رجل أخذ حجة بفلوس قليلة على شرط أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع فلم يكمل الصوم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20379 )
س: رجل أخذ حجة بفلوس قليلة على شرط أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ، وعند رجوعه صام أربعة أيام، وبقي ثلاثة أيام ومضت عليه عدة سنوات فماذا عليه في الأيام الباقية؟ أفيدونا.
ج: على المذكور أن يكمل صيام الأيام الباقية عن دم المتعة في الحج وهي: ثلاثة أيام؛ لأنها دين في ذمته فعليه تقوى الله وإكمال العمل الذي التزم به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: رجل أخذ حجة بفلوس قليلة على شرط أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ، وعند رجوعه صام أربعة أيام، وبقي ثلاثة أيام ومضت عليه عدة سنوات فماذا عليه في الأيام الباقية؟ أفيدونا.
ج: على المذكور أن يكمل صيام الأيام الباقية عن دم المتعة في الحج وهي: ثلاثة أيام؛ لأنها دين في ذمته فعليه تقوى الله وإكمال العمل الذي التزم به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم المتمتع الذي صام ثلاثة أيام ثم وجد قيمة الهدي - ابن باز
- من شقَّ عليه صيام ثلاثة أيام في الحجِّ ؛ فهل ل... - الالباني
- بالنسبة للذي تهاون في صيام ثلاثة أيام في الح... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأ... - ابن عثيمين
- من شق عليه صيام ثلاثة أيام في الحج فهل له أن ي... - الالباني
- أيضاً يقول هل من صام ثلاثة أو خمسة أيام ولم... - ابن عثيمين
- رجل حج مع زوجته ولم يفديا وصاما ثلاثة أيام ف... - ابن عثيمين
- متى يصوم المتمتع ثلاثة أيام إذا عجز عن الهدي؟ - ابن عثيمين
- رجل حج متمتعا ولم يهد وصام ثلاثة أيام في الح... - ابن عثيمين
- حكم من صام ثلاثة أيام في الحج وعجز عن السبعة - ابن باز
- رجل أخذ حجة بفلوس قليلة على شرط أن يصوم... - اللجنة الدائمة