سؤاله الأول يقول لدي قطعة أرضٍ ولها صكٌ شرعيٌ قديم ومكتوبٌ في الصك وقفٌ لله تعالى ومكتوبٌ عليه وقفٌ لله ملعونٌ بائعها وملعونٌ شاريها مع العلم بأني استغل هذه الأرض للزراعة وآكل من دخلها فهل هو حلالٌ أم حرامٌ أم ماذا وهل يصح الوقف بهذا الأسلوب ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : سؤاله الأول يقول لدي قطعة أرضٍ ولها صكٌ شرعيٌ قديم ومكتوبٌ في الصك وقفٌ لله تعالى ومكتوبٌ عليه وقفٌ لله ملعونٌ بائعها وملعونٌ شاريها.
الشيخ : نعوذ بالله.
السائل : مع العلم بأني استغل هذه الأرض للزراعة وءاكل من دخلها فهل هو حلالٌ أم حرامٌ أم ماذا وهل يصح الوقف بهذا الأسلوب؟
الشيخ : الوقف صحيح إذا كان من مالك وتمت شروط الوقف ولكن ما ينبغي للموقف أن يستعمل مثل هذه العبارات.
السائل : نعم.
الشيخ : باللعن فإنه يكفي إذا أوقفها أن يُثبت ذلك بطريق شرعي ومن غيّر أو بدّل فالإثم عليه سواء قرَن ذلك باللعنة أم لم يقرن وأما التصرف في هذا الوقف فإنه إذا تعطّلت منافع الوقف جاز بيعه والتصرّف فيه وتؤخذ قيمته وتُجعل في مكان ءاخر يُنتفع به ولكن ينبغي أن يكون هذا التصرّف بعد مراجعة المحكمة حتى تتبيّن الأمر وتتحققه ثم تأذن في نقله إلى مكان ءاخر.
الشيخ : نعوذ بالله.
السائل : مع العلم بأني استغل هذه الأرض للزراعة وءاكل من دخلها فهل هو حلالٌ أم حرامٌ أم ماذا وهل يصح الوقف بهذا الأسلوب؟
الشيخ : الوقف صحيح إذا كان من مالك وتمت شروط الوقف ولكن ما ينبغي للموقف أن يستعمل مثل هذه العبارات.
السائل : نعم.
الشيخ : باللعن فإنه يكفي إذا أوقفها أن يُثبت ذلك بطريق شرعي ومن غيّر أو بدّل فالإثم عليه سواء قرَن ذلك باللعنة أم لم يقرن وأما التصرف في هذا الوقف فإنه إذا تعطّلت منافع الوقف جاز بيعه والتصرّف فيه وتؤخذ قيمته وتُجعل في مكان ءاخر يُنتفع به ولكن ينبغي أن يكون هذا التصرّف بعد مراجعة المحكمة حتى تتبيّن الأمر وتتحققه ثم تأذن في نقله إلى مكان ءاخر.
الفتاوى المشابهة
- حكم من باع شيئًا وتبين أنه وقف - ابن باز
- تعريف الوقف ومثاله . - ابن عثيمين
- ما ضوابط الوقف؟ وهل يجوز بيعه؟ - ابن باز
- بين حكم الرجوع عن الوقف . - ابن عثيمين
- إذا أوقف الرجل أرضا زراعية تدفع ريعها إلى من... - ابن عثيمين
- تريد وقف بيتها والوقف بعد وفاتها - اللجنة الدائمة
- حكم أكل الناظر على الوقف من الوقف - ابن باز
- تصرف ناظر الوقف في الوقف - اللجنة الدائمة
- هل يجوز بيع وشراء الكتب المكتوب عليها وقف لله؟ - الالباني
- الوقف - الفوزان
- سؤاله الأول يقول لدي قطعة أرضٍ ولها صكٌ شرعي... - ابن عثيمين