س4: هل تجب الزكاة على السيارة، وكيفية إخراجها ؟
ج4: إذا كانت السيارة للاستعمال فلا زكاة فيها، أما إن أعدت للتجارة فهي من عروض التجارة فتقوم عند تمام الحول من حين عرضها للتجارة، فيخرج ربع عشر قيمتها وقت التقويم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.