تم نسخ النصتم نسخ العنوان
يقول ذهبت إلى شخصٍ يبيع الدجاج بعد ذبحه حاضر... - ابن عثيمينالسائل : يقول ذهبت إلى شخصٍ يبيع الدجاج بعد ذبحه حاضراً ولكني أثناء ذبحه للدجاج لم أسمعه يذكر اسم الله فسألته عن ذلك فأجاب أنه يسمي على أول واحدةٍ يذبحه...
العالم
طريقة البحث
يقول ذهبت إلى شخصٍ يبيع الدجاج بعد ذبحه حاضراً ولكنني أثناء ذبحه للدجاج لم أسمعه يذكر اسم الله فسألته عن ذلك فأجاب أنه يسمي على أول واحدةٍ يذبحها في اليوم عنها وعن الجميع لأنه لكثرة ما يذبح يقول إنه يجد صعوبةً في ذكر اسم الله على كل واحدة وقد ينسى ذلك والسؤال هو هل يجوز أن يبيعها دون تسميةٍ لكثرة المشترين أو هل يجوز أن يسمي مرةً واحدة في أول اليوم على دجاجة ثم يذبح البقية بدون تسمية وما حكم أكلها كذلك ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول ذهبت إلى شخصٍ يبيع الدجاج بعد ذبحه حاضراً ولكني أثناء ذبحه للدجاج لم أسمعه يذكر اسم الله فسألته عن ذلك فأجاب أنه يسمي على أول واحدةٍ يذبحها في اليوم عنها وعن الجميع لأنه لكثرة ما يذبح يقول إنه يجد صعوبةً في ذكر اسم الله على كل واحدة وقد ينسى ذلك والسؤال هو هل يجوز أن يبيعها دون تسميةٍ لكثرة المشترين أو هل يجوز أن يُسمي مرةً واحدة في أول اليوم على دجاجة ثم يذبح البقية بدون تسمية وما حكم أكلها كذلك؟

الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين وبعد،
فإن هذا ذابح جهل في كونه لا يذبح إلا على أول واحدة.

السائل : لا يسمي.

الشيخ : في كونه لا يسمي إلا على أول واحدة وذلك أن كل ذبح أو أن ذبح كل واحدة يجب أن يسمي عليها الله سبحانه وتعالى لأن ذبح كل واحدة فعل مستقل عن الأخرى فلا بد من أن يُسمي على كل واحدة على حدتها فإن لم يفعل فإن ما لم يسمى عليه لا يحل أكله لقوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ومن العجب أن هذا الذابح يقول: إنه يشق عليه أن يسمي عند ذبح كل واحدة مع أن النطق أسهل من الفعل فإذا كان لا يشق عليه أن يذبح كل واحدة وحدها فكيف يشق عليه أن يسمي على كل واحدة وعلى هذا فالواجب أن يُسمي الله سبحانه وتعالى على كل واحدة ولا يحل أكل ما لم يسمى الله عليه لما تلوناه من الأية الكريمة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكِر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر فإن السن عظم، وإن الظفر مدي الحبش ، نعم.

السائل : لو ترك التسمية سهوا؟

الشيخ : لو تركها سهوا ففي حلها خلاف بين أهل العلم.

السائل : نعم.

الشيخ : واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تحل لأن التسمية شرط والشرط لا يسقط بالنسيان وهذا الذي ذكره هو الراجح عندي، أن ما ترك التسمية عليه فالذابح معذور بهذا ولا يأثم بذلك لكن بالنسبة للآكل لا يأكل لأن هذه الذبيحة لم يُذكر اسم الله عليها وقال بعض أهل العلم: إنه يحل ذبح ما تُرك التسمية عليه سهوا ولا يحِل أكل ما صيد من الطيور وتُركت التسمية عليه سهوا وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله فيفرقون بين الصيد وبين الذبيحة وقال بعض أهل العلم: إنه إذا ترك التسمية سهوا في الذبيحة وفي الصيد فإنها تؤكل ولكن أرجح الأقوال عندي ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإنسان إذا حُرِم من أكل هذه الذبيحة التي لم يسمى الله عليها فإنه لن ينسى بعد ذلك، سوف يكون على ذكر دائما فإذا قيل له: هذا حلال ولا بأس لأنك معذور تهاون فيما بعد بترك التسمية.

السائل : نعم.

الشيخ : نعم.

Webiste