النفساء والحامل والمرضع عليهن قضاء ما أفطرنه من رمضان
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15822 )
س2: أنا رجل متزوج امرأة، وجاءت بمولود في العشر الأواخر من رمضان، أفطرت عدة أيام من العشر الأواخر وجاء رمضان الثاني ولم تصمها تهاونًا وجهلاً ، أفيدوني ماذا يترتب على ذلك، وماذا أفعل جزاكم الله خيرًا؟
ج2: يجب على زوجة الرجل المذكور قضاء عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان، ودفع كفارة عن تأخير القضاء كل يوم مقدار نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: أنا رجل متزوج امرأة، وجاءت بمولود في العشر الأواخر من رمضان، أفطرت عدة أيام من العشر الأواخر وجاء رمضان الثاني ولم تصمها تهاونًا وجهلاً ، أفيدوني ماذا يترتب على ذلك، وماذا أفعل جزاكم الله خيرًا؟
ج2: يجب على زوجة الرجل المذكور قضاء عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان، ودفع كفارة عن تأخير القضاء كل يوم مقدار نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- أفطرت في رمضان لعذر وعند القضاء أفطرت قب... - اللجنة الدائمة
- حكم القضاء على من أفطرت بسبب الحامل - ابن باز
- ماذا تفعل الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان ه... - الالباني
- تأخير النفساء وغيرها قضاء رمضان - اللجنة الدائمة
- حكم الفطر في رمضان للحامل والمرضع - ابن باز
- حكم تأخير قضاء رمضان للحامل والمرضع - ابن باز
- ماذا على النفساء إذا أفطرت رمضان؟ - الالباني
- حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان - ابن باز
- تقضي النفساء ما أفطرته من رمضان - اللجنة الدائمة
- قضاء النفساء والحامل والمرضع ما أفطرنه م... - اللجنة الدائمة
- النفساء والحامل والمرضع عليهن قضاء ما أف... - اللجنة الدائمة