تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

أديت العمرة بعد البلوغ وطفت وسعيت وأنا حائض

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 17012 )
س: أنا امرأة أبلغ من العمر 26 ستة وعشرين عامًا تزوجت قبل ثلاثة عشر عامًا تقريبًا، وعندما تزوجت كان عمري ثلاثة عشر 13، وكنت آنذاك لم أبلغ وبعد زواجي بسنة ذهبنا أنا وزوجي إلى مكة المكرمة ، وعملنا عمرة وكانت معي الدورة الشهرية. علمًا بأني كنت لا أصلي ولا أصوم ولا أقرأ "أمية"، وطفت الكعبة سبعة أشواط مع زوجي وسعيت وأنا معي العادة الشهرية، والآن أنا محتارة ماذا أفعل هل علي كفارة أم فدية، وهل تجب التوبة في ذلك، وهل علي ذنب في طوافي بالكعبة وأنا معي العادة الشهرية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
ج: إذا كان الحال كما ذكرت من أنك أديت العمرة بعد البلوغ وطفت وسعيت وأنت حائض وكنت لا تؤدين الصلاة ولا
الصيام من قبل، فعمرتك باطلة من أصلها؛ لأن ترك الصلاة كفر، ولا يصح مع تركها عمل، فيجب عليك التوبة إلى الله من هذا الجرم العظيم، وأن تقيمي الصلوات الخمس في أوقاتها، وتصومي شهر رمضان، وتحجي بيت الله الحرام حجة الإسلام، وتؤدي العمرة إلى غير ذلك من شرائع الإسلام بعد التوبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.