الرمي عن الحاج بدون إذنه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20871 )
س: سبق أن حججت قديمًا مرتين وفي ذلك الوقت كان المرشدون قلة، وكنا نقتدي برفقتنا الذين قد حجوا من قبل، والآن وبعد أن كثر المرشدون والحمد لله تبين لي أننا كنا نقع في الأخطاء التالية بسبب جهلنا: أولاً: لا نعرف أنواع النسك الثلاثة، فكنا نحج بنية الإفراد، ولكن نحرم بالحج والعمرة معًا حيث نحرم بالعمرة من مسجد التنعيم بعد النفور من منى مباشرة. ثانيًا: نقيم يوم التروية بالأخشبين حتى يوم عرفة . ثالثًا: نقف بعرفة حتى نصلي الظهر والعصر ثم نرجع عند العلمين القديمين إلى وقت الغروب . رابعًا: نأخذ من أشجار منى السواك والحطب وهو أخضر . خامسًا: أيام التشريق نرمي قبل الزوال . سادسًا: أحدنا يوم النفور رمى عن آخر بدون إذنه ولم يعد الرمي. أفتونا أثابكم الله عما يترتب علينا في هذا، علمًا بأن بعضنا قد حج بعد ذلك والحمد لله.
ج: أولاً: ما فعلتم من الإفراد للحج، ثم عمل عمرة بعده من التنعيم بعد الفراغ من أعمال الحج عمل لا بأس به وإن كان الأولى
والأفضل الإحرام بالتمتع أو القران مع ذبح الهدي لمن يقدر عليه، أو صيام عشرة أيام منها ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. ثانيًا: الأفضل للحاج أن يقيم يوم التروية وهو يوم ثمانية من ذي الحجة وليلة التاسع في منى وإن أقام بغيرها جاز ذلك. ثالثًا: إذا كنتم لم تخرجوا من عرفة قبل الغروب خروجًا نهائيًّا فوقوفكم في أي مكان من عرفة وقوف صحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة . وإن كنتم خرجتم من عرفة قبل الغروب ولم ترجعوا إليها فإنه يكون عليكم فدية ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية وتوزع على فقراء الحرم. رابعًا: ما حصل منكم من أخذ شيء من أشجار منى عن جهل منكم فليس عليكم منه شيء. خامسًا: ما حصل منكم من الرمي في أيام التشريق قبل الزوال رمي غير مجزي، وعلى كل واحد منكم ذبح فدية تجزئ في الأضحية توزع على فقراء الحرم. سادسًا: لا يجزي الرمي عن الغير إلا بتوكيل منه، وبشرط أن يكون عاجزًا عن الرمي بنفسه، فما حصل من الرمي عن الغير من غير توكيل من معذور فإنه لا يجزئ، وعلى هذا الشخص
الذي رمي عنه بغير إذنه ذبح فدية في مكة تجزئ في الأضحية وتوزع على الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: سبق أن حججت قديمًا مرتين وفي ذلك الوقت كان المرشدون قلة، وكنا نقتدي برفقتنا الذين قد حجوا من قبل، والآن وبعد أن كثر المرشدون والحمد لله تبين لي أننا كنا نقع في الأخطاء التالية بسبب جهلنا: أولاً: لا نعرف أنواع النسك الثلاثة، فكنا نحج بنية الإفراد، ولكن نحرم بالحج والعمرة معًا حيث نحرم بالعمرة من مسجد التنعيم بعد النفور من منى مباشرة. ثانيًا: نقيم يوم التروية بالأخشبين حتى يوم عرفة . ثالثًا: نقف بعرفة حتى نصلي الظهر والعصر ثم نرجع عند العلمين القديمين إلى وقت الغروب . رابعًا: نأخذ من أشجار منى السواك والحطب وهو أخضر . خامسًا: أيام التشريق نرمي قبل الزوال . سادسًا: أحدنا يوم النفور رمى عن آخر بدون إذنه ولم يعد الرمي. أفتونا أثابكم الله عما يترتب علينا في هذا، علمًا بأن بعضنا قد حج بعد ذلك والحمد لله.
ج: أولاً: ما فعلتم من الإفراد للحج، ثم عمل عمرة بعده من التنعيم بعد الفراغ من أعمال الحج عمل لا بأس به وإن كان الأولى
والأفضل الإحرام بالتمتع أو القران مع ذبح الهدي لمن يقدر عليه، أو صيام عشرة أيام منها ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. ثانيًا: الأفضل للحاج أن يقيم يوم التروية وهو يوم ثمانية من ذي الحجة وليلة التاسع في منى وإن أقام بغيرها جاز ذلك. ثالثًا: إذا كنتم لم تخرجوا من عرفة قبل الغروب خروجًا نهائيًّا فوقوفكم في أي مكان من عرفة وقوف صحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة . وإن كنتم خرجتم من عرفة قبل الغروب ولم ترجعوا إليها فإنه يكون عليكم فدية ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية وتوزع على فقراء الحرم. رابعًا: ما حصل منكم من أخذ شيء من أشجار منى عن جهل منكم فليس عليكم منه شيء. خامسًا: ما حصل منكم من الرمي في أيام التشريق قبل الزوال رمي غير مجزي، وعلى كل واحد منكم ذبح فدية تجزئ في الأضحية توزع على فقراء الحرم. سادسًا: لا يجزي الرمي عن الغير إلا بتوكيل منه، وبشرط أن يكون عاجزًا عن الرمي بنفسه، فما حصل من الرمي عن الغير من غير توكيل من معذور فإنه لا يجزئ، وعلى هذا الشخص
الذي رمي عنه بغير إذنه ذبح فدية في مكة تجزئ في الأضحية وتوزع على الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز لغير المحرم أن يرمي عن الحاج العاجز... - ابن عثيمين
- رمي الجمار قبل موعد الرمي - اللجنة الدائمة
- ما هو الوقت المخصص لرمي الجمار بداية ونهاية... - ابن عثيمين
- حكم التوكيل في الرمي للعاجز - ابن باز
- حكم التوكيل في الرمي. - ابن عثيمين
- من شروط التوكيل في الرمي أن يكون الموكل... - اللجنة الدائمة
- الرمي عن الأطفال - اللجنة الدائمة
- الرمي ليلا - اللجنة الدائمة
- لا يوكل الحاج بالرمي عنه إلا المضطر - اللجنة الدائمة
- حكم الرمي بعد العصر - ابن باز
- الرمي عن الحاج بدون إذنه - اللجنة الدائمة