تم نسخ النصتم نسخ العنوان
النذر لغير الله - اللجنة الدائمة السؤال الرابع من الفتوى رقم (  4497  )   س 4: كانت زوجتي مريضة وعرضتها على الأطباء، فلم  يفلحوا في علاجها، وقد طلب بعض أهل الخير أن أنذر نذرًا لسيدي  إ...
العالم
طريقة البحث
النذر لغير الله
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4497 )
س 4: كانت زوجتي مريضة وعرضتها على الأطباء، فلم
يفلحوا في علاجها، وقد طلب بعض أهل الخير أن أنذر نذرًا لسيدي إبراهيم الدسوقي في مدينة ( دسوق ) بمصر، ففعلت، وبعد فترة شفاها الله عز وجل، فأردت أن أعمل ليلة باسم الشيخ وفاء بالنذر، فقال لي أحد فقهاء البلدة: إن هذا حرام. فما هو الحكم الشرعي في هذا؟

ج 4: النذر الذي نذرته حرام، بل من الشرك الأكبر؛ لكون النذر عبادة لله، فلا يجوز صرفه لغيره، وبناء على ذلك لا يجوز الوفاء به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" رواه البخاري في (صحيحه) وخرج الأول أبو داود بإسناد صحيح . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste