تم نسخ النصتم نسخ العنوان
من مات قبل إكمال العمرة - الفوزانسؤال: أنا من إحدى قرى جيزان وذهبت إلى مكة المكرمة للبحث عن عمل، وفعلًا عملت هناك واستقررت بها وأخذت أهلي معي، وفي البداية لم تكن والدتي معنا، وقد حضرت إ...
العالم
طريقة البحث
من مات قبل إكمال العمرة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: أنا من إحدى قرى جيزان وذهبت إلى مكة المكرمة للبحث عن عمل، وفعلًا عملت هناك واستقررت بها وأخذت أهلي معي، وفي البداية لم تكن والدتي معنا، وقد حضرت إلينا لزيارتنا وأخذ عمرة، ولكنها أثناء العمرة وفي المسعى تعثرت في المشي فوقعت على الأرض وأصيبت، فنقلناها إلى المستشفى ولكنها توفيت على إثر ذلك، وقد أتممت عمرتها تلك نيابة عنها، فهل ما فعلته صحيح أم لا؟ كذلك حججت عنها، وقد أديت جميع أركانه وواجباته إلا السعي بعد طواف الإفاضة لم أستطع أداءه لعجزي البدني، فأنا أسير على قدم واحدة، وبدل الأخرى عصًا أتكئ عليها ولم يكن معي من المال ما يكفي لاستئجار عربة، فماذا علي في ذلك؟

الجواب: أما بالنسبة للشق الأول من السؤال وهو أن والدتك ماتت
قبل إكمال مناسك العمرة، وأكملت العمرة عنها، فهذا شيء طيب، وإكمالك عنها ذلك من باب الاحتياط، وإلا لو لم تكمل عنها فإنها تكون قد أدت ما تستطيع وماتت وهي في أثناء العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي وقصته راحلته في عرفة، ومات وهو محرم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنه في ثيابه، ونهى عن تغطية رأسه، ونهى عن أن يمس بطيب، وقال عليه الصلاة والسلام: إنه يبعث يوم القيامة ملبيا ، فدل على أن المحرم إذا مات فهو في إحرامه إلى أن يبعث، وأنه لا يقضى عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة أن يقضوا عنه بقية مناسك الحج، قال: إنه يبعث يوم القيامة ملبيا ، فهو باق في إحرامه.
ولعل والدتك تكون من هذا القبيل، لأنها ماتت في أثناء النسك، فتبقى على حالتها إلى أن يبعثها الله عز وجل.
ولكن لما قضيت عنها بقية المناسك، يكون هذا من باب الاحتياط فجزاك الله خيرًا.
وأما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، وهو أنك حججت عنها، بعد وفاتها من باب البر بها والإحسان إليها، فهذا شيء تشكر عليه، ونرجو الله - عز وجل - أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.
وأما بالنسبة لترك السعي فهذا غلط، لأنه يجب عليك إتمام المناسك، والسعي ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، فإن كنت أحرمت
مفردًا الحج أو قارنًا بين العمرة والحج وسعيت بعد طواف القدوم، فإنه ليس عليك سعي بعد طواف الإفاضة، يكفي السعي السابق.
أما إن كنت متمتعًا، أو كنت قارنًا أو كنت مفردًا ولم تسع بعد طواف القدوم، فإن السعي باق عليك، يجب عليك إكماله، يجب عليك أن تذهب وأن تسعى بين الصفا والمروة، سبعة أشواط بنية سعي الحج، وإذا كان حصل منك مواقعة لزوجتك في هذه المدة، فإنك تذبح شاة دم جبران، توزعه على فقراء مكة.

سؤال: في الشق الأول من السؤال وهو كون والدته أصيبت أثناء تأدية العمرة، لو افترضنا أنها لم تمت ولكنها عجزت عن المشي مثلًا أو عن القيام؟

الجواب: يطاف بها محمولة، ولا يجزئ أن يكمل عنها ابنها، لأن حملها غير متعذر، فيطاف بها محمولة أو يسعى بها محمولة وتكمل هي بنفسها.

Webiste