تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الصيام في السفر - اللجنة الدائمة الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام ، من ...
العالم
طريقة البحث
الصيام في السفر
اللجنة الدائمة
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام ، من فضيلة المدير العام لإدارة الشؤون
الدينية بالقوات المسلحة ، برقم (2/10/756) وتاريخ 21/2/1432هـ ، والمحال إلى اللجنة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (273) وتاريخ 26/2/1432 هـ ، وبرفقه مجموعة من الأسئلة ، وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عنها بما يلي : س69 : لنا طلعات تدريبية شاقة فوق مدينة الرياض تتجاوز الخمس ساعات ، فهل يجوز لنا خلالها الترخص برخص السفر من فطر في رمضان ؟

ج69 : لا يجوز الفطر في نهار رمضان بسبب الطلعات التدريبية فوق مدينة الرياض ؛ لأنها لا تعتبر سفرًا ، لكن لو أن أحدًا فرض عليه من قبل الجهة التابع لها القيام بهذه الطلعات ، واحتاج إلى الفطر في أثناء اليوم ، ولو لم يفطر خاف على نفسه الهلاك ، فجوز له تناول ما يسد رمقه ويدفع عنه الضرر ، ثم يمسك إلى غروب الشمس ، ويقضي اليوم الذي أفطره ؛ لعموم قوله تعالى : لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا .
س70 : إذا لم أنو الصيام من الليل لجدولتي في رحلة مؤكدة ، ثم ألغيت الرحلة لظروف طارئة ، فما الحكم هل أواصل الصيام ،
وهل يلزمني قضاء هذا اليوم ؟

ج70 : إذا طلع عليك الفجر وأنت لم تنو الصيام قبل طلوعه فإنه يجب عليك الإمساك إلى غروب الشمس ، وقضاء ذلك اليوم ؛ لأن النية من الليل شرط لصحة الصيام الواجب ، فعن ابن عمر ، عن حفصة - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له . أخرجه أحمد ، وأصحاب السنن ، وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، وابن حزم . وكان الواجب عليك أن تنوي الصيام قبل طلوع الفجر ، فإذا تحقق السفر جاز لك الفطر ؛ لأن رخص السفر لا يجوز الترخص بها قبل بدء السفر .
س71 : إذا بيت نية الصيام من الليل ، فلما أصبحت علمت بأن لدي رحلة طيران لم أكن أعلم بها ، فنويت الإفطار ولكني لم أفطر بعد ، وعندما وصلت إلى الطائرة كان بها عطل فألغيت الرحلة فأتممت الصيام ، فهل صيامي صحيح ؟
ج71 : إذا كنت صائمًا صومًا واجبًا ، ثم نويت الإفطار ، فإنك تكون مفطرًا بالنية ، سواء تناولت مفطرًا أو لم تتناول شيئًا ، ويلزمك إتمام صيام ذلك اليوم والقضاء ؛ لأنك قطعت نية الصوم الواجب ، والصيام عبادة من شرطها استمرار النية ففسدت بنية الخروج منها
كالصلاة ، ولأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة . أما إذا كان صيامك نفلاً ، ثم نويت الإفطار ، ولم تتناول شيئًا من الطعام أو الشراب ، فلا تؤثر نية الإفطار على صحة صيامك ، ففي صحيح مسلم ، عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت : قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم : يا عائشة ، هل عندك شيء ؟ قالت : فقلت : يا رسول الله ، ما عندنا شيء . قال : فإني صائم .

س72 : إذا كلفت بمهمة طيران في رمضان لمدة خمسة وعشرين يومًا ، وكنت خلالها قادرًا على الطيران والصوم ، فهل يجوز لي الصوم ؟ علمًا بأن التعليمات تقضي بفطري ، ولكن يصعب علي جدًا قضاء صوم هذه الأيام .
ج72 : إذا كان يترتب على القيام بمهمة الطيران أثناء صيام رمضان ضرر ، أو هلاك ، أو تلف ، أو غلبة جوع أو عطش تخاف على نفسك منهما ، فلا يجوز لك أن تصوم ؛ لقوله تعالى : وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ، وقال سبحانه : وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .
س73 : هل لقائد الوحدة أو قائد الطائرة إجبار بقية الطاقم على الإفطار في رمضان ؟ سيما وأن التعليمات تقضي بوجوب الفطر
لما يشكله من أهمية على سلامة الطيار .

ج73 : يجوز لقائد الوحدة أو قائد الطائرة إلزام بقية طاقم الطائرة بالفطر في رمضان ، وذلك بشرطين : الأول : أن يكون الطيران ضروريًا في نهار رمضان ، بحيث إذا ترك ترتب عليه مفاسد عظيمة . الثاني : تحقق وجود الضرر على طاقم الطائرة من الصوم أثناء الطيران ، أو غلبة الظن في ذلك .
س74 : إذا كان أحد أفراد الطاقم مفطرًا في رمضان ، وقام بالتدخين ، فهل يؤثر استنشاقنا الدخان المتصاعد على بقية أفراد الطاقم داخل كبينة الطائرة ؟
ج74 : إذا دخل دخان السجائر إلى الحلق من غير قصد ، فلا يؤثر ذلك على صحة صيامكم . وعليكم مناصحة أخيكم المدخن بالتوبة إلى الله من شرب الدخان لأنه حرام ومعصية ، وتحذيره من الإثم المترتب على أذية جلسائه بدخان سجائره ، وتذكيره بقول الله تعالى : وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا .
س75 : نفطر في الأرض أحيانًا عند أذان المغرب ، ثم نطير ونرى الشمس فماذا نفعل ؟
ج75 : صيامكم صحيح ؛ لأنكم أفطرتم بعد غروب الشمس ، وأتممتم الصيام إلى الليل كما أمر الله - عز وجل - في قوله : ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ .
س76 : إذا أفطرنا في الطائرة ووصلنا للبلد المقصود أثناء نهار رمضان ، فهل نمسك أو نظل مفطرين ؟
س77 : إذا أفطرنا في الطائرة ، فهل نمسك عند رجوعنا إلى بيوتنا ، أو نظل مفطرين بقية اليوم الذي أفطرنا فيه ؟
ج76 ، 77 : إذا وصلتم إلى بلدكم نهارًا وأنتم مفطرون بسبب السفر ، فيجب عليكم الإمساك بقية النهار على الصحيح من قولي العلماء ، وقضاء اليوم الذي أفطرتموه ؛ لأن الفطر في السفر رخصة جعلها الله توسعة لعباده ، فإذا زال سبب الرخصة زالت الرخصة معه . أما إذا كان البلد الذي وصلتم إليه غير بلدكم ولا تنوون الإقامة فيه أكثر من أربعة أيام ، فإنه لا يلزمكم الإمساك .
س78 : إذا انطلقنا يوم العيد ، ووصلنا للبلد المقصود
ووجدناهم لا زالوا صائمين
، فما الحكم ؟ هل نصوم وقد صمنا ثلاثين يومًا أم نفطر ؟

ج78 : إذا أكملتم صيام رمضان في بلدكم وأفطرتم يوم العيد ، ثم سافرتم إلى بلد لا زالوا صائمين فاستمروا في فطركم ؛ لأنكم أفطرتم بحكم شرعي ، لكن الأولى استتاركم ؛ لكيلا يكون ذلك سببًا للفتنة .
س79 : إذا وصلنا إلى بلد وقد صمنا ثمانية وعشرين يومًا ، ووجدناهم قد أفطروا ، فهل نكمل تسعة وعشرين يومًا أم نفطر معهم ؟
ج79 : إذا صمتم في بلدكم ثمانية وعشرين يومًا ، ثم سافرتم إلى بلد ووجدتم أهلها قد أفطروا فأفطروا معهم ، إذا كان صومهم وفطرهم مبنيًا على رؤية شرعية . وحكمكم حكم أهل البلد التي سافرتم إليها ، فإن صاموا تسعة وعشرين يومًا فعليكم قضاء يوم واحد بعد العيد ، وإن صاموا ثلاثين يومًا فعليكم قضاء يومين .
س80 : نسافر في رحلات خارجية لعدة أيام في نهاية شهر شعبان ، فكيف يمكننا معرفة دخول شهر رمضان ونحن في بلاد غير مسلمة ؟
ج80 : يمكنكم معرفة دخول شهر رمضان في الدولة غير المسلمة بمراجعة المركز الإسلامي في تلك الدولة .
س81 : إذا كنا في بلاد إسلامية تعتمد في دخول رمضان على التقويم لا على رؤية الهلال ، فهل نصوم معها ذلك اليوم أو نظل مفطرين بحسب رؤية بلدنا ؟
ج81 : الظاهر من الأدلة الشرعية أن من ساقر إلى بلد لزمه الصوم مع أهلها ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : الصوم يوم تصومون ، والإفطار يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون . أخرجه أبو داود ، والترمذي بإسناد حسن ، ولأن في صيامه مع أهل تلك البلدة جمعًا للكلمة وابتعادًا عن الاختلاف والفرقة .
س82 : هل الأوكسجين الذي يستنشقه الطيار المقاتل عن طريق الكمام الذي يلبسه يبطل الصيام ؟
ج82 : غاز الأوكسجين الصناعي الذي يستنشقه الطيار لا يبطل الصيام ؛ لأن ليس أكلاً ولا شربًا ولا في معنى الأكل والشرب .
س83 : إذا أصيب الطيار بقيء أثناء طيرانه في نهار رمضان ، فهل يؤثر هذا على صيامه ؟
ج83 : إذا غلب الطيار القيء بغير اختياره فلا يؤثر ذلك على صحة صيامه ، أما إذا تعمد القيء فإنه يفطر بذلك وعليه القضاء ؛
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء . أخرجه أصحاب السنن الأربعة ، وصححه ابن حبان ، والحاكم ، وقال الدارقطني : رواته كلهم ثقات ، وحسنه النووي في المجموع .

س84: إذا كنت مصابًا بما يسمى (الأيرسك) أي : القيء أثناء الطيران ، وأنا أعلم أنني سأستفرغ في رحلتي هذه وطرت في نهار رمضان في رحلة قصيرة أنوي الصيام خلالها ، فهل أكون في هذه الحالة ممن تعمد القيء في رمضان ؟ وهل أواصل صومي أم أنا في حكم المفطر ؟
ج84 : لا تكون مفطرًا في هذه الحالة لأنك لم تتعمد القيء ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء . أخرجه أصحاب السنن الأربعة ، وصححه ابن حبان ، والحاكم ، وقال الدراقطني : رواته كلهم ثقات . وحسنه النووي في المجموع .
س85 : شخص صام رمضان وهو يزاول الطيران مع العلم أنه مرخص من الصيام بفتوى شرعية لاقتضاء مهمته أن يكون مفطرًا ، فما الحكم لو لا سمح الله أصيب بحادث ووافاه الأجل ، فهل يعتبر آثمًا أو مثابًا على إصراره على الصيام ؟
ج85 : يجب على الطيار الإفطار إذا كانت الرحلة لا بد منها ، وكان الضرر من عدم الإفطار متحققا أو غالبًا ، فإن صام وأصيب بحادث ووافاه الأجل بسبب صيامه فيعتبر آثمًا ؛ لقول الله تعالى : وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ، وقوله سبحانه : وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ .
س86 : لو صمت صيام تطوع أثناء طيراني كالأيام البيض والاثنين من كل أسبوع لعلمي التام بقدرتي على ذلك ، فهل علي إثم في ذلك ؟ علمًا بأنني أؤمر بالفطر في رمضان لتأثير ذلك على سلامة الطيران ؟
ج86 : إن كان من عادتك الصوم تطوعًا وأفطرت من أجل سلامة الطيران ، فإن أجر الصيام يكتب لك إن شاء الله ، فعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا . أخرجه البخاري .
س87 : إذا دخل وقت الإفطار وأنا في الطائرة وليس لدي ما أفطر به ، فهل يلزمني نية الفطر أم أنتظر إلى ما بعد الهبوط من الرحلة ؟
ج87 : إذا دخل وقت الإفطار ولم تجد ما تفطر به ولو ماءً فالسنة
أن تفطر بالنية ؛ لحديث سهل بن سعد ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر . أخرجه البخاري ، ومسلم .

س88 : كيف أبني فطري في رمضان إذا كانت هناك غيوم شديدة تمنعني من رؤية الشمس ؟
ج88 : إذا كانت هناك غيوم تمنعك من رؤية الشمس ، فالواجب عليك الإمساك عن الأكل والشرب وجميع المفطرات حتى يغلب على ظنك أن الشمس قد غربت ، فإن غلبة الظن تُنزَّل منزلة اليقين .
س89 : هل العبرة في الفطر برؤيتنا للشمس أو بتوقيت البلد الذي نحن نطير فوقه ؟
ج98 : العبرة في الإفطار بتحقق غروب الشمس ، لا بتوقيت البلد التي تطيرون فوقها ؛ لقول الله تعالى : ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ، ولحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا أقبل الليل من ها هنا ، وأدبر النهار من ها هنا ، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم . أخرجه البخاري ، ومسلم .


Webiste