هل يجوز لغير المحرم أن يرمي عن الحاج العاجز عن الرمي ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : سؤاله الأول هل يجوز لغير المحرم أن يرمي عن الحاج العاجز عن الرمي؟
الشيخ : أولاً وقبل أن أجيب على هذا السؤال.
السائل : نعم.
الشيخ : أود أن أنبه على هذه المسألة وهي مسألة التوكيل في الرمي، فإن الناس استهانوا بها استهانة عظيمة حتى صارت عندهم بمنزلة الشيء الذي لا يؤبه له ورمي الجمرات أحد واجبات الحج التي يجب على من تلبّس بالحج أن يقوم بها بنفسه.
السائل : نعم.
الشيخ : لقوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله وهذا الأمر يقتضي أن يُتم الإنسان جميع أجزاء الحج بدون أن يوكّل فيها أحداً، ولكن مع الأسف الشديد أن بعض الناس صار يتهاون في هذا الأمر حتى إنك تجد الرجل الجلْد الشاب يوكّل من يرمي عنه أو المرأة التي تستطيع أن ترمي بنفسها توكّل من يرمي عنها، وهذا خطأ عظيم ولا يُجزئ إذا وكّل الإنسان أحداً يرمي له وهو قادر على الرمي لا يجزئه إذا رمى عنه هذا الموكل أو هذا الوكيل، يقول بعض الناس إن النساء يحتجن إلى التوكيل من أجل الزحام والاختلاط بالرجال.
السائل : نعم.
الشيخ : فنقول لهم هذا لا يُبيح لهن التوكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسودة بنت زمعة إحدى نسائه وكانت ثبِطة ثقيلة، لم يأذن لها أن توكّل بل أذن لها أن تدفع من مزدلفة في ءاخر الليل قبل حَطَمة الناس، ولو كان التوكيل جائزاً لأمرها أن تبقى في مزدلفة حتى تصلي الفجر ثم تدفع وتوكّل على الرمي لو كان التوكيل جائزاً، ثم نقول مسألة الزحام واردة حتى في الطواف وفي السعي بل هي في الطواف وفي السعي أخطر وأعظم لأن الناس في الرمي ليس اتجاههم واحداً هذا يأتي وهذا يذهب ثم إنهم يكونون على وجه عجِل ليس فيه تؤدة ولا تأنٍ بخلاف الطواف فإن اتجاههم واحد ويكون مشيهم رويداً رويداً فالفتنة فيه أخطر إذ من الجائز أن يكون بعض الفساق والعياذ بالله ينال ما ينال من المرأة بملاصقتها في حال الطواف من أوله إلى ءاخره فالخطر فيه أعظم ومع ذلك ما قال أحد إن المرأة مع الزحام في الطواف توكّل من يطوف عنها.
وعلى هذا فيجب على الحاج فرضاً كان أم نفلاً أن يرمي بنفسه فإن كان عاجزاً كامرأة حامل ومريض وشيخ كبير لا يستطيع فإنه يوكّل في هذه الحال ولولا أنه روي عن الصحابة أنهم كانوا يرمون عن الصبيان لقلنا أنه إذا كان عاجزاً لا يوكل بل يسقط عنه لأن الواجبات تسقط بالعجز، لكن لما جاء التوكيل في أصل الحج لمن كان عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله وروي عن الصحابة أنهم كانوا يرمون عن الصبيان لقلنا إنه إذا كان عاجزا لا يوكل أيضا بل يسقط عنه لأن الواجبات تسقط بالعجز لكن لما جاء التوكيل في أصل الحج لمن كان عاجزا عجزا لا يُرجى زواله وروي عن الصحابة أنهم كانوا يرمون عن الصبيان قلنا بجواز التوكيل في الرمي لمن كان عاجزاً عنه.
وأما من يشق عليه الرمي للزحام فإن ذلك ليس عذراً له في التوكيل بل نقول له ارم بنفسك إن كنت تستطيع المزاحمة فارمِ في النهار وإن كانت المزاحمة تشق عليك فارم في الليل فإن الأمر في ذلك واسع فإن الرسول عليه الصلاة وسلم وقت في أيام التشريق أول الرمي ولم يوقّت ءاخره فدل على أن ءاخره ليس له وقت محدود.
السائل : نعم.
الشيخ : وإنما يرمي الإنسان حسب ما يتيسر له والرمي في الليل ليس ممنوعاً، وليس الرمي عبادة نهارية، بل إن الذين أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدفعوا من مزدلفة في ءاخر الليل كانوا يرمون إذا وصلوا كما روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت ترمي ثم تصلي الفجر وهذا دليل على أن الأمر في ذلك واسع فما حدّده الشرع التزمنا بالحد، وما أطلقه فإن هذا من سعة الله سبحانه وتعالى وكرمه. نعم لو فرِض أن الإنسان بعيد منزله ويشُق عليه أن يتردّد كل يوم إلى الجمرات فله أن يجمع ذلك إلى ءاخر يوم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لرعاة الإبل أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً، ثم يرموا في اليوم الثالث لليومين فإذا قدِّر أن الناس أن منزله بعيد ويشق عليه أن يأتي كل يوم فله أن يجمع، وأما مع عدم المشقة فلا يجوز أن يؤخّر رمي كل يوم إلى اليوم الذي يليه.
وأما الإجابة عن السؤال وهو هل يجوز أن يتوكّل من ليس بمحرم في رمي الجمرات فإن الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يصح أن يوكّل إلا من حج ذلك العام.
السائل : نعم.
الشيخ : والله أعلم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : أولاً وقبل أن أجيب على هذا السؤال.
السائل : نعم.
الشيخ : أود أن أنبه على هذه المسألة وهي مسألة التوكيل في الرمي، فإن الناس استهانوا بها استهانة عظيمة حتى صارت عندهم بمنزلة الشيء الذي لا يؤبه له ورمي الجمرات أحد واجبات الحج التي يجب على من تلبّس بالحج أن يقوم بها بنفسه.
السائل : نعم.
الشيخ : لقوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله وهذا الأمر يقتضي أن يُتم الإنسان جميع أجزاء الحج بدون أن يوكّل فيها أحداً، ولكن مع الأسف الشديد أن بعض الناس صار يتهاون في هذا الأمر حتى إنك تجد الرجل الجلْد الشاب يوكّل من يرمي عنه أو المرأة التي تستطيع أن ترمي بنفسها توكّل من يرمي عنها، وهذا خطأ عظيم ولا يُجزئ إذا وكّل الإنسان أحداً يرمي له وهو قادر على الرمي لا يجزئه إذا رمى عنه هذا الموكل أو هذا الوكيل، يقول بعض الناس إن النساء يحتجن إلى التوكيل من أجل الزحام والاختلاط بالرجال.
السائل : نعم.
الشيخ : فنقول لهم هذا لا يُبيح لهن التوكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسودة بنت زمعة إحدى نسائه وكانت ثبِطة ثقيلة، لم يأذن لها أن توكّل بل أذن لها أن تدفع من مزدلفة في ءاخر الليل قبل حَطَمة الناس، ولو كان التوكيل جائزاً لأمرها أن تبقى في مزدلفة حتى تصلي الفجر ثم تدفع وتوكّل على الرمي لو كان التوكيل جائزاً، ثم نقول مسألة الزحام واردة حتى في الطواف وفي السعي بل هي في الطواف وفي السعي أخطر وأعظم لأن الناس في الرمي ليس اتجاههم واحداً هذا يأتي وهذا يذهب ثم إنهم يكونون على وجه عجِل ليس فيه تؤدة ولا تأنٍ بخلاف الطواف فإن اتجاههم واحد ويكون مشيهم رويداً رويداً فالفتنة فيه أخطر إذ من الجائز أن يكون بعض الفساق والعياذ بالله ينال ما ينال من المرأة بملاصقتها في حال الطواف من أوله إلى ءاخره فالخطر فيه أعظم ومع ذلك ما قال أحد إن المرأة مع الزحام في الطواف توكّل من يطوف عنها.
وعلى هذا فيجب على الحاج فرضاً كان أم نفلاً أن يرمي بنفسه فإن كان عاجزاً كامرأة حامل ومريض وشيخ كبير لا يستطيع فإنه يوكّل في هذه الحال ولولا أنه روي عن الصحابة أنهم كانوا يرمون عن الصبيان لقلنا أنه إذا كان عاجزاً لا يوكل بل يسقط عنه لأن الواجبات تسقط بالعجز، لكن لما جاء التوكيل في أصل الحج لمن كان عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله وروي عن الصحابة أنهم كانوا يرمون عن الصبيان لقلنا إنه إذا كان عاجزا لا يوكل أيضا بل يسقط عنه لأن الواجبات تسقط بالعجز لكن لما جاء التوكيل في أصل الحج لمن كان عاجزا عجزا لا يُرجى زواله وروي عن الصحابة أنهم كانوا يرمون عن الصبيان قلنا بجواز التوكيل في الرمي لمن كان عاجزاً عنه.
وأما من يشق عليه الرمي للزحام فإن ذلك ليس عذراً له في التوكيل بل نقول له ارم بنفسك إن كنت تستطيع المزاحمة فارمِ في النهار وإن كانت المزاحمة تشق عليك فارم في الليل فإن الأمر في ذلك واسع فإن الرسول عليه الصلاة وسلم وقت في أيام التشريق أول الرمي ولم يوقّت ءاخره فدل على أن ءاخره ليس له وقت محدود.
السائل : نعم.
الشيخ : وإنما يرمي الإنسان حسب ما يتيسر له والرمي في الليل ليس ممنوعاً، وليس الرمي عبادة نهارية، بل إن الذين أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدفعوا من مزدلفة في ءاخر الليل كانوا يرمون إذا وصلوا كما روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت ترمي ثم تصلي الفجر وهذا دليل على أن الأمر في ذلك واسع فما حدّده الشرع التزمنا بالحد، وما أطلقه فإن هذا من سعة الله سبحانه وتعالى وكرمه. نعم لو فرِض أن الإنسان بعيد منزله ويشُق عليه أن يتردّد كل يوم إلى الجمرات فله أن يجمع ذلك إلى ءاخر يوم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لرعاة الإبل أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً، ثم يرموا في اليوم الثالث لليومين فإذا قدِّر أن الناس أن منزله بعيد ويشق عليه أن يأتي كل يوم فله أن يجمع، وأما مع عدم المشقة فلا يجوز أن يؤخّر رمي كل يوم إلى اليوم الذي يليه.
وأما الإجابة عن السؤال وهو هل يجوز أن يتوكّل من ليس بمحرم في رمي الجمرات فإن الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يصح أن يوكّل إلا من حج ذلك العام.
السائل : نعم.
الشيخ : والله أعلم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الفتاوى المشابهة
- هل للمرأة أن توكل من يرمي عنها في حال الزحام... - ابن عثيمين
- حكم رمي الجمرات عن الصبيان والعاجزين - ابن باز
- امرأة تاهت عن محرمها عند الجمرات ولم تستطع ا... - ابن عثيمين
- متى يجوز التوكيل في الرمي.؟ ومن وكل في رمي جمر... - الالباني
- حججنا قبل خمس سنوات ولله الحمد وكان معنا نسا... - ابن عثيمين
- حكم التوكيل في الرمي للعاجز - ابن باز
- التوكيل في الرمي - اللجنة الدائمة
- حكم التوكيل في رمي الجمرات - ابن باز
- ما حكم التوكيل في رمي الجمرات في الحج حيث يق... - ابن عثيمين
- حكم التوكيل في الرمي. - ابن عثيمين
- هل يجوز لغير المحرم أن يرمي عن الحاج العاجز... - ابن عثيمين