم
طريقة البحث
إذا مات المولود من يومه هل له عقيقة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1684 )
س1: جاء لإنسان ولد بستة أشهر، خرج من أمه حيًّا ومات بيومه، هل له تمايم أو لا؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكرت من خروج الولد من أمه لستة أشهر حيًّا؛ سن أن يذبح عنه عقيقة، ولو مات بعد ولادته، وذلك في اليوم السابع من ولادته، ويسمى؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن، عن سلمان بن عامر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى" ، وما رواه الحسن عن سمرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق، ويسمى" رواه أحمد
وأصحاب السنن، وصححه الترمذي والعقيقة شاتان عن الغلام، وشاة عن الأنثى؛ لما رواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة" ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste