قال المصنف :" فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول : " فإن عدمه " أي عدم الهدي وعدم الهدي له صورتان :
الصورة الأولى أن لا يوجد الهدي بحيث لا يوجد في الأسواق شيئ من بهيمة الأنعام .
الصورة الثانية : أن توجد بهيمة الأنعام ولكن لا يوجد معه ثمن فكل منهما يصدق عليه أنه عادم ولم يجد والله عز وجل يقول : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ولكن ما هو المعتبر في الوجود وعدمه هل المعتبر وقت إحرامه بالعمرة بحيث أن أقول إذا كان معه وقت إحرامه بالعمرة دراهم يشتري بها ثم سرقت فإنه يعتبر واجداً أو المعتبر إحرامه بالحج أو المعتبر طلوع الفجر يوم العيد أو المعتبر وقت جواز الذبح يعني بعد ارتفاع الشمس قدر رمح ، كل هذا فيه أقوال فإذا قلنا إن المعتبر طلوع الفجر يوم النحر وهو المذهب عند الحنابلة فالإنسان ربما يكون عند إحرام العمرة غير واجد أو عنده بعض الشيء وظن أن الهدي مرتفع الثمن ولكن صار معه شيئ فيما بعد إما أنه اكتسب أو أهدي إليه أو مات مورثه أو ما أشبه ذلك نقول في هذه الحال يعمل بغالب ظنه فإذا كان حين إحرامه بالعمرة يغلب على ظنه أنه لن يجد الهدي فإنه يحكم بأنه لم يجد وإن كان يمكن أن يجده في يوم العيد لأنه حتى إذا عدم الهدي ذاته فإنه ربما يجلب في أيام العيد المهم المعتبر في وجوده وعدمه متى ؟ على مذهب فجر يوم النحر وفيه أقوال لكن هذا هو المشهور " إن عدمه فصيام ثلاثة أيام " ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا عدم الثمن فهو عادم وإن وجد من يقرضه ولا شك أنه إذا كان عدمه بالثمن عدم عجز فإنه لا يجب عليه الهدي ولو وجد من يقرضه لكن إذا كان عدمه لثمن الهدي ليس عدم عجز بل هو غني إلا أن النفقة سرقت منه ويستطيع بكل سهولة أن يقول لأحد رفقائه أو لغيره من الناس : يا فلان أقرضني وبكل سهولة أن يقرض كلما طلب فهل نقول لمثل هذا أنه غير واجب ظاهر كلام المؤلف أنه غير واجب وإن كان غنياً ولكن في النفس من هذا شيء لأننا نقول العادم الذي يجد من يقرضه إما أن يكون عدمه لفقره فهذا لا شك أنه لا يلزمه الاستقراض بل ننهاه عن الاستقراض وإما أن يكون عدمه لفقد المال في يده لكنه غني في بلده فالفقهاء رحمهم الله يرون أن الصورتين كلاهما سواء وعندي في الصورة الثانية نظر ، لأن مثل هذا الرجل لا يقال أنه لم يجد على أنه الغالب أن مثل هذا الرجل سوف يستقرض بكل سهولة ويجد من يقرضه ولا يصده ، لأن الأغنياء ولاسيما في مكة أيام الحر ولاسيما إذا كانت الأيام طويلة يودون أن يبذل المال الكثير ولا يصوموا يوماً واحداً لمشقته عليهم ، قال : " فصيام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يومَ عرفة " يومَ ما الذي نصبها ؟ خبر كون ، لأن كون مصدر كان والأفعال الناسخة تنسخ هي ومشتقاتها يقول : الأفضل كون آخرها يوم عرفة فيصوم اليوم السابع والثامن والتاسع ليكون آخرها يوم عرفة قالوا : وفي هذه الحال ينبغي أن يحرم بالحج في اليوم السابع فيحرم اليوم السابع ليكون صومه الأيام الثلاثة في نفس الحج هكذا قالوا وفي هذا نظر من الوجهين من جهة تقديم الإحرام بالحج ومن جهة كون آخرها يوم عرفة أما الأول فإن تقديم إحرام الحج على اليوم الثامن خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والذي يظهر من حال الصحابة الذين تمتعوا أنهم فقراء هذا الذي يظهر لأنهم لم يسوقوا الهدي ولو كان عندهم غنى لساقوا الهدي كما ساقه الأغنياء وإذا كانوا فقراء ففرضهم الصيام ونحن نعلم أو يغلب على ظننا المشاهدة أن الصحابة الذين حلوا لم يحرموا إلا في اليوم الثامن فكيف نقول أحرم في اليوم السابع ثم إننا على هذا القول نقول : أحرم قبل فجر اليوم السابع من أجل أن يكون الصيام شامل للثلاثة كلها ، أن يكون صيام الأيام الثلاثة كلها في الحج وهذا فيه نظر ، المسألة الثالثة كون آخرها يوم عرفة فيه نظر أيضاً وذلك لن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وأتى بقدح فشربه أمام الناس ضحى يوم عرفة ليعلموا أنه مفطر والصوم في يوم عرفة يوجب أن يكون الإنسان في آخر النهار الذي هو أفضل يوم خاملاً كسلاناً تعبان فلا يكون عنده نشاط للدعاء الذي أفضل ما يكون في آخر النهار فهنا إذا صام ضيع مقصوداً عظيماً في يوم عرفة وهو النشاط للدعاء في آخر اليوم ، إذاً فالصواب خلاف ما عليه الأصحاب في هذه المسألة من الوجهين الوجه الأول تقديم الإحرام بالحج والصحيح أنه لا يحرم إلا في اليوم الثاني ، والثاني من جهة أن يصوم يوم عرفة فإن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، إذاً متى يصومها نقول ابتداء صيامها من إحرامه بالعمرة من حين أن يحرم بالعمرة يجوز أن يصومها ، فإن قال قائل : كيف يجوز أن يصومها من حين إحرامه بالعمرة والله عز وجل يقول في الحج قلنا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : دخلت العمرة في الحج وعلى هذا فله أن يبتدأ صومها من حين أن يحرم بالعمرة إلى أن يكون آخرها آخر يوم من أيام التشريق ، والذي يظهر لي من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومونها في أيام التشريق لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم : " لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي " فظاهر هذا النص أو هذا الأثر أن الصحابة كانوا يصومونها في أيام التشريق وصومها في أيام التشريق صوم لها في أيام الحج ، لأن أيام التشريق أيام للحج فيها رمي الجمرت الحادي عشر والثاني عشر كذلك الثالث عشر فلو ذهب ذاهب إلى أن الأفضل أن تصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق لكان أقرب إلى الصاب ، وهل يشترط أن تكون متتابعة نقول إن ابتدأها في أول يوم من أيام التشريق لزم أن تكون متتابعة ضرورة أنه لا يمكن أن يصومها في أيام الحج إلا متتابعة لأنه ما بقي عليه من أيام الحج إلا ثلاثة ولا يجوز أن يتأخر عن أيام التشريق أما إذا صامها قبل أيام التشريق فيجوز أن يصومها متفرقة ومتتابعة وذلك بناء على القاعدة العامة الأصولية الحديثية وهي : " أن الواجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله وتقييد ما قيده الله ورسوله " فالله عز وجل أطلق ، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ولم يقيدها بكونها متتابعة وإذا لم يقيدها الله فإن تقييدها تضييق على عباد الله في شريعة الله وإذا كان ليس لنا حق أن نطلق ما قيده الله فليس لنا الحق أن نقيد ما أطلقه الله بل تقييد ما أطلقه الله أشد من إطلاق ما قيده الله لأن تقييد ما أطلقه الله مخالف لروح الدين الاسلامي وهو التيسير والتسهيل فإن المطلق أسهل من المقيد وعلى هذا نقول يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة متتابعة ومتفرقة ما لم يكن تتابعها من ضرورة صومها في الحج ومتى يكون تتابعها من ضرورة صومها في الحج ؟ إذا صامها في أيام التشريق فهنا لا بد أن تكون متتابعة نظير ذلك قضاء رمضان يجوز قضاء رمضان متتابعاً ومتفرقاً أليس كذلك ؟ لكن إذا بقي من شعبان مقدار ما عليه من رمضان وجب التتابع ضرورة أنه لا يمكن تأخيرها إلى ما بعد رمضان الثاني أفهمتم ؟ طيب
إن أورد علينا مورد كفارة اليمين فإن الله قال : فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كستهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فإنكم تقولون أنه لا بد فيه من التتابع مع أن الآية فيها مطلق فالجواب أن ابن مسعود قرأ : فصيام ثلاثة أيام متتابعة .
قال : " وسبعة إذا رجع إلى أهله " إذا رجع إلى أهله يعني إلى بلده كما هو نصل الآية : وسبعة إذا رجعتم لكن الآية لم تقيد بالرجوع إلى الأهل لكن المفسرين فسروها بذلك إذا رجعتم إلى أهلكم كما جاءت بذلك الأحاديث أن المراد الرجوع إلى الأهل لكن مع ذلك قال العلماء : لو صامها بعد فراغ أعمال الحج كلها فلا بأس لأنه الآن جاز له الرجوع إلى الأهل فجاز له صومها .
ثم قال المؤلف رحمه الله : " المحصر " .
كم مر علينا من الفداء والكفارة ؟ مر علينا محظورات الإحرام كاملاً بالتفصيل السابق أنها أربعة أقسام : هدي المتعة والقران فالواجب ما استيسر من الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم طيب ، الهدي الواجب في التمتع والقران هل هو هدي جبران أو شكران ؟
السائل : شكران .
الشيخ : شكران ، ولذلك لا يجب أن يتصدق به بل يأكل ويهدي ويتصدق .
النوع الثالث : الدم الواجب بالإحصار .
الصورة الأولى أن لا يوجد الهدي بحيث لا يوجد في الأسواق شيئ من بهيمة الأنعام .
الصورة الثانية : أن توجد بهيمة الأنعام ولكن لا يوجد معه ثمن فكل منهما يصدق عليه أنه عادم ولم يجد والله عز وجل يقول : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ولكن ما هو المعتبر في الوجود وعدمه هل المعتبر وقت إحرامه بالعمرة بحيث أن أقول إذا كان معه وقت إحرامه بالعمرة دراهم يشتري بها ثم سرقت فإنه يعتبر واجداً أو المعتبر إحرامه بالحج أو المعتبر طلوع الفجر يوم العيد أو المعتبر وقت جواز الذبح يعني بعد ارتفاع الشمس قدر رمح ، كل هذا فيه أقوال فإذا قلنا إن المعتبر طلوع الفجر يوم النحر وهو المذهب عند الحنابلة فالإنسان ربما يكون عند إحرام العمرة غير واجد أو عنده بعض الشيء وظن أن الهدي مرتفع الثمن ولكن صار معه شيئ فيما بعد إما أنه اكتسب أو أهدي إليه أو مات مورثه أو ما أشبه ذلك نقول في هذه الحال يعمل بغالب ظنه فإذا كان حين إحرامه بالعمرة يغلب على ظنه أنه لن يجد الهدي فإنه يحكم بأنه لم يجد وإن كان يمكن أن يجده في يوم العيد لأنه حتى إذا عدم الهدي ذاته فإنه ربما يجلب في أيام العيد المهم المعتبر في وجوده وعدمه متى ؟ على مذهب فجر يوم النحر وفيه أقوال لكن هذا هو المشهور " إن عدمه فصيام ثلاثة أيام " ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا عدم الثمن فهو عادم وإن وجد من يقرضه ولا شك أنه إذا كان عدمه بالثمن عدم عجز فإنه لا يجب عليه الهدي ولو وجد من يقرضه لكن إذا كان عدمه لثمن الهدي ليس عدم عجز بل هو غني إلا أن النفقة سرقت منه ويستطيع بكل سهولة أن يقول لأحد رفقائه أو لغيره من الناس : يا فلان أقرضني وبكل سهولة أن يقرض كلما طلب فهل نقول لمثل هذا أنه غير واجب ظاهر كلام المؤلف أنه غير واجب وإن كان غنياً ولكن في النفس من هذا شيء لأننا نقول العادم الذي يجد من يقرضه إما أن يكون عدمه لفقره فهذا لا شك أنه لا يلزمه الاستقراض بل ننهاه عن الاستقراض وإما أن يكون عدمه لفقد المال في يده لكنه غني في بلده فالفقهاء رحمهم الله يرون أن الصورتين كلاهما سواء وعندي في الصورة الثانية نظر ، لأن مثل هذا الرجل لا يقال أنه لم يجد على أنه الغالب أن مثل هذا الرجل سوف يستقرض بكل سهولة ويجد من يقرضه ولا يصده ، لأن الأغنياء ولاسيما في مكة أيام الحر ولاسيما إذا كانت الأيام طويلة يودون أن يبذل المال الكثير ولا يصوموا يوماً واحداً لمشقته عليهم ، قال : " فصيام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يومَ عرفة " يومَ ما الذي نصبها ؟ خبر كون ، لأن كون مصدر كان والأفعال الناسخة تنسخ هي ومشتقاتها يقول : الأفضل كون آخرها يوم عرفة فيصوم اليوم السابع والثامن والتاسع ليكون آخرها يوم عرفة قالوا : وفي هذه الحال ينبغي أن يحرم بالحج في اليوم السابع فيحرم اليوم السابع ليكون صومه الأيام الثلاثة في نفس الحج هكذا قالوا وفي هذا نظر من الوجهين من جهة تقديم الإحرام بالحج ومن جهة كون آخرها يوم عرفة أما الأول فإن تقديم إحرام الحج على اليوم الثامن خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والذي يظهر من حال الصحابة الذين تمتعوا أنهم فقراء هذا الذي يظهر لأنهم لم يسوقوا الهدي ولو كان عندهم غنى لساقوا الهدي كما ساقه الأغنياء وإذا كانوا فقراء ففرضهم الصيام ونحن نعلم أو يغلب على ظننا المشاهدة أن الصحابة الذين حلوا لم يحرموا إلا في اليوم الثامن فكيف نقول أحرم في اليوم السابع ثم إننا على هذا القول نقول : أحرم قبل فجر اليوم السابع من أجل أن يكون الصيام شامل للثلاثة كلها ، أن يكون صيام الأيام الثلاثة كلها في الحج وهذا فيه نظر ، المسألة الثالثة كون آخرها يوم عرفة فيه نظر أيضاً وذلك لن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وأتى بقدح فشربه أمام الناس ضحى يوم عرفة ليعلموا أنه مفطر والصوم في يوم عرفة يوجب أن يكون الإنسان في آخر النهار الذي هو أفضل يوم خاملاً كسلاناً تعبان فلا يكون عنده نشاط للدعاء الذي أفضل ما يكون في آخر النهار فهنا إذا صام ضيع مقصوداً عظيماً في يوم عرفة وهو النشاط للدعاء في آخر اليوم ، إذاً فالصواب خلاف ما عليه الأصحاب في هذه المسألة من الوجهين الوجه الأول تقديم الإحرام بالحج والصحيح أنه لا يحرم إلا في اليوم الثاني ، والثاني من جهة أن يصوم يوم عرفة فإن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، إذاً متى يصومها نقول ابتداء صيامها من إحرامه بالعمرة من حين أن يحرم بالعمرة يجوز أن يصومها ، فإن قال قائل : كيف يجوز أن يصومها من حين إحرامه بالعمرة والله عز وجل يقول في الحج قلنا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : دخلت العمرة في الحج وعلى هذا فله أن يبتدأ صومها من حين أن يحرم بالعمرة إلى أن يكون آخرها آخر يوم من أيام التشريق ، والذي يظهر لي من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومونها في أيام التشريق لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم : " لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي " فظاهر هذا النص أو هذا الأثر أن الصحابة كانوا يصومونها في أيام التشريق وصومها في أيام التشريق صوم لها في أيام الحج ، لأن أيام التشريق أيام للحج فيها رمي الجمرت الحادي عشر والثاني عشر كذلك الثالث عشر فلو ذهب ذاهب إلى أن الأفضل أن تصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق لكان أقرب إلى الصاب ، وهل يشترط أن تكون متتابعة نقول إن ابتدأها في أول يوم من أيام التشريق لزم أن تكون متتابعة ضرورة أنه لا يمكن أن يصومها في أيام الحج إلا متتابعة لأنه ما بقي عليه من أيام الحج إلا ثلاثة ولا يجوز أن يتأخر عن أيام التشريق أما إذا صامها قبل أيام التشريق فيجوز أن يصومها متفرقة ومتتابعة وذلك بناء على القاعدة العامة الأصولية الحديثية وهي : " أن الواجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله وتقييد ما قيده الله ورسوله " فالله عز وجل أطلق ، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ولم يقيدها بكونها متتابعة وإذا لم يقيدها الله فإن تقييدها تضييق على عباد الله في شريعة الله وإذا كان ليس لنا حق أن نطلق ما قيده الله فليس لنا الحق أن نقيد ما أطلقه الله بل تقييد ما أطلقه الله أشد من إطلاق ما قيده الله لأن تقييد ما أطلقه الله مخالف لروح الدين الاسلامي وهو التيسير والتسهيل فإن المطلق أسهل من المقيد وعلى هذا نقول يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة متتابعة ومتفرقة ما لم يكن تتابعها من ضرورة صومها في الحج ومتى يكون تتابعها من ضرورة صومها في الحج ؟ إذا صامها في أيام التشريق فهنا لا بد أن تكون متتابعة نظير ذلك قضاء رمضان يجوز قضاء رمضان متتابعاً ومتفرقاً أليس كذلك ؟ لكن إذا بقي من شعبان مقدار ما عليه من رمضان وجب التتابع ضرورة أنه لا يمكن تأخيرها إلى ما بعد رمضان الثاني أفهمتم ؟ طيب
إن أورد علينا مورد كفارة اليمين فإن الله قال : فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كستهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فإنكم تقولون أنه لا بد فيه من التتابع مع أن الآية فيها مطلق فالجواب أن ابن مسعود قرأ : فصيام ثلاثة أيام متتابعة .
قال : " وسبعة إذا رجع إلى أهله " إذا رجع إلى أهله يعني إلى بلده كما هو نصل الآية : وسبعة إذا رجعتم لكن الآية لم تقيد بالرجوع إلى الأهل لكن المفسرين فسروها بذلك إذا رجعتم إلى أهلكم كما جاءت بذلك الأحاديث أن المراد الرجوع إلى الأهل لكن مع ذلك قال العلماء : لو صامها بعد فراغ أعمال الحج كلها فلا بأس لأنه الآن جاز له الرجوع إلى الأهل فجاز له صومها .
ثم قال المؤلف رحمه الله : " المحصر " .
كم مر علينا من الفداء والكفارة ؟ مر علينا محظورات الإحرام كاملاً بالتفصيل السابق أنها أربعة أقسام : هدي المتعة والقران فالواجب ما استيسر من الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم طيب ، الهدي الواجب في التمتع والقران هل هو هدي جبران أو شكران ؟
السائل : شكران .
الشيخ : شكران ، ولذلك لا يجب أن يتصدق به بل يأكل ويهدي ويتصدق .
النوع الثالث : الدم الواجب بالإحصار .
الفتاوى المشابهة
- المتمتع إذا لم يجد هدياً هل يصوم الثلاثة أيا... - ابن عثيمين
- رجل حج متمتعا ولم يهد وصام ثلاثة أيام في الح... - ابن عثيمين
- من شقَّ عليه صيام ثلاثة أيام في الحجِّ ؛ فهل ل... - الالباني
- من شق عليه صيام ثلاثة أيام في الحج فهل له أن ي... - الالباني
- ما حكم من أخر صيام الأيام الثلاثة إلى أيام ا... - ابن عثيمين
- حكم صيام ثلاثة أيام بعد الثالث عشر من ذي الح... - ابن عثيمين
- باب : (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيس... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أي... - ابن عثيمين
- حكم صيام أيام التشريق - ابن باز
- الحكمة في منع الحاج من صيام يوم عرفة - ابن باز
- قال المصنف :" فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأ... - ابن عثيمين