صيام الطيار المكلف بمهمة رسمية داخل المدن أو خارجها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1531 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على
السؤال المقدم من العميد عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها من الأمانة العامة برقم (175\ 2) في 10\ 2\ 1397هـ ونصه: نظرًا إلى أنه يطلب من الطيارين الطيران أثناء النهار خلال شهر رمضان المبارك، وأن تعاليم الطيران تنص على عدم طلوع الطيار بأي رحلة جوية وهو صائم، ونظرًا إلى أننا نضع تعاليم ديننا فوق كل الظروف – لذا نأمل إفتاءنا هل يجوز أن يفطر الطيار عندما يطلب منه أن يقوم بالطيران أثناء النهار خلال الشهر المبارك أو لا ؟
وقد أجابت اللجنة بما يلي: إذا قام الطيار برحلة جوية وكانت المسافة سفرًا تقصر في مثله الصلاة – جاز له الفطر في نهار رمضان بعد أن يجاوز حدود البلد الذي قام من مطاره، وله أن يترخص بجميع الرخص التي شرعت للمسافر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها والجمع بين الصلاتين وقصر الصلاة الرباعية ما دام في رحلته، ولو حين نزوله بمطار في غير بلده إلى أن يعود إلى بلده ولو في نفس اليوم. أما إن كان طيرانه في جو بلده يحلق فوقه ويدور عليه وعلى ضواحيه بالطيارة للتدريب أو لرش أبخرة ومطهرات ونحو ذلك – فهذا ليس بمسافر، فلا يرخص له في الفطر في رمضان، ولا يجوز له أن يقصر الصلاة، ولا أن يجمع بين الصلاتين ونحو ذلك ولو كانت
مسافة تحليقه لو مدت على استقامة لساوت مسافة تقصر فيها الصلاة وتبيح الفطر في رمضان، ومثله في ذلك مثل قائد سيارة يمشي بها في شوارع بلده طول يومه وليلته، فإنه لا يجوز لكل منهما أن يترخص برخص السفر، وفي الإمكان الخروج من الحرج والمشقة في ذلك بإجراء التدريب في ليالي رمضان وفي بقية شهور السنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على
السؤال المقدم من العميد عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها من الأمانة العامة برقم (175\ 2) في 10\ 2\ 1397هـ ونصه: نظرًا إلى أنه يطلب من الطيارين الطيران أثناء النهار خلال شهر رمضان المبارك، وأن تعاليم الطيران تنص على عدم طلوع الطيار بأي رحلة جوية وهو صائم، ونظرًا إلى أننا نضع تعاليم ديننا فوق كل الظروف – لذا نأمل إفتاءنا هل يجوز أن يفطر الطيار عندما يطلب منه أن يقوم بالطيران أثناء النهار خلال الشهر المبارك أو لا ؟
وقد أجابت اللجنة بما يلي: إذا قام الطيار برحلة جوية وكانت المسافة سفرًا تقصر في مثله الصلاة – جاز له الفطر في نهار رمضان بعد أن يجاوز حدود البلد الذي قام من مطاره، وله أن يترخص بجميع الرخص التي شرعت للمسافر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها والجمع بين الصلاتين وقصر الصلاة الرباعية ما دام في رحلته، ولو حين نزوله بمطار في غير بلده إلى أن يعود إلى بلده ولو في نفس اليوم. أما إن كان طيرانه في جو بلده يحلق فوقه ويدور عليه وعلى ضواحيه بالطيارة للتدريب أو لرش أبخرة ومطهرات ونحو ذلك – فهذا ليس بمسافر، فلا يرخص له في الفطر في رمضان، ولا يجوز له أن يقصر الصلاة، ولا أن يجمع بين الصلاتين ونحو ذلك ولو كانت
مسافة تحليقه لو مدت على استقامة لساوت مسافة تقصر فيها الصلاة وتبيح الفطر في رمضان، ومثله في ذلك مثل قائد سيارة يمشي بها في شوارع بلده طول يومه وليلته، فإنه لا يجوز لكل منهما أن يترخص برخص السفر، وفي الإمكان الخروج من الحرج والمشقة في ذلك بإجراء التدريب في ليالي رمضان وفي بقية شهور السنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إذا ذهب الإنسان للدراسة في خارج بلده فهل له... - ابن عثيمين
- إذا خرج رجل في رحلة برية مسافة قصيرة كعشرين... - ابن عثيمين
- من لبس الإحرام وإنتظر الميقات والطيار مر من... - ابن عثيمين
- ما حكم تشريح الميت لنقله بالطيارة من بلد إلى آ... - الالباني
- المكلف بمهمة عمل من أين يحرم - اللجنة الدائمة
- يقوم الطيارون بفرض جائزة يأخذها من يتغلب... - اللجنة الدائمة
- الصيام في السفر - اللجنة الدائمة
- الطيران المكلف بمهمة الدوريات هل يأخذ حك... - اللجنة الدائمة
- مجموعة أسئلة عن صلاة الطيارين الحربيين أ... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للطيار الحربي إذا أراد أن يسافر من أجل... - الالباني
- صيام الطيار المكلف بمهمة رسمية داخل المد... - اللجنة الدائمة