زكاة الدين الذي أسقطه عن المدين
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 18647 )
س5: لي مبلغ من المال، مقداره عشرون ألف ريال، أقرضته أحد الأشخاص من ذوي القرابة، وله الآن عشر سنوات لم يف بسداد الدين، علمًا أن أصل الدين مبلغ ثلاثين ألف ريال، سامحته في عشرة آلاف ريال، فهل علي زكاة في العشرين الألف ريال في مضي العشر سنوات الماضية، وإذا كان فيها زكاة فما مقدارها؟
ج5: إذا كان الدين المذكور على مليء تثق من حصولك عليه منه، فإنه تجب فيه الزكاة كل سنة ، وإن كان على معسر لا تثق على حصولك عليه منه فليس فيه زكاة، إلا إذا قبضته ومضى عليه سنة بعد قبضه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س5: لي مبلغ من المال، مقداره عشرون ألف ريال، أقرضته أحد الأشخاص من ذوي القرابة، وله الآن عشر سنوات لم يف بسداد الدين، علمًا أن أصل الدين مبلغ ثلاثين ألف ريال، سامحته في عشرة آلاف ريال، فهل علي زكاة في العشرين الألف ريال في مضي العشر سنوات الماضية، وإذا كان فيها زكاة فما مقدارها؟
ج5: إذا كان الدين المذكور على مليء تثق من حصولك عليه منه، فإنه تجب فيه الزكاة كل سنة ، وإن كان على معسر لا تثق على حصولك عليه منه فليس فيه زكاة، إلا إذا قبضته ومضى عليه سنة بعد قبضه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- كيفية زكاة الدين - ابن عثيمين
- حكم الزكاة على الدين - ابن عثيمين
- حكم زكاة الدين . - الالباني
- حكم زكاة الدين - ابن باز
- هل تجب الزكاة على من عليه دين ؟ - ابن عثيمين
- زكاة الدين - ابن عثيمين
- قضاء الدين عن المدين من الزكاة - ابن عثيمين
- زكاة الدين - الفوزان
- حكم الزكاة على من كان مدينا - ابن عثيمين
- هل على الدين زكاة - اللجنة الدائمة
- زكاة الدين الذي أسقطه عن المدين - اللجنة الدائمة