أراد الحج وأحرم فيه ثم منع من دخول الحرم؛ لأنه لا يحمل التصريح
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20394 )
س: منذ خمسة أعوام أتيت للمملكة لغرض الاعتمار وانتهيت بحمد الله من عمل العمرة، ولم أكن في أشهر الحج وبدلاً من العودة إلى مصر تخلفت وأقمت بجدة مدة ستة أشهر، ثم بدا لي أن أحج ذلك العام، فأحرمت من محل إقامتي بجدة ولبيت، وتوجهت إلى مكة للحج متمتعًا وعند نقطة التفتيش قبل مكة منعني ضابط الشرطة؛ لأني متخلف وأخبرني أنه لن يسمح لي بمواصلة الذهاب للحج، وأرشدني وقتها أن أقول عند نقطة التفتيش: (اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) حتى أتحلل، فقلت ما أمرني به وخلعت ملابس الإحرام، وتم إعادتي إلى مصر فهل علي هدي في هذه الحالة حيث لم أشترط عند الإحرام، ولكني اشترطت بعده عند نقطة التفتيش، وإذا كان علي هدي فكيف أقوم بذبحه في مكان الإحصار، علمًا أنني الآن بوطني مصر ولا أعرف أحدًا أقوم بتوكيله لذبح الهدي في مكان الإحصار، أرشدني.
ج: لا إثم عليك في تحللك من إحرامك بالحج ورجوعك إلى
بلدك دون أن يتم حجك؛ لأنك مغلوب على أمرك والحالة ما ذكرت فأنت في حكم المحصر ، وحيث إنك لم تشترط عند إحرامك من المكان الذي أحرمت فيه بقولك: (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) بل قلت ذلك عند نقطة التفتيش لدخول مكة فإن ذلك لا يجزئك، ويصير ذلك الاشتراط في حكم المعدوم لعدم وجوده وقت لبس الإحرام ونية النسك ، وعلى ذلك يلزمك هدي يجزئ في الأضحية ويذبح في المكان الذي يتيسر لك ذبحه فيه ولو في بلدك، وتوزيعه على الفقراء ولا تأكل منه شيئًا، ثم تحلق رأسك أو تقصره بنية التحلل، مع التوبة إلى الله سبحانه عما حصل من التأخير والتحلل قبل فعل ما ذكر؛ لقول الله عز وجل: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ الآية من سورة البقرة، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما أحصر عام الحديبية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: منذ خمسة أعوام أتيت للمملكة لغرض الاعتمار وانتهيت بحمد الله من عمل العمرة، ولم أكن في أشهر الحج وبدلاً من العودة إلى مصر تخلفت وأقمت بجدة مدة ستة أشهر، ثم بدا لي أن أحج ذلك العام، فأحرمت من محل إقامتي بجدة ولبيت، وتوجهت إلى مكة للحج متمتعًا وعند نقطة التفتيش قبل مكة منعني ضابط الشرطة؛ لأني متخلف وأخبرني أنه لن يسمح لي بمواصلة الذهاب للحج، وأرشدني وقتها أن أقول عند نقطة التفتيش: (اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) حتى أتحلل، فقلت ما أمرني به وخلعت ملابس الإحرام، وتم إعادتي إلى مصر فهل علي هدي في هذه الحالة حيث لم أشترط عند الإحرام، ولكني اشترطت بعده عند نقطة التفتيش، وإذا كان علي هدي فكيف أقوم بذبحه في مكان الإحصار، علمًا أنني الآن بوطني مصر ولا أعرف أحدًا أقوم بتوكيله لذبح الهدي في مكان الإحصار، أرشدني.
ج: لا إثم عليك في تحللك من إحرامك بالحج ورجوعك إلى
بلدك دون أن يتم حجك؛ لأنك مغلوب على أمرك والحالة ما ذكرت فأنت في حكم المحصر ، وحيث إنك لم تشترط عند إحرامك من المكان الذي أحرمت فيه بقولك: (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) بل قلت ذلك عند نقطة التفتيش لدخول مكة فإن ذلك لا يجزئك، ويصير ذلك الاشتراط في حكم المعدوم لعدم وجوده وقت لبس الإحرام ونية النسك ، وعلى ذلك يلزمك هدي يجزئ في الأضحية ويذبح في المكان الذي يتيسر لك ذبحه فيه ولو في بلدك، وتوزيعه على الفقراء ولا تأكل منه شيئًا، ثم تحلق رأسك أو تقصره بنية التحلل، مع التوبة إلى الله سبحانه عما حصل من التأخير والتحلل قبل فعل ما ذكر؛ لقول الله عز وجل: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ الآية من سورة البقرة، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما أحصر عام الحديبية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الإحرام بالحج والعمرة معا - اللجنة الدائمة
- حكم إحرام الطبيب في الحج من مكان عمله - ابن باز
- من اشترط عند إحرامه لم يلزمه الهدي - ابن باز
- حكم من جاء إلى جدة للزيارة ثم أحرم منها للحج - ابن باز
- هل النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج أولا ثم... - ابن عثيمين
- هذا رجل أحرم في أشهر الحج بعمرة عن والده ثم... - ابن عثيمين
- أحرم بالعمرة متمتعا ثم مرض قبل أن يحرم ب... - اللجنة الدائمة
- قال المصنف :" وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر... - ابن عثيمين
- هل يجوز الحج بغير التصريح وإذا منعنا من دخول... - ابن عثيمين
- أحرم بالحج ومنع من دخول مكة - اللجنة الدائمة
- أراد الحج وأحرم فيه ثم منع من دخول الحرم... - اللجنة الدائمة