تم نسخ النصتم نسخ العنوان
امرأة كانت نفساء فأفطرت رمضان وبعده بأشهر حم... - ابن عثيمينالسائل : يقول : كانت زوجتي نفساء وأتى عليها شهر رمضان ولم تصُمه وقبل أن تقضي هذا الشهر وبعد خمسة أشهر فقط حملت بالمولود الثاني وفي خلال الأشهر الخمسة لم...
العالم
طريقة البحث
امرأة كانت نفساء فأفطرت رمضان وبعده بأشهر حملت فلم تستطع قضاء رمضان ثم أفطرت رمضان الثاني لأنها كانت في الشهر التاسع وأطعمت عن كل يوم مسكين لمدة شهرين فهل يكفي الإطعام عن الصوم قياسا على الشيخ الكبير أم يلزمها القضاء وهل تقاس النفساء على الحامل وهل يجوز الإطعام بالمال دون الأكل وهل يجوز إطعام مسكين واحد لجميع الأيام وهل يجزئ ذلك أم لا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول : كانت زوجتي نفساء وأتى عليها شهر رمضان ولم تصُمه وقبل أن تقضي هذا الشهر وبعد خمسة أشهر فقط حملت بالمولود الثاني وفي خلال الأشهر الخمسة لم تتمكن من القضاء نظراً لأنها كانت مرضعة ولأنها تتعب جداً تعباً شديداً في بداية الحمل يتسبب في ضعفها ويضطرها أن ترقد في المستشفى، ثم مرة ثانية جاءها شهر رمضان وهي حامل في شهرها بالمولود الثالث فحاولت أن تصوم ولكنها لم تستطع الصيام فأفطرت وأطعمت عن باقي الأيام عن كل يوم مسكينا كما أنها أطعمت عن الشهر الأول فهل يكفي الإطعام عن الصيام أسوة بالشيخ الكبير العاجز أم يلزمها القضاء وإذا كان يلزمها القضاء فهل عن كلتي الحالتين أم عن إحداهما وإذا كان الجواب بالقضاء فما معنى كلام الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام أو وشق عليها الصيام فقال : " تُفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناً مداً من حنطة " بمد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا اعتبرنا هذا صحيحاً بالنسبة للحامل فهل تدخل فيه النفساء علماً بأن الإطعام كان أو حصل في كلتي الحالتين في المرة الأولى بالنقد وزّع المبلغ على المساكين وفي المرة الثانية كان الإطعام أيضاً بإفطار أحد المساكين طعاماً جاهزاً يأكل ويشرب يومياً حتى نهاية رمضان فهل هذا العمل صحيح ويجزئ بهذا الشكل أم لا؟

الشيخ : إذا كان هذا العمل الذي عملته مبنياً على استفتاء لأحد من أهل العلم فأنت على ما أفتيت به، وإذا كان مبنياً على غير علم فإن القول الراجح في هذه المسألة أن الحامل والمرضع يجب عليها قضاء الصوم ولا بد لأن غاية الأمر أن نلحقهما بالمريض وقد أوجب الله تعالى على المريض القضاء فقال : من كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر والواجب القضاء دون الإطعام لكن لو فرِض أن هذه المرأة يستمر معها العجز عن الصيام في كل السنة فإنها حينئذٍ تلحق بالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام لأنها أصبحت لا يُرجى زوال علتها التي تمنعها من الصيام وحينئذ فتُطعم عن كل يوم مسكيناً ولا بد من الإطعام، لا يجزئ إخراج الفلوس عنه ثم لا بد من أن يكون المساكين بعدد الأيام فتكرار الإطعام لمسكين واحد كما هو ظاهر السؤال لا يجزئ حتى لو كرّره عليه طيلة الشهر بل لا بد من أن يُطعم تسعة وعشرين مسكيناً إن كان الشهر تسعة وعشرين أو ثلاثين مسكيناً إن كان الشهر ثلاثين يوماً، نعم.

السائل : وكونه أخرج نقوداً في بعض الأيام؟

الشيخ : ذكرت أنه إن كان مستنداً إلى فتوى لأحد من أهل العلم فهو على ما أفتاه به وإلا فإنه لا بد من الإطعام وتكون هذه النقود التي أخرجها تكون صدقة ولا تجزئ عن الواجب.

السائل : نعم، هذه الرسالة من المستمع ح ع و من العراق محافظة أربيل يقول.

Webiste