هل تجب الزكاة في البيوت والسيارات؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: رجل عنده سيارات ودور وينفق محصولها على عياله، بحيث لا يدخر أي ثمن في سنة كاملة. هل عليه زكاة هذا المال؟ ومتى تجب الزكاة في السيارات والدور؟ وما مقدارها؟
ج: إذا كانت الدور والسيارات للقنية، أو الاستفادة من أجورها فليس فيها زكاة، أما إن كانت أو بعضها للتجارة، فالواجب عليك زكاة قيمة ما أعد منها للتجارة، كلما حال عليها الحول، وإن أنفقتها في حاجات البيت، أو في وجوه البر، أو في حاجات أخرى قبل أن يحول عليها الحول، فليس عليك زكاة؛ لعموم الأدلة الواردة في هذا الشأن من الآيات والأحاديث.
ج: إذا كانت الدور والسيارات للقنية، أو الاستفادة من أجورها فليس فيها زكاة، أما إن كانت أو بعضها للتجارة، فالواجب عليك زكاة قيمة ما أعد منها للتجارة، كلما حال عليها الحول، وإن أنفقتها في حاجات البيت، أو في وجوه البر، أو في حاجات أخرى قبل أن يحول عليها الحول، فليس عليك زكاة؛ لعموم الأدلة الواردة في هذا الشأن من الآيات والأحاديث.
الفتاوى المشابهة
- على من تجب الزكاة .؟ - ابن عثيمين
- هل تجب الزكاة في تجارة هو مدين بها .؟ - ابن عثيمين
- عندي سيارة أجرة و هي مصدر رزقي و ليس لي عمل... - ابن عثيمين
- هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة ؟ - ابن عثيمين
- حكم زكاة السيارات المتخذة للاستعمال وللأجرة - ابن باز
- هل على السيارة والمحل المغلق زكاة؟ - ابن باز
- الزكاة على السيارة وكيفية إخراجها - اللجنة الدائمة
- الزكاة في السيارة المعدة للاستعمال في نق... - اللجنة الدائمة
- ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة عن السيارة - ابن باز
- هل تجب الزكاة في البيوت والسيارات؟ - ابن باز