ذهبت للعمرة ورجعت قبل إكمالها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20531 )
س: اعتمرت مع أهلي في عام 1408هـ، وتم إحرامي بالعمرة وعلي العادة الشهرية، وبعد وصولي إلى مكة طفت بالبيت العتيق والعادة أيضًا علي، ثم بعد ذلك لم أسع بين الصفا والمروة ؛ لكوني غير مقتنعة بما فعلت، ثم رجعت مع أهلي وفي عام 1410هـ اعتمرت مرة أخرى مع أهلي إلا أنني لم أنو بها قضاءً للعمرة الأولى، وإنما نويت بها عمرة جديدة وفي عام 1414هـ تزوجت، ودخل بي زوجي وأنجبت له ابنًا، وقد جرى اتصالي على دار الإفتاء فأفهموني أن علي مراجعة فضيلتكم؛ لضبط استفتائي وبعثه إليهم؛ لذا أطلب إفتائي في عمرتي المذكورة، وهل عمرتي الثانية تقوم مقام الأولى، وهل أكون قد تحللت من إحرامي بعمرتي الثانية، وهل يلزمني الآن قضاء عمرتي الأولى التي في عام 1408هـ أم لا؟ وهل عقد نكاحي صحيح أم فاسد، وإذا كان فاسدًا فما العمل. آمل رفع استفتائي لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية لإفتائي بما يلزم شرعًا، لذا نلتمس من سماحتكم إصدار الفتوى بما ترونه شرعًا، تولاكم الله
بحفظه ورعايته.
ج: تعتبر العمرة الثانية إكمالاً للعمرة الأولى وليست قضاءً لها؛ لأنك ما زلت في إحرامك بالعمرة الأولى، وما دمت قد أديت مناسك العمرة بالتمام فقد تحللت من هذا الإحرام وجاز لك التزوج، فعقد نكاحك صحيح والحمد لله ولا شيء عليك في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: اعتمرت مع أهلي في عام 1408هـ، وتم إحرامي بالعمرة وعلي العادة الشهرية، وبعد وصولي إلى مكة طفت بالبيت العتيق والعادة أيضًا علي، ثم بعد ذلك لم أسع بين الصفا والمروة ؛ لكوني غير مقتنعة بما فعلت، ثم رجعت مع أهلي وفي عام 1410هـ اعتمرت مرة أخرى مع أهلي إلا أنني لم أنو بها قضاءً للعمرة الأولى، وإنما نويت بها عمرة جديدة وفي عام 1414هـ تزوجت، ودخل بي زوجي وأنجبت له ابنًا، وقد جرى اتصالي على دار الإفتاء فأفهموني أن علي مراجعة فضيلتكم؛ لضبط استفتائي وبعثه إليهم؛ لذا أطلب إفتائي في عمرتي المذكورة، وهل عمرتي الثانية تقوم مقام الأولى، وهل أكون قد تحللت من إحرامي بعمرتي الثانية، وهل يلزمني الآن قضاء عمرتي الأولى التي في عام 1408هـ أم لا؟ وهل عقد نكاحي صحيح أم فاسد، وإذا كان فاسدًا فما العمل. آمل رفع استفتائي لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية لإفتائي بما يلزم شرعًا، لذا نلتمس من سماحتكم إصدار الفتوى بما ترونه شرعًا، تولاكم الله
بحفظه ورعايته.
ج: تعتبر العمرة الثانية إكمالاً للعمرة الأولى وليست قضاءً لها؛ لأنك ما زلت في إحرامك بالعمرة الأولى، وما دمت قد أديت مناسك العمرة بالتمام فقد تحللت من هذا الإحرام وجاز لك التزوج، فعقد نكاحك صحيح والحمد لله ولا شيء عليك في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- أحرم بعمرة ثم حصل عليه حادث في الحرم وتو... - اللجنة الدائمة
- حكم إنابة من طرأ له عذر في إكمال العمرة - ابن باز
- أحرم وهو متلبس بالإحرام بعمرة قبله لم يك... - اللجنة الدائمة
- العمرة - ابن عثيمين
- حكم من لم يستطع إكمال الحج لمرض - ابن باز
- حكم من لم يستطع إكمال سعي العمرة لمرضه - ابن باز
- حكم من اعتمرت وهي حائض ورجعت دون إكمالها النسك - ابن باز
- قطع السعي وأنهى العمرة دون إكمال المناسك - اللجنة الدائمة
- أحرم بالعمرة ثم عرض له مرض فأخر إكمال ال... - اللجنة الدائمة
- من مات قبل إكمال العمرة - الفوزان
- ذهبت للعمرة ورجعت قبل إكمالها - اللجنة الدائمة