رموا الجمار الثلاث في اليوم الأول وفي اليوم الثاني
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17168 )
س1: ما حكم من حجوا، ولما كانت أيام التشريق أرادوا أن يتعجلوا فرموا الجمار الثلاث في اليوم الأول وفي اليوم الثاني كذلك، ثم ذهبوا إلى مكة مباشرة قبل غروب شمس اليوم الثاني ، وباتوا فيها ولم يرموا اليوم الثالث، فهل عليهم دم أم لا؟
ج1 : من رمى الجمار الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وأراد التعجل فإنه يرتحل من منى قبل غروب الشمس، وليس عليه رمي الثالث عشر سواء أقام في مكة أو غيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س1: ما حكم من حجوا، ولما كانت أيام التشريق أرادوا أن يتعجلوا فرموا الجمار الثلاث في اليوم الأول وفي اليوم الثاني كذلك، ثم ذهبوا إلى مكة مباشرة قبل غروب شمس اليوم الثاني ، وباتوا فيها ولم يرموا اليوم الثالث، فهل عليهم دم أم لا؟
ج1 : من رمى الجمار الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وأراد التعجل فإنه يرتحل من منى قبل غروب الشمس، وليس عليه رمي الثالث عشر سواء أقام في مكة أو غيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- حكم تأخير رمي الجمار إلى آخر يوم ورميها دفعة واحدة - ابن باز
- ما حكم رمي الجمار لليوم الثالث من أيام التشر... - ابن عثيمين
- هل يجوز للحاج رمي جمار أيام التشريق كلها في يوم... - ابن باز
- بيان القول في وقت رمي الجمار - ابن باز
- متى ينتهي وقت رمي الجمار في الأيام الثلاث .؟ - ابن عثيمين
- حكم من ترك رمي الجمار في اليوم الثاني عشر - ابن عثيمين
- حكم جمع رمي الجمار في اليوم الثالث عشر - ابن عثيمين
- هل يجوز جمع رمي الجمار في اليوم الثالث عشر ؟ - ابن عثيمين
- رمي جمار أيام التشريق كلها في يوم واحد - اللجنة الدائمة
- رمي الجمار - اللجنة الدائمة
- رموا الجمار الثلاث في اليوم الأول وفي ال... - اللجنة الدائمة