تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الأموال المؤمنة تجب فيه الزكاة - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  18401  )   س2:  عندي أمانة مبلغ من المال يخص بعض أقربائي،  والذين أكون أنا وصيًّا لهم بعد موت والدهم، فهل في هذا المال ز...
العالم
طريقة البحث
الأموال المؤمنة تجب فيه الزكاة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18401 )
س2: عندي أمانة مبلغ من المال يخص بعض أقربائي،
والذين أكون أنا وصيًّا لهم بعد موت والدهم، فهل في هذا المال زكاة أم لا، وهل يجب علي استثماره
؟ وإذا عجزت عن استثماره لمرض أو عمل شاغل لي عنه كوظيفة رسمية فكيف لي استثماره لصالح هؤلاء الورثة؟ وهل فيه زكاة أم لا، سواء نميته أم لم أنمه؟ ولكم التحية.

ج2: يجب عليك إخراج زكاة هذا المال إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، ومن القيام بواجب الوصاية الشرعية استثمار أموال الموصى عليهم؛ لئلا تستهلكها الزكاة، ومرجعك في هذا كله المحكمة الشرعية، فعليك مراجعتها وهي تنظر في هذا الأمر بالوجه الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste