تم نسخ النصتم نسخ العنوان
مجموعة أسئلة عن صلاة الطيارين الحربيين أ... - اللجنة الدائمة  الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام ، من...
العالم
طريقة البحث
مجموعة أسئلة عن صلاة الطيارين الحربيين أثناء الحرب أو القيام بمهمات
اللجنة الدائمة
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام ، من فضيلة المدير العام لإدارة الشؤون الدينية بالقوات المسلحة ، برقم (2/10/756) وتاريخ 21/2/1432 هـ ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (273) وتاريخ 26/2/1432 هـ ، وبرفقة مجموعة من الأسئلة ، وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عنها بما يلي : س4 : توسخ الثياب بالنجاسة أثناء الطيران في المقاتلات
كيف يمكن معه أن أصلي ؟ علمًا بأنه لا يمكنني تطهير الملابس ووقت الصلاة سيخرج .

ج4 : يجب على المصلي أن يؤدي الصلاة بثياب طاهرة ؛ لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث ومن النجاسة في البدن والثوب والبقعة ؛ لعموم قوله تعالى : وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه في أثناء الصلاة ، لما علم أن فيهما نجاسة ، أخرجه الإمام أحمد ، وأبو داود ، وغيرهما ، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - . فإن تعذر عليه ذلك بأن لم يجد ثوبًا طاهرًا ، أو عجز عن غسل النجاسة صلى بحسب حاله ولو كانت ثيابه نجسة لكونه معذورًا بعدم القدرة على غسلها أو إبدالها وليس عليه إعادة لقوله سبحانه : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا . متفق عليه .
س5 : صليت على غير وضوء ناسيًا في الطائرة علمًا بأنه يصعب علي جدًا إعادتها ؟
ج5 : الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة ، لأمر الله تعالى بالوضوء للصلاة ، قال تعالى :
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ الآية ، ولما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ . متفق عليه ، وعلى ذلك فإن صلاتك وأنت على غير طهارة نسيانًا منك تعتبر باطلة ؛ لفقدها شرطًا من شروطها ، فيجب عليك قضاؤها فور ذكرك لذلك وإمكانك لأدائها بعد أن تتوضأ لها الوضوء الشرعي إن أمكن وإلا تيممت ، ولا إثم عليك في صلاتك بدون وضوء ؛ لأنك معذور بالنسيان .

س6 : حمام الطائرات يتسبب في بعض الأحيان بإصابة الثياب بالنجاسة ، فما الطريقة المثلى لإزالة النجاسة عن ثيابي ؟ وإذا لم أستطع إزالتها هل أصلي على حالي ثم أعيدها بعد النزول من الطائرة ؟ أم أؤجل الصلاة لحين النزول ؟
ج6 : الأصل في الماء الطهارة ، وإذا أيقن الشخص أن الماء الذي أصابه قد تنجس ببول أو نحوه فيجب أن يغسل ويفرك الموضع الذي أصابه من بدنه أو ثوبه ودليل هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب قال : تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه أخرجه مسلم ، ولما صلى عليه الصلاة والسلام ذات يوم بأصحابه وعليه
نعاله خلع نعليه وقال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا أخرجه الإمام أحمد ، وأبو داود ، وغيرهما عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - . فإذا غسل النجاسة التي على ثوبه أو بدنه وزالت عينها ثم صلى فصلاته صحيحة ولا يضره إن كان بقي شيء من أثرها ما دام أن عين النجاسة قد زالت . فإن تعذر عليه ذلك بأن لم يجد ثوبًا طاهرًا ، أو ليس عنده ماء يطهره به ، ويخشى خروج الوقت فإنه يصلي بحسب حاله وصلاته صحيحة ، ولا إعادة عليه لعجزه عن إزالة النجاسة التي على ثوبه ، وقد قال الله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .

س7 : صليت وثيابي نجسة ناسيًا وبعد أن فرغت من صلاتي تذكرت ذلك فماذا يجب علي ؟ علمًا أنه يصعب على جدًا إعادة الصلاة .
ج7 : إذا رأى المسلم في ثوبه أو بدنه نجاسة بعد ما فرغ من الصلاة فإنه لا يعيدها إذا كان لم يعلمها إلا بعد الصلاة ، أو كان ناسيًا لها فلم يذكر إلا بعد الصلاة ؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن جبريل - عليه السلام - أخبره وهو في الصلاة أن في نعليه قذرًا فخلعهما واستمر في
صلاته علي الصلاة والسلام ، أخرجه الإمام أحمد ، وأبو داود ، وغيرهما ، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - .

س9 : إذا جرح أحد أفراد الطاقم وسال الدم على ثيابه هل يؤثر على صلاته وطهارة ثيابه ؟
ج9 : إذا كان الدم الذي يخرج منه كثيرًا فإنه يبطل الوضوء ، فيجب عليه الانصراف عن الصلاة وإعادة الوضوء ، أما إن كان يسيرًا فإنه لا يضر فقد ثبت عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ وهذا محمول على اليسير . وأما بالنسبة للثياب فإن كان الدم الذي في الثوب يسيرًا فإنه يعفى عنه ، وإن كان كثيرًا ولم يعلم به إلا بعد الصلاة ، فإن صلاته صحيحة ، لكن عليه أن يغسله للمستقبل . وإن علم به أثناء الصلاة وأمكنه خلع اللباس الذي هو فيه فإنه يخلعه ويستمر في صلاته كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - - في خلع نعليه لما علم بنجاستها وهو في الصلاة واستمر في صلاته . وإن لم يمكنه خلعه فإنه ينصرف ، ويغسله ، ثم يستأنف الصلاة .
س13 : نصلي على أرضية الطائرة ولا ندري عن طهارتها ، فهل يلزم الصلاة على مناديل ؟
ج13 : الأصل في الأشياء الطهارة فلا يحكم على شيء أو محل بأنه
متنجس إلا بدليل يدل على أن هذا الشيء أصابته نجاسة ، وإذا لم يتحقق من ذلك فإن المسلم يصلي وتكون صلاته صحيحة . وأما إذا علمتم أن فيها نجاسة ؛ فإن كانت عندكم القدرة على استبدالها بطاهر أو فرش طاهر عليها وجب عليكم ذلك ، وإن لم يكن عندكم القدرة على الاستبدال أو فرش طاهر عليها وتخشون خروج الوقت فإنكم تصلون عليها ؛ لقول الله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .

س17 : في الرحلات الدولية الطويلة لطائرات النقل كيف يمكننا معرفة أوقات الصلاة في الطائرة ؟
ج17 : أوقات الصلوات جاءت مبنية في السنة ، فقد ثبت من الأحاديث الصحيحة أن وقت الظهر : من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد الفيء الذي زالت عليه الشمس ، ووقت العصر : من صيرورة ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى أن يصير مثليه أو إلى اصفرار الشمس ، وهذا هو وقت الاختيار لها ، ووقت الاضطرار : من ذلك إلى غروب الشمس ، ووقت المغرب : من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر ، ووقت العشاء : من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل ، وهذا وقت الاختيار لها ، ووقت الاضطرار : من نصف
الليل إلى طلوع الفجر ، ووقت الفجر : من طلوع الفجر الصادق (وهو : الخيط الأبيض الذي يعترض ظلام الأفق شرقا ويشقه) إلى طلوع الشمس . فيجب عليكم تحقق دخول أوقات الصلاة بالعلامات المعروفة ، فالمغرب يعرف بغروب الشمس ، والعشاء بغياب الشفق الأحمر ، والفجر بطلوع الفجر وهو البياض المعترض في الأفق وأما صلاة الظهر والعصر فإنه يجتهد في تحديد وقتها إما بأجهزة تمكنكم من معرفة الوقت بدقة ، أو معرفة توقيت البلد الذي تحلق فوقه الطائرة . وأما في حال عدم معرفة دخول الوقت فعلى المسلم أن يجتهد ويتحرى دخوله ويصلي ، فإن أصاب فالحمد لله ، وإن تبين أنه صلى قبل الوقت فإنها تلزمه الإعادة .

س18 : ننطلق من أمريكا وقت المغرب الساعة السادسة مساء بتوقيت أمريكا (التاسعة صباحًا بتوقيتنا) نصل إلى كندا بعد ثلاث ساعات ونصف بتوقيت أمريكا (الثانية عشرة ليلاً بتوقيت كندا ) نصلي في كندا المغرب والعشاء ثم نقلع من كندا لمدة ثلاث ساعات فتطلع علينا الشمس فماذا علينا ؟
ج18 : إذا كان أداء صلاة المغرب والعشاء وقع في وقت أحدهما في البلد الذي نزلتم به فالصلاة صحيحة ووقعت في وقتها ، وطلوع
الشمس بعد ثلاث ساعات من إقلاعكم من كندا لا يؤثر ؛ لأن العبرة بتوقيت البلد الذي نزلتم فيه .

س19 : كل يوم نأخذ إيجاز عن الطقس ويذكر فيه وقت شروق الشمس ووقت غروبها الحقيقي بحساب دقيق وأحيانًا يكون بينه وبين تقويم أم القرى فرق دقيقتين أو ثلاث دقائق وقد سمعنا أن تقويم أم القرى يتأخر عدة دقائق احتياطا ، فهل يجوز أن نصلي المغرب مثلاً على وقت الإيجاز لأننا بحاجة إلى وقت ؟
ج19 : الواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها وفق العلامة الشرعية التي بينتها السنة ، ولا بأس من أن يستفاد في هذا من التقاويم إذا ثبتت دقتها بمطابقتها للأوقات الشرعية ، فإذا كان الإيجاز الذي تأخذون منه الوقت مما عرف بمطابقته للواقع بالتجربة فيعمل به .
س20 : دخل وقت المغرب وأنا لم أصعد الطائرة ولن أعود من هذه الرحلة إلا بعد العشاء فهل أجمع المغرب مع العشاء ؟ علما بأن هذه الرحلة تدريبية على العدادات .
ج20 : إذا كنت في الرحلة التدريبية على العدادات فإنك تصلي كل صلاة في وقتها ، فتصلي المغرب إذا دخل وقتها قبل صعود الطائرة ؛ ثم تصلي العشاء في وقتها إذا رجعت من هذه الرحلة التدريبية ، وإذا خشيت خروج وقت العشاء قبل عودتك فإنك
تصليها في الطائرة إذا كان ذلك ممكنًا عادة ، فإن علم عدم إمكان ذلك فلك تقديمها وجمعها مع المغرب ؛ لأن الجمع جائز للحاجة كما ثبت في المستحاضة من حديث حمنة بنت جحش - رضي الله عنها - عند الترمذي وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها : فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعًا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وهو أعجب الأمرين إلي . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

س21: خروجي للطائرة وقت الأذان فهل الأفضل أن أصلي أولاً قبل الجماعة مع زميلي الذي سيطير معي عند الطائرة قبل الرحلة أو أنهي الرحلة ثم أصلي بعد ذلك قبيل خروج الوقت ؟
ج21 : من يتعذر عليه الصلاة في المسجد للارتباط بالرحلة الجوية ، وأمكنه أن يصليها مع جماعة من زميل أو غيره وجب عليه ذلك ؛ لأن صلاة الجماعة واجبة ، وفعلها في أول الوقت أفضل ؛ لما ورد في الصحيحين ، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها ، قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين ، قلت : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله .
س22: تم هبوطي قبل صلاة العشاء بحوالي خمس وعشرين دقيقة فهل أصلي المغرب حال النزول أم أؤخرها إلى العشاء ؟ وما الحكم لو كان لدي رحلة أخرى مباشرة بعد هبوطي هذا ؟
ج22 : يجب عليك أن تصلي المغرب حال النزول قبل خروج وقتها ، ثم تصلي العشاء في وقتها في الطائرة أو على الأرض بعد هبوطك إذا كانت عودتك قبل خروج وقتها .
س23: نزلت من الطائرة وأدركت صلاة العشاء مع الجماعة وأنا لم أصل المغرب بعد فما الحكم ؟
ج23 : ترتيب الصلوات واجب ، فإذا وجد الناس يصلون الصلاة الحاضرة وعليه صلاة قبلها ، فإنه يصلي الفائتة أولا ، ثم يدخل معهم فيما بقي من الصلاة الحاضرة ، وإن دخل معهم بنية الصلاة السابقة ثم إذا سلموا سلم بعد تمام صلاته ثم صلى لصلاة الحاضرة فلا بأس بذلك على الصحيح .
س24 : إذا نزلت من رحلتي فهل الأفضل لي إذا دخلت مبكرًا للمسجد أن أصلي المغرب وحدي ثم انتظر الجماعة لأصلي معهم العشاء أو انتظر الجماعة لأصلي معهم العشاء بنية المغرب ثم أصلي بعد العشاء ؟
ج24 : إذا وصلت إلى بلدك بعد دخول وقت العشاء ولم تقم الصلاة ، فيجب عليك حينئذ أن تبدأ بالصلاة الفائتة فتقيم الصلاة للمغرب وتصليها ، ثم تصلي الصلاة الحاضرة صلاة العشاء مع الجماعة .
س25 : نزلت من الطائرة وأدركت صلاة العصر مع الجماعة وأنا لم أصل الظهر ولكني نسيت ذلك ودخلت معهم بنية العصر فما الحكم ؟ هل أغير نيتي داخل الصلاة ؟
ج25 : ينبغي لمن تذكر صلاة قد نسيها وهو متلبس بصلاة فرض أن يكمل الصلاة التي هو فيها ، على أن تكون له نفلاً ، ثم يقضي الصلاة التي نسيها ثم يصلي الصلاة الحاضرة .
س26 : إذا نسيت أن أصلي صلاة رباعية في سفر ثم وصلت إلى بلدي فهل أقضيها أربع ركعات أم ركعتين ؟
ج26 : إذا وصل المسافر إلى بلده فإنه لا يجوز له قصر الصلاة ؛ لانتهاء السفر بدخوله إلى بلده ، ولو كانت الصلاة قد وجبت عليه قبل وصوله ؛ لأن العبرة بحال أداء الصلاة ، لا بحال وجوبها عليه في هذه الحالة .
س27 : هل يجب استقبال القبلة في الصلاة للطيار المقاتل ؟ (فإن هناك دوريات جوية أو رحلات جوية لها مسار معين ومحدد
يصعب على قائد الطائرة تغيير أو تعديل هذا المسار وهو جالس ، أيضًا لا يستطيع التحرك ، فهل يجب عليه في هذه الحال أن يستقبل القبلة ؟) .

ج27 : استقبال القبلة أثناء الصلاة المكتوبة شرط من شروطها ، لا تصح الصلاة إلا بتحقيقه ، ولكن إذا عجز عنه الإنسان كما ذكر في السؤال سقط عنه ، وصلى حسب حاله لعموم قوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ؛ ولأنه لا واجب مع العجز . وإن كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها ؛ كالمغرب مع العشاء ، والظهر مع العصر ، ويمكن أداؤها بعد النزول من الطائرة في وقت الثانية فإن الأفضل تأخيرهما حتى تصلوهما على الأرض ؛ لأن وقت الثانية وقت للأولى في هذه الحال ، ولأن في ذلك أداء للصلاة بالصفة الكاملة .
س28 : في طائرة الأواكس يمكننا الصلاة جماعة ولكن يتغير علينا اتجاه القبلة أثناء الصلاة فماذا علينا ؟ وما الحكم أيضًا إذا كانت صلاتنا نافلة ؟
ج28 : الاتجاه للقبلة في صلاة الفريضة في جميع الصلاة شرط من شروطها وواجب على المصلي حسب الاستطاعة ، فإذا انحرفت الطائرة
عن القبلة في أثناء الصلاة فإنكم تتوجهون للقبلة كلما دارت ، وإن لم تستطيعوا الدوران للقبلة فلا حرج عليكم وصلاتكم صحيحة إن شاء الله ؛ لقول الله تعالى : وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ . أما النافلة فيفتتح الصلاة إلى القبلة ثم يصلي إلى جهة مقعده عند سير الطائرة ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في السفر يصلي النافلة على راحلته حيث كان وجهه ، أخرجه البخاري ، ومسلم من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - ، وروى أحمد ، وأبو داود من حديث أنس - رضي الله عنه - ما يدل على شرعية استقبال القبلة عند الإحرام من حيث التنفل في السفر قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهة ركابه .

س29 : إذا دخل وقت الصلاة والطيار ينتظر وقت الإقلاع على المدرج (لاست تشانس) ويمكنه من خلال هذه الفترة أن يصلي ويخرج من الحرج الذي سيجده بعد الإقلاع من احتمال خروج وقت الصلاة عليه ، فهل يمكنه أن يصلي وهو على المدرج إلى غير القبلة لأن استقبال القبلة غير ممكن ؟
ج29 : استقبال القبلة في صلاة الفريضة في جميع الصلاة شرط
من شروطها وواجب على المصلي حسب الاستطاعة ، فإذا كانت الطائرة لم تقلع بعد ويمكن استقبال القبلة فيجب استقبالها ، أما إذا كان ذلك متعذرًا فإن على الطيار أن يفتتح الصلاة إلى القبلة ويستمر فيها إن أمكن ، فإن لم يمكنه استقبال القبلة فلا يضره ويصلي حسب حاله لقوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .

س30 : في الفندق يصعب علينا الاهتداء ليلاً لجهة القبلة خاصة إذا لم يكن أهلها يتحدثون الإنجليزية فهل نصلي اجتهادًا ؟
ج30 : استقبال جهة القبلة شرط لصحة الصلاة ، وينبغي لكم سؤال المراكز الإسلامية عنها ، أو استعمال البوصلة أو غيرها مما يعين على تحديد جهة القبلة . فإذا لم تجدوا فإنكم تجتهدون في تحري القبلة ، وإذا اجتهد المصلي في تحري القبلة وصلى ثم تبين أن تحريه كان خطأ فصلاته صحيحة.
س31 : في الدول الأجنبية يصعب علينا في أحايين كثيرة ونحن في الفندق الاهتداء لدخول وقت الصلاة فما العمل ؟
ج31 : الواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها وفق العلامة الشرعية التي بينتها السنة ، ويستعين على معرفة ذلك إذا لم
يعرفه بمن لهم خبرة ومعرفة به من المراكز الإسلامية أو غيرها ، كما يستعين على معرفة الوقت بالعلامات أو الآلات التي عرفت إصابتها بالتجربة كالساعة .

س32 : إذا كنت قد وصلت وأنا في غاية التعب وليس لدي القدرة على السؤال ألبته واجتهدت وصليت ثم تبين لي من الغد بأني صليت لغير القبلة فما الحكم ؟
ج32 : إذا كان الإنسان في بلاد غير إسلامية ولم يجد أحدًا فيها يدله على اتجاه القبلة وليس معه من الآلات ما يعينه على ذلك كالبوصلة ، واجتهد في تحري القبلة وصلى ثم تبين أن تحريه كان خطأ فصلاته صحيحة . وأما من صلى إلى غير القبلة تفريطًا منه حيث لم يسأل ولم ينظر في العلامات التي تدل على اتجاه القبلة فإنه يعيد الصلاة ؛ لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة مع القدرة عليه .
س33: إذا اضطر المقاتل للصلاة في الطائرة أثناء مهمته فكيف يصلي ؟ علمًا بأن من لوازم طيرانه الاستماع إلى المكالمات والرد عليها في حينها والالتفات أحيانًا .
س34: إذا صليت في الطائرة واتصل علي رادار المراقبة أثناء الصلاة أو حدثني زميلي في نفس الطائرة ويجب علي الرد عليه فورًا ،
فهل يجوز لي أن أكلمه وأنا أصلي وصلاتي صحيحة ؟ أم أقطع الصلاة ثم أرد عليه وأعيد الصلاة ؟ وما هي مبررات قطع الصلاة ؟

ج33 ، 34 : إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة قيامًا ، وركوعًا وسجودًا ولو بالإيماء واستقبالاً للقبلة ؛ لقوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . متفق عليه . ولا يضر صلاته ما يسمعه من كلام غيره وبخاصة عند الحاجة . وأما الالتفات في الصلاة فقد ورد النهي عنه وأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ، ففي صحيح البخاري بسنده ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ، فعلم من ذلك أن الالتفات مكروه في الصلاة وينقص ثوابها ، لكن لا تجب الإعادة على من التفت في صلاته لأنه قد ثبت في أحاديث أخرى ما يدل على جواز الالتفات إذا دعت إليه الحاجة ، ومن ذلك حديث
سهل بن الحنظلية - رضي الله عنه - قال : ثوب بالصلاة - يعني : صلاة الصبح - فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو يلتفت إلى الشعب . رواه أبو داود ، والحاكم ، وصححه على شرطهما ، فعلم بذلك أن الالتفات لحاجة لا يبطل الصلاة . وأما الكلام المتعمد في أثناء الصلاة فلا يجوز ، وهو يبطلها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين . أخرجه مسلم . ويمكن إجابة المتكلم بالتسبيح - أي : قول : سبحان الله - لإشعاره إنك في صلاة ، فإن كان الأمر مستعجلاً ولا يمكن تأخيره فترد عليه ويكون ذلك قطعًا للصلاة وتؤديها أو تقضيها في أقرب وقت ممكن .

س35 : نحن طياروا طائرات النقل عند خشيتنا خروج الوقت هل يشرع لنا صلاة الفريضة ونحن قاعدون في مقاعدنا عند عدم تمكننا من القيام وعدم تمكننا من استقبال القبلة عند سوء الأحوال الجوية ؟ أم يمكننا تأجيلها إلى حين نزولنا من الطائرة ؟
ج35 : إن كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها ؛ كالمغرب مع العشاء ، والظهر مع العصر ، ويمكن أداؤها بعد النزول من الطائرة في آخر وقت الثانية فإن الأفضل تأخيرهما حتى تصلوهما على الأرض ؛
لأن وقت الثانية وقت للأولى في هذه الحالة ، ولأن في ذلك أداء للصلاة بالصفة الكاملة ، وكذلك إذا كان السفر قصيرًا لا يستغرق وقت الصلاة بحيث تتمكنون من أداء الصلاة في وقتها بعد انتهاء السفر ، فإن الأفضل تأخيرها في آخر وقتها حتى تؤدى على الأرض . وأما إن كانت من الصلوات التي لا تجمع مع ما بعدها كصلاة الفجر أو العصر أو العشاء وتخشون خروج وقت الصلاة إذا أخرتم أداءها حتى تهبط الطائرة وتنزلون منها فإنه لا يجوز لكم تأخيرها حتى يخرج وقتها بل يجب عليكم أداؤها في الطائرة قبل أن يخرج وقتها ؛ فإن استطعتم أداءها قيامًا مع الركوع والسجود في مكانكم أو في أي مكان من الطائرة فإنه يجب عليكم ذلك ، وإن لم تستطيعوا القيام وكان في ذلك مشقة عليكم فإنكم تصلون جلوسًا وتومئون بالركوع والسجود ويكون السجود أخفض من الركوع ؛ لقول الله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، ولما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب . رواه البخاري ، والنسائي . والاتجاه للقبلة في صلاة الفريضة في جميع الصلاة واجب حسب الاستطاعة ، فإذا انحرفت الطائرة عن القبلة في أثناء الصلاة فإنكم
تتوجهون للقبلة كلما دارت ؛ لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة ، وإن لم تستطيعوا الدوران للقبلة فلا حرج عليكم وصلاتكم صحيحة إن شاء الله ؛ لقول الله تعالى : وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ .

س37 : هل تختلف صلاة الحرب عن السلم بالنسبة للطيار ؟
ج37 : صلاة الخوف إنما تشرع في الجماعة إذا كان العدو يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة ، لقوله تعالى : وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً . وأما الطيار فلا يشرع في حقه صلاة الخوف ، فإذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها فيجب عليه أداؤها بقدر الاستطاعة ، قيامًا وركوعًا وسجودًا واستقبالاً للقبلة ؛ لقوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - :
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه .

س38 : في مناوبات الإقلاع الفوري هل تؤدى الصلاة في وقتها أو بعد انتهاء المناوبة ؟
ج38 : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا للمسافر والمريض اللذين ينويان جمع التأخير ، فإذا كنتم في سفر وحان وقت الصلاة والطائرة لا زالت مستمرة في طيرانها وكانت من الصلوات التي لا تجمع مع ما بعدها كصلاة الفجر أو العصر أو العشاء وتخشون خروج وقت الصلاة إذا أخرتم أداءها حتى تهبط الطائرة وتنزلون منها فإنه لا يجوز لكم تأخيرها حت يخرج وقتها بل يجب عليكم أداؤها في الطائرة قبل أن يخرج وقتها حسب الاستطاعة ، فإن استطعتم أداءها قياما مع الركوع والسجود في مكانكم أو في أي مكان من الطائرة فإنه يجب عليكم ذلك ، وإن لم تستطيعوا القيام وكان في ذلك مشقة عليكم فإنك تصلون جلوسا وتومئون بالركوع والسجود ويكون السجود أخفض من الركوع ؛ لقول الله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ . فإن تعذر ذلك كله بأن كان قائد الطائرة مشغولاً بقيادة الطائرة ولا يستطيع الصلاة على هذه الصفة التي ذكرنا فإنه يجوز في حال
الحاجة الجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير ، كالظهر مع العصر ، والمغرب مع العشاء ، حسبما تدعو إليه الحاجة ، أما إذا كانت لا تجمع إلى ما بعدها كالعصر والفجر والعشاء فإن أمكن أداؤها في وقتها ولو كان عن طريق النوبة لأحد العاملين في الطائرة ، ثم يصلي الآخر بعده فذلك حسن ، وإن لم يمكن ذلك فلا حرج في تأخير الصلاة وقضائها بعد انتهاء الإقلاع الفوري للحاجة ، وهي تقدر بقدرها .

س39 : هل تشرع لنا صلاة الخوف أثناء مناوبات الإقلاع الفوري ؟ (والمقصود بالإقلاع الفوري هو خط الدفاع الأول للأجواء السعودية فإن مجموعة من الضباط أو الأفراد ينتظرون بجانب الطائرة بلباسهم الكامل المعد للطيران فبمجرد أن يأتيهم الأمر بالإقلاع فإنه لا بد أن يكونوا في الجو خلال خمس دقائق ومن يتأخر عن هذه المدة يحاسب على ذلك ، فأثناء جلوسهم والحال هذه ودخل عليهم وقت إحدى الصلوات هل يشرع أن يصلوا صلاة الخوف ؟ وأيضًا هل يجوز لهم قطع صلاة الفريضة في حال وجود أمر بالإقلاع الفوري ؟)
ج39 : إذا دخل وقت الصلاة أثنا مناوبات الإقلاع الفوري فإنه يجب عليكم الصلاة جماعة فإذا جاء الأمر بالإقلاع أثناء الصلاة وكان الخطر محققًا ، ولا يمكنكم الاستمرار في الصلاة مع وجوده
فإنكم تقطعون الصلاة ، فإذا فرغتم منه فإنكم تستأنفون الصلاة من جديد ؛ لأن صلاتكم الأولى بطلت بقطعها ، أما إذا لم يكن هناك خطر محقق عند الأمر بالإقلاع فإنكم تستمرون في صلاتكم وتتمونها خفيفة ؛ لقول الله تعالى : وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ . وأما صلاة الخوف إنما تشرع إذا كان المسلمون في مواجهة العدو ، ويخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة ؛ لقوله تعالى : وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً .

س40 : هل يجوز أن أصلي النافلة في الطائرة وما كيفيتها ؟
ج40 : تشرع صلاة النافلة في الطائرة ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على راحلته في السفر . أما كيفيتها فإنه يصلي النافلة حسب حاله إن استطاع القيام صلى قائمًا ، وإن لم يستطع صلى وهو جالس ، حيث كان اتجاهه يومئ بالركوع والسجود ، ويجعل السجود أخفض ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في السفر يصلي النافلة على راحلته حيث كان وجهه ، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - ، ويشرع أن يفتتح الصلاة وهو متجه إلى القبلة ثم يصلي إلى جهة سيره لما روى أحمد ، وأبو داود من حديث أنس - رضي الله عنه - ما يدل على شرعية استقبال القبلة عند الإحرام من حيث التنفل في السفر قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهة ركابه .
س41 : متى يشرع لي الوتر إذا جمعت المغرب والعشاء جمع تقديم ؟
ج41 : ابتداء وقت صلاة الوتر بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب فتصلي صلاة الوتر بعد أداء صلاة العشاء متى جمعت بين صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم ، عند وجود مسوغ للجمع ، من مرض أو مطر أو سفر ، فإن وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء مطلقا إلى الفجر الثاني ، لما ثبت من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بين العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة . متفق عليه . ولما روى الإمام أحمد ، عن خارجة بن حذافة - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : إن الله أمدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم ، قلنا : ما هي يا رسول الله ؟ قال : الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر . رواه الخمسة إلا النسائي ، وصححه الحاكم .
س42 : هل يسن لنا الأذان في الطائرة ؟
ج42 : يشرع للمسلم الأذان في حضر أو سفر على الأرض أو على الطائرة أو السفينة إذا حضرت الصلاة ، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - لمالك بن الحويرث وأصحابه : إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم أخرجه البخاري ، ولغيره من الأحاديث الواردة في فضل الأذان والأمر به .
س43 : إذا كان الإمام في الكرسي الخلفي لأنه أقرأ لكتاب الله فهل تصح إمامته وهو على كرسيه للباقين على الرغم من جلوسهم على كراسي أمامه في كبينة الطائرة ؟
ج43: الواجب أن يقف المأمومون خلف الإمام ، فإن وقفوا قدامه لم تصح صلاتهم ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : إنما جعل الإمام ليؤتم به . متفق عليه ، ولأن المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إمامته هو تقدمه ، وأن المأمومين خلفه ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : صلوا كما رأيتموني أصلي . أخرجه البخاري .
س44 : الصلاة جماعة في طائرة النقل لا يمكن خلالها سماع قراءة الإمام أو سماع تكبيراته من شدة صوت الطائرة فهل تجوز الصلاة عن طريق الميكروفون الذي يوضع على الأذن (السماعة) ؟
ج44 : إذا كان هناك حاجة فلا بأس ما دمتم ترون الإمام أو بعض المأمومين .
س45 : نحتاج أحيانًا للتمسك بشيء أثناء الصلاة ونحن قائمون نتيجة اهتزاز الطائرة فهل يؤثر هذا على الصلاة ؟
ج45 : لا بأس بذلك إذا كان لحاجة ؛ لحديث أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه . رواه أبو داود .
س46 : إذا اضطررنا للصلاة جلوسًا في الطائرة فهل يلزمنا أن نكون قائمين عند تكبيرة الإحرام ؟
ج46 : إن استطعتم أداء تكبيرة الإحرام قائمين وجب عليكم ذلك ولو صليتم بقية الصلاة جالسين ، والأصل أداء الصلاة قيامًا مع الركوع والسجود في مكانكم أو في أي مكان من الطائرة ، وإن لم تستطيعوا القيام وكان في ذلك مشقة عليكم فإنكم تصلون جلوسًا وتومئون بالركوع والسجود ويكون السجود أخفض من الركوع ؛ لقول الله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، ولما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب . رواه
البخاري والنسائي .

س47 : إذا نزل طاقم الطائرة وكان متعبًا جدًا فصلى كل واحد منهم في غرفته في الفندق الذي استقروا فيه فهل عليهم حرج ؟ أم تلزمهم صلاة الجماعة ؟
ج47 : صلاة الجماعة واجبة على الرجال في الحضر والسفر ؛ لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال لقوله تعالى : وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ الآية . ولغيرها من الأحاديث الدالة على ذلك . فمتى أمكنهم صلاة الجماعة أدوها ، ومن كان معذورًا بتعب يشبه المرض في الإعياء جاز له الصلاة في مكانه ؛ للرخصة للمريض بالصلاة في بيته .
س48 : ما حكم الترخص في الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم مع علمي الأكيد بأني سأصل إلى بلدي قبل العصر بوقت طويل ؟
ج48 : المسافر مسافة ثمانين كيلاً فأكثر يجوز له الجمع والقصر أثناء السير جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأرفق به حتى يصل إلى بلده ، وإن لم يبق على وصوله إلا مسافة قليلة .
س49 : ما هي مسافة القصر ، هل العبرة بالعرف أم بالمسافة فلو أقلعت من مدينة خميس مشيط إلى مدينة تثليث أو من الظهران إلى الأحساء ذهابًا وعودة فهل نترخص برخص السفر ؟ علمًا بأن الرحلة لن تستغرق إلا نصف ساعة تقريبًا ؟
ج49 : إذا خرجتم من مقر عملكم إلى سفر مسافة تبعد ثمانين كيلاً فأكثر فلكم قصر الصلاة ؟ لأن السفر الذي يشرع فيه الترخص برخص السفر عند جمهور العلماء هو ما بلغ مسافته مسيرة يومين للراحلة ، وتبلغ مرحلتين ، ويقدر ذلك بنحو ثمانين كيلاً تقريبًا ، فمن كان سفره هذه المسافة أو أكثر جاز له أن يترخص برخص السفر ؛ من قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ، ومن الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، جمع تقديم أو تأخير ، ومن الإفطار للصائم ، ومن المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها .
س50 : إذا صليت الظهر في وقتها وعند الساعة الثانية والنصف ظهرًا أي قبل دخول وقت العصر تلقيت أمرًا بالإقلاع لمهمة أعلم أنني لن أهبط منها بالطائرة الحربية المقاتلة إلا بعد
خروج وقت العصر ، فهل لي أن أصلي العصر قبل أن أصعد الطائرة ناويًا بذلك جمعها مع الظهر مع أنني ما زلت في بلد إقامتي ؟ أم أنني لا أصليها إلا بعد دخول وقت العصر وأنا في الطائرة لا أستطيع القيام ولا استقبال القبلة ؟

ج50 : الواجب أداء الصلاة في وقتها ولا يجوز لك تقديم صلاة العصر مع الظهر قبل سفرك ، وكذلك لا يجوز لك تأخير صلاة العصر إلى المغرب ، وإذا حان وقت الصلاة والطائرة لا زالت مستمرة في طيرانها وكانت من الصلوات التي لا تجمع مع ما بعدها كصلاة الفجر أو العصر أو العشاء وتخشى خروج وقت الصلاة إذا أخرت أداءها حتى تهبط الطائرة وتنزل منها فإنه لا يجوز لك تأخيرها حتى يخرج وقتها بل يجب عليك أداؤها في الطائرة قبل أن يخرج وقتها حسب الاستطاعة ، فإن استطعت أداءها قيامًا مع الركوع والسجود في مكانك أو في أي مكان من الطائرة فإنه يجب عليك ذلك ، وإن لم تستطع القيام وكان في ذلك مشقة عليك فإنك تصلي جالسًا وتومئ بالركوع والسجود ويكون السجود أخفض من الركوع ؛ لقول الله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، ولما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب . رواه البخاري ، والنسائي . وإذا لم يمكن ذلك جميعه جاز لك تقديم صلاة العصر في وقت الظهر ؛ لأن الجمع جائز للحاجة تقديمًا أو تأخيرًا حسب الأرفق بالمصلي ولأن الصلاتين الجائز جمعهما وقت أحدهما وقت للأخرى عند الحاجة للجمع ، ولحديث المستحاضة من حديث حمنة بنت جحش - رضي الله عنها - عند الترمذي وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها : فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعًا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وهو أعجب الأمرين إلي . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، ولا يشترط للجمع توالي أداء الصلاتين . أما الاتجاه للقبلة في صلاة الفريضة فإنه يجب عليك الاتجاه إليها في جميع الصلاة ، حسب الاستطاعة ، فإذا انحرفت الطائرة عن القبلة في أثناء الصلاة فإنك تتوجه للقبلة كما دارت ؛ لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة ، وإن لم تستطع الدوران للقبلة أو افتتاح تكبيرة الإحرام لها فلا حرج عليك وتصلي حسب قدرتك وصلاتك صحيحة إن شاء الله ؛
لقول الله تعالى : وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ .

س51 : لابد أن أنام عدد معين من الساعات قبل أن أطير بعد صلاة العصر ، وقيامي لصلاة الظهر يقطع علي هذه النومة الضرورية ، ولا أستطيع العودة للنوم بعدها عند قيامي لصلاة الظهر ، فهل يجوز لي أن أؤخر الظهر إلى ما قبيل العصر أو أجمعها مع العصر ؟
ج51 : على المسلم أن يحرص على أداء الصلاة في أول وقتها جماعة في المسجد ، وإذا اضطر للنوم لعارض فأخر الصلاة إلى آخر وقتها جاز له ذلك ، أما جمعها مع صلاة العصر في هذه الحالة فلا يجوز .
س52 : نحن مجموعتان في طائرة النقل نتناوب قيادة الطائرة ، ولكن أحيانًا يدخل وقت الصلاة بسرعة قبل أن يأخذ الفريق الأول قسطه من الراحة ليواصلوا الرحلة ، فهل يجوز تأخير إيقاظهم إلى ما بعد خروج الوقت لئلا نقطع عليهم نومتهم الضرورية بالنسبة لنا جميعًا ؟
ج52 : ذهب جمهور العلماء إلى أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو ما بلغت مسافته أربعة برد ، وهو مسيرة يومين للراحلة ، وتقدير
هذه المسافة بالكيلوات ثمانون كيلاً تقريبًا ، فعن عطاء بن أبي رباح : (أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك) أخرجه البيهقي . وقال النووي في المجموع : إسناده صحيح . فإن كانت مسافة سفركم ثمانين كيلاً أو أكثر فيجوز لكم جمع صلاتي الظهر والعصر جمع تأخير في وقت العصر ، وجمع صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء ، أما إذا كانت الصلاة مما لا تجمع إلى غيرها فلا يجوز تأخيرها عن آخر وقتها .

س53: لي منزل في الرياض ومنزل في الخرج ، أجمع وأقصر مع الذين يجمعون ويقصرون في قاعدة الخرج وقت صلاة الظهر ، قبل عودتي للرياض بعد نهاية الدوام ؟
ج53 : ما دام أن كلاً من البيتين قد اتخذتهما محل إقامة لك ، فلا يجوز لك أن تترخص برخص السفر من قصر وجمع ؛ لأنك لا تعتبر مسافرًا .
س54 : في قاعدة الأمير سلطان في الخرج المسافة بين السكن والسرب 16 كيلو متر ، فهل اعتبر نفسي عند خروجي من البيت إلى السرب في مهمة جوية أني في حكم المسافر ، أم أن بداية أحكام السفر تبدأ من إقلاعي بالطائرة ؟
ج54 : تبدأ أحكام السفر من قصر وجمع وغيرهما إذا فارق المسافر عامر بنيان بلده ، فإذا كانت مسافة سفرك ثمانين كيلاً فأكثر ، وكانت القاعدة خارج البلد جاز لك ، جمع الصلاة وقصرها في القاعدة .
س55 : إذا نزل طاقم الطائرة وقت صلاة الظهر وهو مجهد جدًا ، وذلك بعد وصوله لبلده ، وهو يعلم بأنه لا يمكن أن ينتظر للصلاة مع الجماعة ، فهل يجوز لأفراد الطاقم أن يجمعوا صلاتي العصر مع الظهر ؟
ج55 : إذا وصلتم إلى بلدكم وقت صلاة الظهر فلا يجوز لكم جمع صلاة العصر مع الظهر ؛ لأن السفر قد انتهى بدخولكم إلى بلدكم ، ولو كانت الصلاة قد وجبت عليكم قبل وصولكم ؛ لأن العبرة بحالة أداء الصلاة لا بحالة وجوبها عليكم في هذه الحال .
س56 : مهمة (TDY) من الرياض إلى تبوك ، مهمتها محدودة ومعلومة مدتها وهي خمسة أيام ، فهل نقصر خلالها الصلاة خلال وجودنا في تبوك ؟
ج56 : إذا نويتم الإقامة في تبوك أكثر من أربعة أيام فلا يجوز لكم الترخص برخص السفر من قصر وجمع وغيرهما عند جماهير أهل العلم ، والواجب عليكم أن تؤدوا الصلاة تامة في وقتها مع الجماعة ؛ لانقطاع أحكام السفر في حقكم ، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن
للمهاجرين بالإقامة في مكة ثلاثة أيام ، فدل على أن الأربعة فما فوقها إقامة ، ففي الصحيحين ، عن العلاء بن الحضرمي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا . فالإذن في الثلاثة يدل على بقاء حكم السفر فيها بخلاف الأربعة .

س57 : إذا كنت ممن يرى أن مدة القصر أربعة أيام ، وبدأت في الاستعداد للعودة ، فهل أجمع مع الصلاة اللاحقة وأنا لم أشرع في السفر بعد ؟
ج57 : إذا سافرت إلى بلد مسافة قصر ، وهي ثمانون كيلاً أو أكثر ، ونويت الإقامة بها أربعة أيام فأقل ، ثم عزمت على العودة إلى بلدك ، وبدأت في الاستعداد للعودة ، فيجوز لك الجمع ، ولو لم تشرع في السفر ؛ لأنك في حكم المسافر .
س58 : هل يلزم طاقم الطائرة صلاة الجمعة إذا نزلوا في بلد خارج المملكة ، سواء في حال طول إقامتهم أو قصرها ؟
ج58 : إذا نزلوا في بلد وعزموا على الإقامة فيه أكثر من أربعة أيام فيلزمهم أداء صلاة الجمعة مع المسلمين تبعًا لغيرهم ؛ لأن أحكام السفر قد انقطعت في حقهم . أما إذا عزموا على الإقامة أربعة أيام أو أقل فلا تلزمهم صلاة الجمعة ، بل يصلونها ظهرًا ركعتين ؛ لأنهم مسافرون ، وإن صلوها
جمعة مع المسلمين صحت منهم .

س59 : إذا كان وقت عودة رحلتنا يوم جمعة ، فهل يجوز لنا بعد صلاة الجمعة أن نجمع معها صلاة العصر . علمًا بأنه يصعب علينا الصلاة في الطائرة ؟
ج59 : لا يجوز لكم الجمع بين الجمعة والعصر ؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه ؛ ولأن الجمعة ليست من جنس العصر . وإذا خشيتم خروج وقت العصر قبل هبوط الطائرة ، فيجب عليكم أداء صلاة العصر في الطائرة حسب استطاعتكم ، ولا يجوز لكم تأخيرها عن وقتها . فإن كنتم قادرين على أداء الصلاة قائمين مع الركوع والسجود فيجب عليكم ذلك ، وإن لم تستطيعوا أداءها قائمين ، وكان في ذلك مشقة عليكم ، فصلوها جلوسًا وأومئوا بالركوع والسجود ، ويكون السجود أخفض من الركوع ؛ لقوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : صل قائمًا ، فإن لم تستطع فقاعدًا ، فإن لم تستطع فعلى جنب . أخرجه البخاري .
س61 : إذا جمعت صلاتي الظهر والعصر قبل إقلاعي جمع تقديم ، ثم حدث خلل في الطائرة منعني من الإقلاع ، فهل أعيد صلاة العصر في وقتها أم تجزئ الصلاة التي صليتها ؟
ج61 : تبدأ أحكام السفر من قصر وجمع وغيرهما إذا فارق المسافر عامر بنيان بلده ، فإذا كانت مسافة سفرك ثمانين كيلاً فأكثر ، وكانت القاعدة خارج البلد جاز لك جمع صلاة الظهر مع العصر جمع تقديم ، وليس عليك إعادة صلاة العصر ، ولو تأخر إقلاع الطائرة إلى دخول وقت العصر .
س62 : في بعض الرحلات يكون الإقلاع قبل دخول وقت العصر بقليل ، وتستمر المهمة إلى ما بعد انتهاء وقتها ودخول وقت المغرب ، ولا يمكن أداء الصلاة بالجو ، فهل يجوز جمع صلاة العصر مع الظهر قبل السفر تحسبًا لذلك ؟
ج62 : إذا كانت القاعدة خارج البلد ، وكنت ستسافر ثمانين كيلاً فأكثر ، فيجوز لك أن تجمع العصر مع الظهر جمع تقديم قبل الإقلاع . أما إذا كانت القاعدة داخل البلد ، أو كانت مسافة سفرك أقل من ثمانين كيلاً ، فلا يجوز لك جمع الظهر مع العصر ، بل الواجب عليك أن تؤدي صلاة العصر بالطائرة في وقتها حسب استطاعتك ؛ لقوله تعالى :
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه . ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب . أخرجه البخاري .

س63 : إذا صليت الظهر عند الطائرة وأنا في طريقي لركوبها ، فهل أقصر الصلاة أو أصليها أربع ركعات ؟
ج63 : إذا كنت شرعت في السفر لكون القاعدة خارج البلد ، وكانت مسافة سفرك ثمانين كيلاً أو أكثر ، فيجوز لك قصر صلاة الظهر عند الطائرة قبل ركوبها .
س64 : ما حكم تأخير الصلاة وتفويت الجماعة بسبب الإيجاز القبلي للرحلة أو الإيجاز البعدي لها ؟ (والمقصود بالإيجاز القبلي أو البعدي : هو إيجاز متعلق ومرتبط بالمهمة التي من أجلها سوف تكون الرحلة . مثال الإيجاز القبلي : إذا كان هناك رحلة سوف تقلع الساعة الثانية ظهرًا فيكون هناك اجتماع للطيارين ومن يكون على متن هذه الرحلة قبل ساعتين أو أكثر من وقت الرحلة ، ويمتد هذا الإيجاز لأكثر من ساعة يتم فيه الاتفاق على ما سيكون أثناء هذه الرحلة .
والإيجاز البعدي : مراجعة ما تم تنفيذه أو تحقيقه خلال تلك المهمة . فهم أثناء هذا الإيجاز سواء القبلي أو البعدي تقام الصلاة ، فما حكم تأخير وتفويت الجماعة بسبب هذا الإيجاز ؟ مع العلم أنهم سوف يؤدون هذه الصلاة الفائتة جماعة وخلال الوقت) .

ج64 : إذا كانت القاعدة العسكرية خارج البلد وكنتم مسافرين ثمانين كيلاً فأكثر ، فيجوز لكم تفويت الجماعة في المسجد ، وأن تصلوا الفريضة جمعًا وقصرًا جماعة في مكانكم بعد الانتهاء من الإيجاز القبلي أو الإيجاز البعدي ؛ لأنكم مسافرون . أما إذا كانت القاعدة داخل البلد ، فإن كنتم تسمعون الأذان ، فيجب عليكم أن تصلوا في المساجد القريبة منكم ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر . أخرجه ابن ماجه ، وابن حبان ، والحاكم . وقال الذهبي في تنقيح التحقيق : إسناده جيد . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير : إسناده صحيح . ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لما سأله رجل أعمى قائلا : يا رسول الله : ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ، فقال له - صلى الله عليه وسلم - : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم . قال : فأجب . أخرجه مسلم .
وأما إذا كنتم لا تسمعون الأذان وليس بقربكم مسجد فلا حرج عليكم في الصلاة في مكانكم جماعة في وقتها .

س65 : صليت المغرب عند الطائرة قبيل الإقلاع ، ثم أقلعت ورأيت الشمس ، فما الحكم ؟
ج65 : صلاتك صحيحة ، ولو كنت قد رأيت الشمس بعدما أقلعت ، لأنك قد أديت صلاة المغرب بعد دخول وقتها في الأرض .
س66 : لنا طلعات تدريبية شاقة فوق مدينة الرياض تتجاوز الخمس ساعات ، فهل يجوز لنا خلالها الترخص برخص السفر من قصر للصلاة وترك للجمعة ؟
ج66 : إذا كنتم في رحلاتكم التدريبية تحلقون فوق مدينة الرياض ، وتدورون بالطائرة على ضواحيها ، فليس لكم الترخص برخص السفر ؛ لأن هذه الرحلات لا تعتبر سفرًا .
س67 : ما هو الأفضل لنا عند بقائنا في البلد الذي سافرنا إليه أن نصلي الصلاة في وقتها أم نجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ؟
ج67 : إذا سافرتم إلى بلد ونويتم الإقامة بها أكثر من أربعة أيام فلا يجوز لكم الجمع والقصر وغيرهما من رخص السفر ؛ لأنكم في حكم المقيمين .
أما إذا نويتم الإقامة أربعة أيام أو أقل ، فيجوز لكم أن تجمعوا الظهر مع العصر ، والمغرب مع العشاء ؛ لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي جحيفة - رضي الله عنه - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع الظهر والعصر وهو نازل في الأبطح ، في حجة الوداع . لكن الأفضل للمسافر إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأقل ، وكان نازلاً أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرًا بلا جمع ؛ لأن ذلك هو غالب فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقد أقام في منى في حجة الوداع يوم العيد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر من أيام التشريق يصلي كل صلاة في وقتها .


Webiste