المال الذي تجب فيه الزكاة
اللجنة الدائمة
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 20628 )
س8: رجل عنده مبلغ وقدره (30.000) ثلاثون ألف
ريال، ويأخذ منه على فترات، وبعد سنة من ادخاره وجد مبلغًا وقدره (5000) خمسة آلاف ريال من هذا المبلغ، هل عليه زكاة ؟
ج8: نعم هذا المال المذكور تجب فيه الزكاة، وهي ربع العشر 2.5 % إذا حال عليه الحول وهو عندك؛ لبلوغه النصاب الذي تجب فيه الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س8: رجل عنده مبلغ وقدره (30.000) ثلاثون ألف
ريال، ويأخذ منه على فترات، وبعد سنة من ادخاره وجد مبلغًا وقدره (5000) خمسة آلاف ريال من هذا المبلغ، هل عليه زكاة ؟
ج8: نعم هذا المال المذكور تجب فيه الزكاة، وهي ربع العشر 2.5 % إذا حال عليه الحول وهو عندك؛ لبلوغه النصاب الذي تجب فيه الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إعلام مستحق الزكاة بأن المال مال زكاة - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة في المال الذي بعضه قرضًا - ابن باز
- الزكاة في مال الميت - اللجنة الدائمة
- هل تجب زكاة مال الصبي.؟ - الالباني
- هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة ؟ - ابن عثيمين
- ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه - ابن باز
- حكم زكاة الدين - ابن باز
- على من تجب الزكاة .؟ - ابن عثيمين
- الزكاة والمبلغ لا يعرف قدره في كل سنة - اللجنة الدائمة
- تتمة الشيخ الكلام حول الزكاة ومسألة : إذا كا... - ابن عثيمين
- المال الذي تجب فيه الزكاة - اللجنة الدائمة