حكم من جاء إلى جدة للزيارة ثم أحرم منها للحج
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
شخص سافر أيام الحج من الرياض إلى المدينة المنورة، وليس هو محرم، ثم سافر من المدينة إلى جدة، ومكث فيها خمسة عشر يومًا وهو مسافر بالطائرة من مكان سكنه بالرياض، ولم يكن قصده الحج، ولكن للزيارة، ولما حضرت أيام الحج؛ أراد أن يحج، وحج، وكمل حجه، فهل يلزمه الهدي؛ لأنه من سكان الرياض، وأحرم من ميقات جدة، وهل جدة من المواقيت؟
الجواب:
لا ما يلزمه شيء ما دام جاء إلى جدة ما قصد حجًا ولا عمرة، جاء للزيارة ثم صادف الحج، وأحرم من جدة بالحج فقط بدون عمرة؛ ما عليه فدية.
أما إذا أحرم بالعمرة من جدة، وتمم العمرة، ثم أحرم بالحج، أو أحرم بهما جميعًا من جدة؛ فعليه الهدي؛ لأنه متمتع، أما إذا أحرم بالحج مفردًا من جدة، صادف الحج وهو فيها، وأحرم منها؛ فلا بأس عليه، يكون مفردًا.
شخص سافر أيام الحج من الرياض إلى المدينة المنورة، وليس هو محرم، ثم سافر من المدينة إلى جدة، ومكث فيها خمسة عشر يومًا وهو مسافر بالطائرة من مكان سكنه بالرياض، ولم يكن قصده الحج، ولكن للزيارة، ولما حضرت أيام الحج؛ أراد أن يحج، وحج، وكمل حجه، فهل يلزمه الهدي؛ لأنه من سكان الرياض، وأحرم من ميقات جدة، وهل جدة من المواقيت؟
الجواب:
لا ما يلزمه شيء ما دام جاء إلى جدة ما قصد حجًا ولا عمرة، جاء للزيارة ثم صادف الحج، وأحرم من جدة بالحج فقط بدون عمرة؛ ما عليه فدية.
أما إذا أحرم بالعمرة من جدة، وتمم العمرة، ثم أحرم بالحج، أو أحرم بهما جميعًا من جدة؛ فعليه الهدي؛ لأنه متمتع، أما إذا أحرم بالحج مفردًا من جدة، صادف الحج وهو فيها، وأحرم منها؛ فلا بأس عليه، يكون مفردًا.
الفتاوى المشابهة
- رجل نوى التمتع في الحج وأحرم من الميقات بالع... - ابن عثيمين
- من كان من أهل نجد وذهب إلى جدة من أين يحرم.؟ - ابن عثيمين
- هذا رجل أحرم في أشهر الحج بعمرة عن والده ثم... - ابن عثيمين
- ما رأي فضيلتكم فيمن أخذ عمرة في شوال متمتعاً... - ابن عثيمين
- إذا أحرم الرجل للحج من جدة وهو مقيم بمكة فهل... - ابن عثيمين
- حكم حج من تجاوز الميقات وأحرم من جدة - ابن باز
- أهل جدة من أين يحرمون إذا أرادوا الحج أو الع... - ابن عثيمين
- حكم الحج لمن قدم من بلده للعمرة والزيارة - ابن باز
- يريد الحج و لكن يريد أن يذهب على جدة أولا فه... - ابن عثيمين
- هل يجوز لمن أراد الحج وهو من أهل الرياض أن ي... - ابن عثيمين
- حكم من جاء إلى جدة للزيارة ثم أحرم منها للحج - ابن باز