تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة الأسهم - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  17852  )   س: لي حساب في الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، مكاتب سمو الأمير  محمد الفيصل  بالمضاربة الصناعية، والشركة تقوم بجمع الأموال...
العالم
طريقة البحث
زكاة الأسهم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17852 )
س: لي حساب في الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، مكاتب سمو الأمير محمد الفيصل بالمضاربة الصناعية، والشركة تقوم بجمع الأموال من المودعين وتقوم ببناء مصانع في بلاد المسلمين أو شراء مصانع جاهزة أو المساهمة في مصانع قائمة بالفعل لخدمة المسلمين، وتعطينا أرباحًا سنوية من ربح هذه المصانع. والسؤال هو: هل أقوم بإخراج زكاة مالي سنويًّا على رأس المال الذي دفعته للشركة أم على الأرباح التي آخذها سنويًّا ، وكم نسبة الزكاة التي نخرجها؟ ونحن مستعدون لتنفيذ أوامر الشرع الحنيف مهما كانت؛ إرضاءً لله عز وجل ونجاة من عذابه يوم القيامة. جزاكم الله خيرًا.
ج: تجب عليك الزكاة فيما يصل إليك من أرباح الأسهم المذكورة إذا بلغ النصاب وحال الحول على حصوله، وما صرفته
قبل تمام الحول فلا زكاة فيه، ولا زكاة عليك أيضًا في أصل الأسهم؛ لأنها أصبحت في ممتلكات ثابتة من ممتلكات الشركة في المصانع المذكورة يراد تشغيلها واستغلالها ولم تعد للبيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste