أخذ عمرة في أشهر الحج ثم سافر إلى أهله ثم عاد وحج هل يعتبر متمتعا
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18500 )
س: شخص أتى بعمرة في شهر ذي القعدة لهذا العام 1416هـ، ثم عاد إلى منزله وعائلته بالمدينة المنورة بعد إتمام عمرته، وبتاريخ 7\12\1416هـ، ذهب إلى الميقات وأحرم من ميقات أهل المدينة بنية الحج فقط، وعندما وصل إلى مكة قال له أحد رفاقه: إنك ما زلت متمتعًا بعمرتك السابقة وعليك بخلع ملابس الإحرام ولبسها يوم التروية كالمتمتع ، وفعلاً خلع ملابس الإحرام وقص أظافره ولم يطف ويسع؛ اعتمادًا لما قاله له الذي أفتاه أنه ما زال متمتعًا، ويوم التروية لبس ملابس الإحرام ولبى بالحج وساق الهدي معه وطاف وسعى يوم العيد طواف وسعي الحج، وأكمل بقية مناسكه. السؤال: هل فتوى من أفتى الشخص المذكور صحيحة، وإذا لم تكن صحيحة فماذا يلزم الحاج وماذا يلزم من أفتاه؟ علمًا أن العمرة التي أتى بها المذكور في أشهر الحج لم ينو بها التمتع بل نوى عمرة
فقط وعاد إلى أهله وبيته بعد أداء مناسكها وكذلك الحج لم ينوه إلا مفردًا. آمل من فضيلتكم الإجابة والله يحفظكم ويرعاكم.
ج : هذا الحاج لا يعتبر متمتعًا؛ لأنه بعد أدائه العمرة سافر إلى بلده ثم عاد للحج من بلده فهو يعتبر مفردًا ويعتبر تحلله من الإحرام قبل يوم التروية خطأ، وما أفتاه به ذلك الشخص ليس صحيحًا، ولا شيء عليه في لبس المخيط وتغطية الرأس وقص الأظافر لأجل جهله بالحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: شخص أتى بعمرة في شهر ذي القعدة لهذا العام 1416هـ، ثم عاد إلى منزله وعائلته بالمدينة المنورة بعد إتمام عمرته، وبتاريخ 7\12\1416هـ، ذهب إلى الميقات وأحرم من ميقات أهل المدينة بنية الحج فقط، وعندما وصل إلى مكة قال له أحد رفاقه: إنك ما زلت متمتعًا بعمرتك السابقة وعليك بخلع ملابس الإحرام ولبسها يوم التروية كالمتمتع ، وفعلاً خلع ملابس الإحرام وقص أظافره ولم يطف ويسع؛ اعتمادًا لما قاله له الذي أفتاه أنه ما زال متمتعًا، ويوم التروية لبس ملابس الإحرام ولبى بالحج وساق الهدي معه وطاف وسعى يوم العيد طواف وسعي الحج، وأكمل بقية مناسكه. السؤال: هل فتوى من أفتى الشخص المذكور صحيحة، وإذا لم تكن صحيحة فماذا يلزم الحاج وماذا يلزم من أفتاه؟ علمًا أن العمرة التي أتى بها المذكور في أشهر الحج لم ينو بها التمتع بل نوى عمرة
فقط وعاد إلى أهله وبيته بعد أداء مناسكها وكذلك الحج لم ينوه إلا مفردًا. آمل من فضيلتكم الإجابة والله يحفظكم ويرعاكم.
ج : هذا الحاج لا يعتبر متمتعًا؛ لأنه بعد أدائه العمرة سافر إلى بلده ثم عاد للحج من بلده فهو يعتبر مفردًا ويعتبر تحلله من الإحرام قبل يوم التروية خطأ، وما أفتاه به ذلك الشخص ليس صحيحًا، ولا شيء عليه في لبس المخيط وتغطية الرأس وقص الأظافر لأجل جهله بالحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- من كان أهله في جدة فاعتمر في أشهر الحج ثم حج... - ابن عثيمين
- حكم من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده وه... - ابن عثيمين
- رجل أحرم بالعمرة في أشهر الحج وطاف وسعى ثم ذ... - ابن عثيمين
- نوى الحج ثم عدل عنه بعد ما أدى العمرة وك... - اللجنة الدائمة
- من أتى بالعمرة في ذي القعدة هل يبقى متمتعاً للحج؟ - ابن باز
- من اعتمر في أشهر الحج ولم ينو الحج ثم حج فهل... - ابن عثيمين
- سافر بين العمرة والحج إلى جدة؛ هل يعتبر متمتعا... - ابن باز
- اعتمر رجل من إفريقيا في أشهر الحج، ثم ذهب إل... - ابن عثيمين
- هل يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة بعد عمرته وقب... - ابن عثيمين
- يعتبر متمتعا بالعمرة الى الحج - الفوزان
- أخذ عمرة في أشهر الحج ثم سافر إلى أهله ث... - اللجنة الدائمة