الزكاة على السيارة وكيفية إخراجها
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 20173 )
س4: هل تجب الزكاة على السيارة، وكيفية إخراجها ؟
ج4: إذا كانت السيارة للاستعمال فلا زكاة فيها، أما إن أعدت للتجارة فهي من عروض التجارة فتقوم عند تمام الحول من حين عرضها للتجارة، فيخرج ربع عشر قيمتها وقت التقويم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س4: هل تجب الزكاة على السيارة، وكيفية إخراجها ؟
ج4: إذا كانت السيارة للاستعمال فلا زكاة فيها، أما إن أعدت للتجارة فهي من عروض التجارة فتقوم عند تمام الحول من حين عرضها للتجارة، فيخرج ربع عشر قيمتها وقت التقويم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إخراج الزكاة بعد وقتها - اللجنة الدائمة
- كيفية إخراج الزكاة لمن له أقساط عند الناس - ابن عثيمين
- كيفية إخراج الزكاة عن البقالة - اللجنة الدائمة
- بيان كيفية إخراج زكاة الماشية المعدة للتجارة - الفوزان
- كيفية إخراج الزكاة من المواشي المعدة للتجارة - الفوزان
- هل تجب الزكاة في البيوت والسيارات؟ - ابن باز
- إخراج زكاة عروض التجارة من جنسها - اللجنة الدائمة
- الزكاة في السيارة المعدة للاستعمال في نق... - اللجنة الدائمة
- ما كيفية إخراج زكاة عروض التجارة؟ - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة عن السيارة - ابن باز
- الزكاة على السيارة وكيفية إخراجها - اللجنة الدائمة