أهل الزكاة
اللجنة الدائمة
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان ورئيس لجنة مساعدة السجناء المعسرين بكتابه رقم (12306) وتاريخ 19/4/1430 هـ ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (661) وتاريخ 2/5/1430 هـ ، وقد سأل سموه سؤالاً هذا نصه : إنطلاقًا من مبدأ التكافل الاجتماعي فقد تم بفضل الله وتوفيقه إنشاء لجنة بإمارة المنطقة تسمى : (لجنة مساعدة السجناء المعسرين) تهدف إلى التسديد عن السجناء المدينين وفك حبسهم حتى يعودوا
إلى أسرهم . ويكون السداد من قبل اللجنة وفق شروط محددة أهمها سجن المدين والتحقق من عجزه عن سداد ما بذمته ، وأن يكون الدين قد ترتب عليه بسبب مشروع وأن لا يكون الدين نتيجة جرم جنائي ، وأن لا يكون المدين متلاعبًا بأموال الناس. وبما أن مصادر تمويل اللجنة زكاة وصدقات المحسنين ؛ نأمل من سماحتكم إفادتنا عن جواز صرف الزكاة أو بعضها على هذه الفئة من الناس باعتبار أنهم من الغارمين ؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الله - عز وجل - قد نص على مصارف الزكاة بقوله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، فذكر الغارمين من أصناف أهل الزكاة ، والغارمون قسمان : قسم غرم لإصلاح ذات البين وإخماد الفتن والنزاعات التي يحصل بسببها التزامات مالية ، فالتزم بدفعها على نية الرجوع بها على الزكاة ، فهذا الصنف من الغارمين يعطى ما غرمه من الزكاة وإن كان غنيًا . والقسم الثاني : الغارم لإصلاح نفسه وحاله في مباح ، كمن
يستدين لنفقته ونفقة من تلزمه مؤنته ، فإنه يعطى من الزكاة ما يسدد دينه ، فإذا علم المسلم أن القائمين على اللجنة يصرفون ما يرد إليهم من الزكاة في مصارفها الشرعية أو في بعضها وأنهم من الأمانة والثقة والديانة بحال يطمئن فيها إليهم فلا بأس بإعطائهم من الزكاة ليتولوا صرفها من المصارف الشرعية .
إلى أسرهم . ويكون السداد من قبل اللجنة وفق شروط محددة أهمها سجن المدين والتحقق من عجزه عن سداد ما بذمته ، وأن يكون الدين قد ترتب عليه بسبب مشروع وأن لا يكون الدين نتيجة جرم جنائي ، وأن لا يكون المدين متلاعبًا بأموال الناس. وبما أن مصادر تمويل اللجنة زكاة وصدقات المحسنين ؛ نأمل من سماحتكم إفادتنا عن جواز صرف الزكاة أو بعضها على هذه الفئة من الناس باعتبار أنهم من الغارمين ؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الله - عز وجل - قد نص على مصارف الزكاة بقوله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، فذكر الغارمين من أصناف أهل الزكاة ، والغارمون قسمان : قسم غرم لإصلاح ذات البين وإخماد الفتن والنزاعات التي يحصل بسببها التزامات مالية ، فالتزم بدفعها على نية الرجوع بها على الزكاة ، فهذا الصنف من الغارمين يعطى ما غرمه من الزكاة وإن كان غنيًا . والقسم الثاني : الغارم لإصلاح نفسه وحاله في مباح ، كمن
يستدين لنفقته ونفقة من تلزمه مؤنته ، فإنه يعطى من الزكاة ما يسدد دينه ، فإذا علم المسلم أن القائمين على اللجنة يصرفون ما يرد إليهم من الزكاة في مصارفها الشرعية أو في بعضها وأنهم من الأمانة والثقة والديانة بحال يطمئن فيها إليهم فلا بأس بإعطائهم من الزكاة ليتولوا صرفها من المصارف الشرعية .
الفتاوى المشابهة
- هل تعطى الزكاة على أنها هدية أم مساعدة بنية... - ابن عثيمين
- على من تجب الزكاة .؟ - ابن عثيمين
- هل يخرج الرجل الزكاة عن كلِّ ما يملك من الأمو... - الالباني
- حكم اعتبار ما يدفع لمصلح الزكاة والدخل من الزكاة - ابن باز
- حكم إعطاء الأم من الزكاة - ابن باز
- هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة ؟ - ابن عثيمين
- هل يخرج الرجل الزّكاة عن كل ما يملك من الأموال... - الالباني
- هل على الدين زكاة - اللجنة الدائمة
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- ذكر أهل الزكاة . - ابن عثيمين
- أهل الزكاة - اللجنة الدائمة