تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

المال الذي تجب فيه الزكاة

السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 20628 )
س8: رجل عنده مبلغ وقدره (30.000) ثلاثون ألف
ريال، ويأخذ منه على فترات، وبعد سنة من ادخاره وجد مبلغًا وقدره (5000) خمسة آلاف ريال من هذا المبلغ، هل عليه زكاة
؟

ج8: نعم هذا المال المذكور تجب فيه الزكاة، وهي ربع العشر 2.5 % إذا حال عليه الحول وهو عندك؛ لبلوغه النصاب الذي تجب فيه الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة