س8: رجل عنده مبلغ وقدره (30.000) ثلاثون ألف
ريال، ويأخذ منه على فترات، وبعد سنة من ادخاره وجد مبلغًا وقدره (5000) خمسة آلاف ريال من هذا المبلغ، هل عليه زكاة ؟
ج8: نعم هذا المال المذكور تجب فيه الزكاة، وهي ربع العشر 2.5 % إذا حال عليه الحول وهو عندك؛ لبلوغه النصاب الذي تجب فيه الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.