حكم هجر المتحزبين للجماعات
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س249: يقول السائل: هل يجوز هجر المتحزب لأي جماعة؟
ج249: إذا كانت الجماعة مخالفة لأهل السنة، فيجب هجرها ولا يتحزب لها، بل يرجع إلي الحق، وإلى من كان معه الحق، ومن كان على مذهب أهل السنة والجماعة، قال الله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ، وقال تعالى: أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ، فيتبع منهج الحق؛ منهج السلف الصالح، ولا يتعصب للمخالفين.
ج249: إذا كانت الجماعة مخالفة لأهل السنة، فيجب هجرها ولا يتحزب لها، بل يرجع إلي الحق، وإلى من كان معه الحق، ومن كان على مذهب أهل السنة والجماعة، قال الله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ، وقال تعالى: أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ، فيتبع منهج الحق؛ منهج السلف الصالح، ولا يتعصب للمخالفين.
