نويت العمرة وأنت في الرياض ثم ذهبت إلى جدة لبعض أمورك بدون إحرام
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 20628 )
س4: أ – أسافر لمدينة جدة وأتمنى العمرة وأفكر في أدائها وأنا في الرياض ، وأقول: إذا وصلت جدة وأنا عندي وقت اعتمرت، وإذا وصلت جدة لم أنو العمرة، ويشير علي أخي نأخذ عمرة، احترت في النية والعمرة وعدمها، هل يجوز أن أحرم من جدة إذا نويت العمرة أم لا بد من الميقات ؟ ب – أنا مقيم في الرياض وسافرت إلى أبها ، وواصلت السفر من أبها إلى جدة ، وعند وصول جدة وبعد يومين من الوصول ذهبت إلى ميقات السيل الكبير ، وأحرمت واعتمرت، هل عملي هذا صحيح؟ وكان أخي مقيم في جدة وأحرم معي من الميقات بالعمرة واعتمرنا، هل عمرته صحيحة؟ علمًا بأنه من أهل جدة ومر على مكة
ج : إذا نويت العمرة وأنت في الرياض ، ثم ذهبت إلى جدة لبعض أمورك بدون إحرام فإنه يجب عليك أن تحرم من السيل الكبير إذا عزمت على العمرة، ولا يجوز أن تحرم من جدة في هذه الحالة؛ لأن السيل الكبير هو الميقات المعتبر في حقك، أما إذا كنت مترددًا في أداء العمرة وأنت في الرياض ولا تدري هل يتيسر لك ذلك أم لا، ولم تعزم نية العمرة إلا من جدة فإنك تحرم من جدة ، أما إذا سافرت من الرياض إلى أبها ثم واصلت السفر إلى جدة وأنت تريد العمرة فإن
أتيت من طريق الساحل فإن ميقاتك ميقات أهل اليمن يلملم ، فإن تجاوزته بدون إحرام فإنه يجب عليك فدية تجزئ في أضحية توزع على فقراء الحرم ، وإن أتيت من طريق الطائف فإنك تحرم من السيل الكبير أو من وادي محرم ، فإذا كنت كذلك فإن ما فعلته من إحرامك من السيل الكبير هو الواجب عليك؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت المكانية أنه قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن أما بالنسبة لأخيك المقيم بجدة فإن له حكم أهل جدة ، وله أن يحرم من جدة وحيث ذهب معك إلى السيل الكبير وأحرم منه معك فإنه يجزئه ذلك، ولا شيء عليه لعموم الحديث السابق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س4: أ – أسافر لمدينة جدة وأتمنى العمرة وأفكر في أدائها وأنا في الرياض ، وأقول: إذا وصلت جدة وأنا عندي وقت اعتمرت، وإذا وصلت جدة لم أنو العمرة، ويشير علي أخي نأخذ عمرة، احترت في النية والعمرة وعدمها، هل يجوز أن أحرم من جدة إذا نويت العمرة أم لا بد من الميقات ؟ ب – أنا مقيم في الرياض وسافرت إلى أبها ، وواصلت السفر من أبها إلى جدة ، وعند وصول جدة وبعد يومين من الوصول ذهبت إلى ميقات السيل الكبير ، وأحرمت واعتمرت، هل عملي هذا صحيح؟ وكان أخي مقيم في جدة وأحرم معي من الميقات بالعمرة واعتمرنا، هل عمرته صحيحة؟ علمًا بأنه من أهل جدة ومر على مكة
ج : إذا نويت العمرة وأنت في الرياض ، ثم ذهبت إلى جدة لبعض أمورك بدون إحرام فإنه يجب عليك أن تحرم من السيل الكبير إذا عزمت على العمرة، ولا يجوز أن تحرم من جدة في هذه الحالة؛ لأن السيل الكبير هو الميقات المعتبر في حقك، أما إذا كنت مترددًا في أداء العمرة وأنت في الرياض ولا تدري هل يتيسر لك ذلك أم لا، ولم تعزم نية العمرة إلا من جدة فإنك تحرم من جدة ، أما إذا سافرت من الرياض إلى أبها ثم واصلت السفر إلى جدة وأنت تريد العمرة فإن
أتيت من طريق الساحل فإن ميقاتك ميقات أهل اليمن يلملم ، فإن تجاوزته بدون إحرام فإنه يجب عليك فدية تجزئ في أضحية توزع على فقراء الحرم ، وإن أتيت من طريق الطائف فإنك تحرم من السيل الكبير أو من وادي محرم ، فإذا كنت كذلك فإن ما فعلته من إحرامك من السيل الكبير هو الواجب عليك؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت المكانية أنه قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن أما بالنسبة لأخيك المقيم بجدة فإن له حكم أهل جدة ، وله أن يحرم من جدة وحيث ذهب معك إلى السيل الكبير وأحرم منه معك فإنه يجزئه ذلك، ولا شيء عليه لعموم الحديث السابق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- الإحرام من جدة هل يصح - اللجنة الدائمة
- حكم من أتى جدة لقضاء عمل ثم أحرم منها بالعمرة - ابن باز
- حكم من نوى العمرة وتجاوز الميقات دون أن يحرم - ابن باز
- إذا كنت لم تنو العمرة إلا في جدة فميقاتك... - اللجنة الدائمة
- حكم الإحرام من جدة لمن ليس من أهلها - ابن باز
- حكم من جاء إلى جدة ثم أراد العمرة - ابن باز
- ما حكم من خرج من الرياض وهو ينوي المكوث في ج... - ابن عثيمين
- الإحرام من جدة - الفوزان
- حكم الإحرام من جدة لمن نوى عمرةً بالطائف - ابن باز
- الإحرام من جدة - اللجنة الدائمة
- نويت العمرة وأنت في الرياض ثم ذهبت إلى ج... - اللجنة الدائمة