حكم النذر للسفر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س204: يقول السائل: والدتي نذرت نذراً لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه لمدة سبعة أيام وليالهن، فهل يجوز لها أن تفي بهذا النذر في المسجد الحرام بمكة بدلاً عن المسجد النبوي؟
ج204: المسجد النبوي الشريف له فضل، وهو أحد المساجد الثلاثة التي يجوز أن تشد الرحال إليها والصلاة فيها، والعبادة فيها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، أو مسجدي هذا أو مسجد الأقصى
فمن نذر أن يسافر إلى المسجد النبوي الشريف، للصلاة فيه؛ والتعبد فيه، فهذا نذر طاعة، يجب الوفاء به، والسائل أو السائلة يقول: إنها نذرت أن تصلي في المسجد النبوي، فهل لها أن تعدل عنه وتصلي في المسجد الحرام. الذي ينبغي: أن تمضي على نذرها، وأن تصلي في المسجد الحرام عدد الأيام التي نذرت، وفاء لما نذرت، وأن توفي بذلك في المسجد الحرام، فلا أرى مانعاً من ذلك؛ لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي، وأن من قصد مسجدًا من هذه المساجد الثلاثة بنذر، أداه فيما هو أفضل منه، فلا مانع من ذلك؟ بدليل حديث جابر رضي الله عنه بعد أن سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "صلها هنا"، فسأله، فقال: "صلها هنا"، فسأله، فقال: "صلها هنا" فسأله فقال: "شأنك إذاً فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي في المسجد الحرام بدلاً من المسجد
الأقصى؛ لأن المسجد الحرام، أفضل من المسجد الأقصى، فعلى هذا: الذي نذر أن يصلي في المسجد النبوي، له أن يصلي بالمسجد الحرام؛ لأنه أفضل من المسجد النبوي. والله تعالى أعلم. وقولها سبعة أيام بليالهن، هل معناها أنها تصلي الرواتب فقط، أو أنها تصلي لمدة سبعة أيام بلياليهن، إن كان قصدها الصلوات المفروضة، وأنها مع ذلك تبقى في المسجد النبوي سبعة أيام وليالهن تصلي؛ فهذا معناه اعتكاف، فإذا تمكنت من هذا وقدرت عليه؛ فإنه يجب عليها.
ج204: المسجد النبوي الشريف له فضل، وهو أحد المساجد الثلاثة التي يجوز أن تشد الرحال إليها والصلاة فيها، والعبادة فيها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، أو مسجدي هذا أو مسجد الأقصى
فمن نذر أن يسافر إلى المسجد النبوي الشريف، للصلاة فيه؛ والتعبد فيه، فهذا نذر طاعة، يجب الوفاء به، والسائل أو السائلة يقول: إنها نذرت أن تصلي في المسجد النبوي، فهل لها أن تعدل عنه وتصلي في المسجد الحرام. الذي ينبغي: أن تمضي على نذرها، وأن تصلي في المسجد الحرام عدد الأيام التي نذرت، وفاء لما نذرت، وأن توفي بذلك في المسجد الحرام، فلا أرى مانعاً من ذلك؛ لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي، وأن من قصد مسجدًا من هذه المساجد الثلاثة بنذر، أداه فيما هو أفضل منه، فلا مانع من ذلك؟ بدليل حديث جابر رضي الله عنه بعد أن سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "صلها هنا"، فسأله، فقال: "صلها هنا"، فسأله، فقال: "صلها هنا" فسأله فقال: "شأنك إذاً فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي في المسجد الحرام بدلاً من المسجد
الأقصى؛ لأن المسجد الحرام، أفضل من المسجد الأقصى، فعلى هذا: الذي نذر أن يصلي في المسجد النبوي، له أن يصلي بالمسجد الحرام؛ لأنه أفضل من المسجد النبوي. والله تعالى أعلم. وقولها سبعة أيام بليالهن، هل معناها أنها تصلي الرواتب فقط، أو أنها تصلي لمدة سبعة أيام بلياليهن، إن كان قصدها الصلوات المفروضة، وأنها مع ذلك تبقى في المسجد النبوي سبعة أيام وليالهن تصلي؛ فهذا معناه اعتكاف، فإذا تمكنت من هذا وقدرت عليه؛ فإنه يجب عليها.
الفتاوى المشابهة
- نذرت أن تؤدي زيارة إلى مسجد السيد البدوي - اللجنة الدائمة
- نذرت أن تزور مسجد الرسول صلى الله عليه و... - اللجنة الدائمة
- حكم النذر في الإسلام - اللجنة الدائمة
- حكم الرجوع عن نذر الطاعة - ابن باز
- حكم من نذر أن يصلي لله إذا حصل مراده - ابن باز
- نذر شيئا من المال وهو لا يصلي هل يفي بنذره - اللجنة الدائمة
- ما حكم النذر لغير الله؟ - ابن باز
- النذر لغير الله - اللجنة الدائمة
- نذرت مبلغا يكفي لبناء مسجد فهل لي ثواب بناء مسجد؟ - ابن باز
- الوفاء بنذر الطاعة - 4 - الفوزان
- حكم النذر للسفر إلى مسجد رسول الله صلى الله علي... - الفوزان