الصيام مع وجود العادة أو النفساء
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 15196 )
س: أنا امرأة كبيرة في السن أمية، كنت في السابق وقبل أن أعرف مع الناس الفقهاء ووسائل الإعلام مثل الراديو – إذا جاءتني
العادة الشهرية في يوم رمضان أواصل صيامي ولا أقضي، وكذلك إذا كنت نفساء؛ لاعتقادي بأن الصوم يسقط عني مثل الصلاة، واستمريت على هذه الحال سنين طويلة على كلتا الحالتين، والآن علمت أنه لا بد من صيام الأيام التي أفطرتها، ولكن للأسف لا أستطيع لعدة أسباب: أولاً: لا أعرف عدد هذه الأيام. ثانيًا: لكبر سني وعجزي من الناحية الصحية. وأنا وغيري كثير واقعات في مثل هذه الحال لجهلنا، نسأل الله أن يتجاوز عنا برحمته.
ج: أولاً: يجب عليك قضاء صيام جميع الأيام التي حصل فيها الحيض والنفاس ؛ لأن صيامها في حال الحيض والنفاس لا يصح. ثانيًا: عليك أن تتحري عدد الأيام التي لم تصوميها بالظن. ثالثًا: لا يلزمك في القضاء التتابع، بل عليك أن تصومي حسب طاقتك. رابعًا: عليك إطعام مسكين عن كل يوم من أيام الحيض والنفاس عن تأخيرك القضاء، وهذا الإطعام يكفي دفعة ولو إلى فقير واحد. خامسًا: إن كنت فقيرة لا تستطيعين الإطعام فلا شيء عليك، ويكفي قضاء الصوم.
سادسًا: إن كنت عاجزة عن القضاء وعن صيام رمضان لكبر سنك، أو لمرض لا يرجى برؤه وأنت قادرة على الإطعام – فيكفيك الإطعام عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، ومقداره: (كيلو ونصف) تقريبًا من تمر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد، فإن كنت عاجزة عن الإطعام والصيام سقط عنك؛ لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وقوله سبحانه: لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أنا امرأة كبيرة في السن أمية، كنت في السابق وقبل أن أعرف مع الناس الفقهاء ووسائل الإعلام مثل الراديو – إذا جاءتني
العادة الشهرية في يوم رمضان أواصل صيامي ولا أقضي، وكذلك إذا كنت نفساء؛ لاعتقادي بأن الصوم يسقط عني مثل الصلاة، واستمريت على هذه الحال سنين طويلة على كلتا الحالتين، والآن علمت أنه لا بد من صيام الأيام التي أفطرتها، ولكن للأسف لا أستطيع لعدة أسباب: أولاً: لا أعرف عدد هذه الأيام. ثانيًا: لكبر سني وعجزي من الناحية الصحية. وأنا وغيري كثير واقعات في مثل هذه الحال لجهلنا، نسأل الله أن يتجاوز عنا برحمته.
ج: أولاً: يجب عليك قضاء صيام جميع الأيام التي حصل فيها الحيض والنفاس ؛ لأن صيامها في حال الحيض والنفاس لا يصح. ثانيًا: عليك أن تتحري عدد الأيام التي لم تصوميها بالظن. ثالثًا: لا يلزمك في القضاء التتابع، بل عليك أن تصومي حسب طاقتك. رابعًا: عليك إطعام مسكين عن كل يوم من أيام الحيض والنفاس عن تأخيرك القضاء، وهذا الإطعام يكفي دفعة ولو إلى فقير واحد. خامسًا: إن كنت فقيرة لا تستطيعين الإطعام فلا شيء عليك، ويكفي قضاء الصوم.
سادسًا: إن كنت عاجزة عن القضاء وعن صيام رمضان لكبر سنك، أو لمرض لا يرجى برؤه وأنت قادرة على الإطعام – فيكفيك الإطعام عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، ومقداره: (كيلو ونصف) تقريبًا من تمر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد، فإن كنت عاجزة عن الإطعام والصيام سقط عنك؛ لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وقوله سبحانه: لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- قضاء الصيام - اللجنة الدائمة
- تركت القضاء لما عليها من صيام حتى ماتت - اللجنة الدائمة
- وقت قضاء الحائض والنفساء لصيام رمضان - ابن باز
- امرأة كانت نفساء فأفطرت رمضان وبعده بأشهر حم... - ابن عثيمين
- الصيام - ابن عثيمين
- إذا كانت المرأة نفساء فهل عليها قضاء أو كفارة ؟ - الالباني
- قضاء النفساء والحامل والمرضع ما أفطرنه م... - اللجنة الدائمة
- حكم صيام الحامل والنفساء - ابن باز
- النفساء عليها القضاء بالإجماع وليس عليها... - اللجنة الدائمة
- حكم الصيام للحائض والنفساء - ابن باز
- الصيام مع وجود العادة أو النفساء - اللجنة الدائمة