تم نسخ النصتم نسخ العنوان
النذرالسؤال
العالم
طريقة البحث
النذر لغير الله
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4497 )
س 4: كانت زوجتي مريضة وعرضتها على الأطباء، فلم
يفلحوا في علاجها، وقد طلب بعض أهل الخير أن أنذر نذرًا لسيدي إبراهيم الدسوقي في مدينة ( دسوق ) بمصر، ففعلت، وبعد فترة شفاها الله عز وجل، فأردت أن أعمل ليلة باسم الشيخ وفاء بالنذر، فقال لي أحد فقهاء البلدة: إن هذا حرام. فما هو الحكم الشرعي في هذا؟

ج 4: النذر الذي نذرته حرام، بل من الشرك الأكبر؛ لكون النذر عبادة لله، فلا يجوز صرفه لغيره، وبناء على ذلك لا يجوز الوفاء به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري في (صحيحه) وخرج الأول أبو داود بإسناد صحيح . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.