حكم من نذر أن يصلي لله إذا حصل مراده
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أخيرًا يسأل سماحتكم عن النذر، يقول: هل يجوز أن ينذر الإنسان بأنه إذا حصل له ما هو كذا وكذا أن يصلي عشرًا، أو عشرين ركعة، أو أكثر، أو أقل، جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
النذر منهي عنه، لا ينبغي النذر، ولكن متى رزقه الله خيرًا شكر الله بطاعته بالصلاة وغيرها، وأما النذر فمنهي عنه، يقول النبي ﷺ: لا تنذروا؛ فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل متفق على صحته.
فالمؤمن ينبغي له ترك النذر، لكن إن نذر طاعة؛ وجب عليه الوفاء، إذا نذر طاعة؛ وجب عليه الوفاء؛ لأن الله أثنى على الموفين بالطاعات، فقال سبحانه: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7] وقال النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه خرجه البخاري في صحيحه -رحمه الله- فإذا نذر أن يصلي كذا وكذا، أو يصوم الإثنين والخميس، أو إذا رزقه الله ولدًا؛ تصدق بكذا، أو إذا تزوج؛ تصدق بكذا؛ يوفي بنذره إذا كان طاعة لله، مثلما ذكر.
أما نذر المعاصي لا يجوز، لو قال: نذر لله عليه أنه يشرب الخمر، أو يسرق، أو يزني؛ فهذا نذر منكر، لا يجوز له الوفاء به، ولهذا قال ﷺ: من نذر أن يعص الله؛ فلا يعصه وعليه كفارة يمين في أصح قولي العلماء عن هذا النذر الخبيث.
أما النذر المباح فهو مخير، إن شاء فعله، وإن شاء كفر عنه، مثل لو قال: نذر لله أني آكل من هذا الطعام، نذر لله أني أبيت في هذا البيت، أو أسافر اليوم، هو مخير، إن شاء أوفى، وإن شاء كفر عن يمينه كفارة النذر، لقول النبي ﷺ: كفارة النذر كفارة اليمين، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
أخيرًا يسأل سماحتكم عن النذر، يقول: هل يجوز أن ينذر الإنسان بأنه إذا حصل له ما هو كذا وكذا أن يصلي عشرًا، أو عشرين ركعة، أو أكثر، أو أقل، جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
النذر منهي عنه، لا ينبغي النذر، ولكن متى رزقه الله خيرًا شكر الله بطاعته بالصلاة وغيرها، وأما النذر فمنهي عنه، يقول النبي ﷺ: لا تنذروا؛ فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل متفق على صحته.
فالمؤمن ينبغي له ترك النذر، لكن إن نذر طاعة؛ وجب عليه الوفاء، إذا نذر طاعة؛ وجب عليه الوفاء؛ لأن الله أثنى على الموفين بالطاعات، فقال سبحانه: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7] وقال النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه خرجه البخاري في صحيحه -رحمه الله- فإذا نذر أن يصلي كذا وكذا، أو يصوم الإثنين والخميس، أو إذا رزقه الله ولدًا؛ تصدق بكذا، أو إذا تزوج؛ تصدق بكذا؛ يوفي بنذره إذا كان طاعة لله، مثلما ذكر.
أما نذر المعاصي لا يجوز، لو قال: نذر لله عليه أنه يشرب الخمر، أو يسرق، أو يزني؛ فهذا نذر منكر، لا يجوز له الوفاء به، ولهذا قال ﷺ: من نذر أن يعص الله؛ فلا يعصه وعليه كفارة يمين في أصح قولي العلماء عن هذا النذر الخبيث.
أما النذر المباح فهو مخير، إن شاء فعله، وإن شاء كفر عنه، مثل لو قال: نذر لله أني آكل من هذا الطعام، نذر لله أني أبيت في هذا البيت، أو أسافر اليوم، هو مخير، إن شاء أوفى، وإن شاء كفر عن يمينه كفارة النذر، لقول النبي ﷺ: كفارة النذر كفارة اليمين، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم النذر، وبيان بعض أحكامه - ابن باز
- حكم من نذر نذرًا وشق عليه الوفاء به - ابن باز
- حكم من نذر ولم يستطع الوفاء بنذره - ابن باز
- حكم النذر في الإسلام - اللجنة الدائمة
- تقول : فضيلة الشيخ ما هو عقاب من لم يوف بالن... - ابن عثيمين
- لا يشرع النذر للمسلم - اللجنة الدائمة
- نذر شيئا من المال وهو لا يصلي هل يفي بنذره - اللجنة الدائمة
- حكم مَنْ نذر نذرًا لا يملكه - ابن باز
- ما حكم النذر لغير الله؟ - ابن باز
- النذر لغير الله - اللجنة الدائمة
- حكم من نذر أن يصلي لله إذا حصل مراده - ابن باز