رجل أخذ حجة بفلوس قليلة على شرط أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع فلم يكمل الصوم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20379 )
س: رجل أخذ حجة بفلوس قليلة على شرط أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ، وعند رجوعه صام أربعة أيام، وبقي ثلاثة أيام ومضت عليه عدة سنوات فماذا عليه في الأيام الباقية؟ أفيدونا.
ج: على المذكور أن يكمل صيام الأيام الباقية عن دم المتعة في الحج وهي: ثلاثة أيام؛ لأنها دين في ذمته فعليه تقوى الله وإكمال العمل الذي التزم به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: رجل أخذ حجة بفلوس قليلة على شرط أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ، وعند رجوعه صام أربعة أيام، وبقي ثلاثة أيام ومضت عليه عدة سنوات فماذا عليه في الأيام الباقية؟ أفيدونا.
ج: على المذكور أن يكمل صيام الأيام الباقية عن دم المتعة في الحج وهي: ثلاثة أيام؛ لأنها دين في ذمته فعليه تقوى الله وإكمال العمل الذي التزم به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
