تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الكبيرالسؤال
العالم
طريقة البحث
الكبير الذي لا يستطيع الصوم إذا مات ينفق عنه
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 21209 )
س1: توفيت جدتي رحمها الله، وقد مضى سنتان على وفاتها ولم تصم فيها شهر رمضان، علمًا أنها مريضة وكان عقلها غير مكتمل ، فما الحكم، هل أتصدق عن كل يوم لم تصمه، أم ماذا في ذلك؟
ج1: عليك الإطعام عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من قوت البلد لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ قال: (ليست منسوخة، فهي للكبير الذي لا يستطيع الصوم). رواه البخاري رحمه الله تعالى، وإن كانت فاقدة لعقلها فلا شيء عليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة... وذكر منهم: المجنون حتى يفيق .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.