تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاةالفتوى
العالم
طريقة البحث
زكاة المبيع بأجل
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19118 )
س1: لدي محلات (ملابس وعطور)، وأقوم بجرد هذه المحلات كل سنة، وأقيمها على أساس سعر بيع الجملة الحالي في السوق، وأزكيها على هذا الأساس ، علمًا بأنني سألت بعض طلبة العلم عن طريقتي هذه فاختلفوا فيها، فمنهم من أقرني على فعلي ومنهم من قال: إن طريقة التقييم تكون على أساس قيمة السلعة الحالية بسعر الجملة مضافًا إليها الربح المتوقع منها عند بيعها، وكان الخلاف هو في الربح المتوقع، فقال لي أصحاب الطريقة الأولى: إن من شروط الزكاة الملكية، وهذا الربح متوقع لا زال في علم الغيب، وهو غير مملوك، وقد لا يأتي ربح، فأرجو إرشادي إلى طريقة التقييم وحساب الزكاة بالتفصيل.
ج1: الواجب أن تقوّم السلع المعدة للبيع بسعرها الحاضر عند تمام الحول، سواء بلغت رأس المال الذي اشتريت به أو نقصت عنه أو زادت عند تقييمها.